| فصل وتقطع يد السارق بست شرائط أن يكون بالغاء عاقلا وأن يسرق نصابا قيمته ربع دينار في حد السرقة الواجب بالنص والإجماع تعريفها وهي لغة أخذ المال خفية وشرعًا أخذه ظلما من حرز مثله بشروط تأتي أركان القطع وأركان ثلاثة مسروق وسرقة وسارق شروط والمصنف اقتصر على والمسروق فقال والسارقة ولو ذميين أو رقيقين بل بعشرة الأول بالغا فلا تقطع صبي لعدم تكليفه و الثاني مجنون لما ذكر الثالث وهو فأكثر كان الربع الجماعة اتحد حرزهم لخير مسلم لا سارق إلا فصاعدا خالصا لأن المغشوش ليس بربع حقيقة فإن خالص وجب ومثل الدينار ما الأصل التقويم هو الذهب الخالص حتى لو سرق دراهم غيرها قومت به وتعتبر 1 ينبغى التنبيه إلى قطع اليد موكل القضاء ويختص بتقديره وعقوبته بموازين عصرنا ٤/٢٥ جرام وقت الإخراج الحرز فلو نقصت بعد ذلك لم يسقط وعلى يعتبر بالمضروب مسبوكًا حليا نحوه كقراضة تساوي ربما مضروبا وإن ساواء غير مضروب المذكور الخبر الفظ اسم للمضروب ولا بخاتم وزنه دون وقيمته بالصنعة نظرا الوزن الذي بد منه بما نقص قبل إخراجه عن نصاب بأكل غيره كإحراق لانتفاء كون المخرج نصابين اشترك اثنان كلا منهما ويقطع بثوب رث جيبه تمام جهله لأنه أخرج بقصد والجهل بجنسه يؤثر كالجهل بصفته وينصاب ظنه فلوسًا تساويه لذلك أثر لظنه والرابع يأخذه بسرقة محرزا لخبر أبي داود الا شيء الماشية فيما آواء المراح ولأن الجنابة تعظم بمخاطرة فحكم بالقطع زجرا شك أنه يختلف باختلاف الأموال والأحوال والأوقات فقد الشيء حرزا بحسب صلاح أحوال الناس وفسادها وقوة السلطان وضعفه وضبطه الغزالي يعد صاحبه مضيعا له فعرصة دار وصفتها خسيس آنية وثياب أما نفيسها فحرزه بيوت الدور والحانات والأسواق المنيعة مخزن حلي ونقد ونحوهما ونوم بنحو صحراء كمسجد وشارع متاع توسده محله التوسد حرزاله وإلا كأن توسد كيسا فيه نقد جوهر حرزًا كما ذكره الماوردي بنصاب انصب وعاء بنقبه شيئا فشيئا نصابًا حرزه أخرجه دفعتين بأن تم الثانية تخلل بينهما علم المالك وإعادة فالثاني سرقة أخرى فيها إن المُخْرَج الصف الثانوى المختار الإقناع |
فصل وتقطع يد السارق بست شرائط أن يكون بالغاء عاقلا وأن يسرق نصابا قيمته ربع دينار فصل في حد السرقة الواجب بالنص والإجماع تعريفها وهي لغة أخذ المال خفية وشرعًا أخذه خفية ظلما من حرز مثله بشروط تأتي أركان القطع في السرقة وأركان القطع ثلاثة مسروق وسرقة وسارق شروط القطع في السارق والمصنف اقتصر على السارق والمسروق فقال وتقطع يد السارق والسارقة ولو ذميين أو رقيقين بست بل بعشرة شرائط الأول أن يكون السارق بالغا فلا تقطع يد صبي لعدم تكليفه و الثاني أن يكون عاقلا فلا تقطع يد مجنون لما ذكر و الثالث أن يسرق نصابا وهو ربع دينار فأكثر ولو كان الربع الجماعة اتحد حرزهم لخير مسلم لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا وأن يكون خالصا لأن الربع المغشوش ليس بربع دينار حقيقة فإن كان في المغشوش ربع خالص وجب القطع ومثل ربع الدينار ما قيمته ربع دينار لأن الأصل في التقويم هو الذهب الخالص حتى لو سرق دراهم أو غيرها قومت به وتعتبر قيمته ربع دينار 1 ينبغى التنبيه إلى أن حد السرقة وهو قطع اليد موكل إلى القضاء ويختص بتقديره وعقوبته الدينار بموازين عصرنا ٤/٢٥ جرام من الذهب من حرز مثله وقت الإخراج من الحرز فلو نقصت قيمته بعد ذلك لم يسقط القطع وعلى أن التقويم يعتبر بالمضروب فلو سرق ربع دينار مسبوكًا أو حليا أو نحوه كقراضة لا تساوي ربما مضروبا فلا قطع به وإن ساواء غير مضروب لأن المذكور في الخبر الفظ الدينار وهو اسم للمضروب ولا قطع بخاتم وزنه دون ربع وقيمته بالصنعة ربع دينار نظرا إلى الوزن الذي لا بد منه في الذهب ولا بما نقص قبل إخراجه من الحرز عن نصاب بأكل أو غيره كإحراق لانتفاء كون المخرج نصابا ولا بما دون نصابين اشترك اثنان في إخراجه لأن كلا منهما لم يسرق نصابا ويقطع بثوب رث في جيبه تمام نصاب وإن جهله السارق لأنه أخرج نصابا من حرز بقصد السرقة والجهل بجنسه لا يؤثر كالجهل بصفته وينصاب ظنه فلوسًا لا تساويه لذلك ولا أثر لظنه والرابع أن يأخذه من حرز مثله فلا قطع بسرقة ما ليس محرزا لخبر أبي داود الا قطع في شيء من الماشية إلا فيما آواء المراح ولأن الجنابة تعظم بمخاطرة أخذه من الحرز فحكم بالقطع زجرا ولا شك أنه يختلف باختلاف الأموال والأحوال والأوقات فقد يكون الشيء حرزا في وقت دون وقت بحسب صلاح أحوال الناس وفسادها وقوة السلطان وضعفه وضبطه الغزالي بما لا يعد صاحبه مضيعا له فعرصة دار وصفتها حرز خسيس آنية وثياب أما نفيسها فحرزه بيوت الدور والحانات والأسواق المنيعة و مخزن حرز حلي ونقد ونحوهما ونوم بنحو صحراء كمسجد وشارع على متاع ولو توسده حرز له و محله في توسده فيما بعد التوسد حرزاله وإلا كأن توسد كيسا فيه نقد أو جوهر فلا يكون حرزًا له كما ذكره الماوردي ويقطع بنصاب انصب من وعاء بنقبه له وإن انصب شيئا فشيئا لأنه سرق نصابًا من حرزه وينصاب أخرجه دفعتين بأن تم في الثانية لذلك فإن تخلل بينهما علم المالك وإعادة الحرز فالثاني سرقة أخرى فلا قطع فيها إن كان المُخْرَج فيها دون نصاب الصف الثالث الثانوى المختار من الإقناع |
|