Previous Page | Next Page

والعقل
ووجود
الوطء
في
نكاح
ص
و
الثاني
العقل
فلا
حصانة
لصبي
ومجنون
لعدم
الحد
عليهما
لكن
يؤدبان
بما
يزجرهما
كما
قاله
الروضة
الثالث
وجود
بغيبوبة
الحشفة
أو
قدرها
عند
فقدها
من
مكلف
بقبل
ولو
لم
تزل
البكارة
مر
صحيح
لأن
الشهوة
مركبة
النفوس
فإذا
وطىء
كانت
الموطوءة
عدة
وطء
شبهة
وطئها
نهار
رمضان
حيض
إحرام
فقد
استوفاها
فحقه
أن
يمتنع
الحرام
ما
يثبت
به
الزنا
ويثبت
بأحد
أمرين
١-
إما
ببينة
عليه
وهي
أ
أربعة
شهود
لآية
1
وَالَّتِي
يَأْتِينَ
الْفَاحِشَةَ
مِن
نِسَا
بِكُمْ
فَاسْتَشْهِدُوا
عَلَيْهِنَّ
أَرْبَعَةً
مِنكُمْ
٢ـ
إقرار
حقيقي
مرة
لأنه
رجم
ماعزا
والغامدية
بإقرارهما
ويشترط
البيئة
التفصيل
فتذكر
بمن
زنى
لجواز
لا
حد
بوطئها
والكيفية
لاحتمال
إرادة
المباشرة
فيما
دون
الفرج
ويعتبر
كون
الإقرار
مفصلا
كالشهادة
وخرج
بالإقرار
الحقيقي
التقديري
وهو
اليمين
المردودة
بعد
نكول
الخصم
ولكن
يسقط
عن
القاذف
ويسن
للزاني
وكل
ارتكب
معصية
الستر
على
نفسه
لخبر
أتى
هذه
القاذورات
شيئًا
فليستتر
ر
بستر
الله
تعالى
فإن
أبدي
لنا
صفحته
أقمنا
۱
سورة
النساء
الآية
١٥
رواه
مسلم
۳
الحاكم
والبيهقي
بإسناد
جيد
ومن
وطئ
دونَ
عُزِّرَ
ولا
يبلغ
بالتَّعزيرِ
أدنى
الحُدُودِ
يجب
الأولى
باشر
بمفاخذة
معانقة
قبلة
نحو
ذلك
عزر
يراه
الإمام
ضرب
صفع
حبس
نفي
ويعمل
لما
الجمع
بين
الأمور
الاقتصار
بعضها
وله
التوبيخ
باللسان
وحده
يتعلق
بحق
لله
ضابط
فيه
التعزير
وجوبًا
بالتعزير
الحدود
الضابط
أنه
مشروع
كل
فيها
كفارة
سواء
أكانت
حقا
أم
لآدمي
وسواء
مقدمات
كمباشرة
أجنبية
غير
وسرقة
قطع
والسب
ليس
بقذف
كالتزوير
وشهادة
الزور
والضرب
بغير
حق
ونشوز
المرأة
ومنع
الزوج
حقه
مع
القدرة
والأصل
قبل
الإجماع
قوله
وَالَّنِي
تَخَافُونَ
نُشُوزَهُنَّ
فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ
فِي
الْمَضَاجِعِ
وَاضْرِبُوهُنَّ
فَإِنْ
أَطَعْنَكُمْ
فَلَا
تَبْغُوا
سَبِيلًا
إِنَّ
اللَّهَ
فأباح
الضرب
المخالفة
فكان
تنبيه
وروى
البيهقي
عليا
رضي
عنه
سئل
عمن
قال
لرجل
يا
فاسق
خبيث
فقال
يعزر
كان
عَلِيًّا
أي
والأولى
يقول
٣٤
الصف
الثانوى
المختار
الإقناع



والعقل ووجود الوطء في نكاح ص
و الثاني العقل فلا حصانة لصبي ومجنون لعدم الحد عليهما لكن يؤدبان بما يزجرهما كما قاله في الروضة
و الثالث وجود الوطء بغيبوبة الحشفة أو قدرها عند فقدها من مكلف بقبل ولو لم تزل البكارة كما مر في نكاح صحيح لأن الشهوة مركبة في النفوس فإذا وطىء في نكاح صحيح ولو كانت الموطوءة في عدة وطء شبهة أو وطئها في نهار رمضان أو في حيض أو إحرام فقد استوفاها فحقه أن يمتنع من الحرام ما يثبت به الزنا
ويثبت الزنا بأحد أمرين ١- إما ببينة عليه وهي أ أربعة شهود لآية
1
وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِسَا بِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنكُمْ ٢ـ أو إقرار حقيقي ولو مرة لأنه رجم ماعزا والغامدية بإقرارهما ويشترط في البيئة التفصيل فتذكر بمن زنى لجواز أن لا حد عليه بوطئها والكيفية لاحتمال إرادة المباشرة فيما دون الفرج ويعتبر كون الإقرار مفصلا كالشهادة وخرج بالإقرار الحقيقي التقديري وهو اليمين المردودة بعد نكول الخصم فلا يثبت به الزنا ولكن يسقط به الحد عن القاذف ويسن للزاني وكل من ارتكب معصية الستر على نفسه لخبر من أتى من هذه القاذورات شيئًا فليستتر ر بستر الله تعالى فإن من أبدي لنا صفحته أقمنا عليه الحد
۱ سورة النساء الآية ١٥ رواه مسلم ۳ رواه الحاكم والبيهقي بإسناد جيد
ومن وطئ فيما دونَ الفرج عُزِّرَ ولا يبلغ بالتَّعزيرِ أدنى الحُدُودِ
ما يجب في المباشرة فيما دون الفرج ومن وطئ الأولى ومن باشر فيما دون الفرج بمفاخذة أو معانقة أو قبلة أو نحو ذلك عزر بما يراه الإمام من ضرب أو صفع أو حبس أو نفي ويعمل لما يراه من الجمع بين هذه الأمور أو الاقتصار على بعضها وله الاقتصار على التوبيخ باللسان وحده فيما يتعلق بحق لله تعالى ضابط ما فيه التعزير
ولا يبلغ الإمام وجوبًا بالتعزير أدنى الحدود لأن الضابط في التعزير أنه مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة سواء أكانت حقا لله تعالى أم لآدمي وسواء أكانت من مقدمات ما فيه حد كمباشرة أجنبية في غير الفرج وسرقة ما لا قطع فيه والسب بما ليس بقذف أم لا كالتزوير وشهادة الزور والضرب بغير حق ونشوز المرأة ومنع الزوج حقه مع القدرة
والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى وَالَّنِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ الآية فأباح الضرب عند المخالفة فكان فيه تنبيه على التعزير وروى البيهقي أن عليا رضي الله تعالى عنه سئل عمن قال لرجل يا فاسق يا خبيث فقال يعزر
كان عَلِيًّا
1 أي والأولى أن يقول ومن باشر
سورة النساء الآية ٣٤

الصف الثالث الثانوى
المختار من الإقناع