Previous Page | Next Page

لا
ملك
له
فيه
ولا
شبهة
في
مال
المسروق
مِنْهُ
والخامس
كون
السارق
أي
فلا
قطع
بسرقة
ماله
الذي
بيد
غيره
وإن
كان
مرهونا
أو
مؤجرا
ولو
سرق
ما
اشتراه
من
يد
قبل
تسليم
الثمن
زمن
الخيار
اتهبه
قبضه
لم
يقطع
فيهما
مع
مالا
آخر
بعد
و
السادس
منه
الحديث
ادرؤوا
الحدود
عن
المسلمين
استطعتم
صحح
الحاكم
إسناده
سواء
ذلك
الملك
كمن
مشتركا
بينه
وبين
كما
مر
الفاعل
أخذ
على
صورة
السرقة
يظن
أنه
ملكه
أصله
فرعه
المحل
كسرقة
الابن
أحد
أصوله
الأصول
قرعه
سفل
لما
بينهما
الاتحاد
اختلف
دينهما
بحثه
بعض
المتأخرين
ولأن
كل
منهما
مرصد
لحاجة
الآخر
ومنها
أن
تقطع
يده
المال
بخلاف
سائر
الأقارب
ويقطع
معرض
للتلف
كفواكه
وبقول
وبماء
وتراب
ومصحف
وكتب
علم
شرعي
شعر
نافع
فإن
يكن
نافعا
مباحا
قوم
الورق
والجلد
بلغ
نصابا
وإلا
عنه
كالصبي
والسابع
كونه
مختارا
المكره
-
بفتح
الراء
لرفع
القلم
والمجنون
بكسرها
أيضا
نعم
لو
بالفتح
ـ
غير
مميز
لعجمة
غيرها
والثامن
ملتزما
للأحكام
فيقطع
مسلم
بمال
بالإجماع
حربي
لعدم
التزامه
وذمي
التاسع
محترما
فلو
أخرج
ذمي
خمرا
محترمة
وخنزيرًا
وكلبًا
مقتني
وجلد
ميت
بلا
دبغ
لأن
ذكر
ليس
الصف
الثالث
الثانوى
والعاشر
النصاب
تاما
قويا
حصر
المسجد
المعدة
للاستعمال
بسائر
يفرش
قناديل
تسرج
لمصلحة
فله
حق
كمال
بيت
وخرج
بالمعدة
الزينة
فيها
قاله
ابن
المقري
وبالمسلم
الذمي
الشبهة
وينبغي
يكون
بلاط
كحصره
المسلم
باب
وجذعه
وتأزيره
وسواريه
وسقوفه
وقناديل
زينة
الباب
للتحصين
والجذع
ونحوه
للعمارة
ولعدم
القناديل
ويلحق
بهذا
ستر
الكعبة
إن
خيط
عليها
لأنه
حينئذ
محرز
المنبر
كذلك
عليه
شيئا
نظر
أفرز
لطائفة
كذوي
القربى
والمساكين
وكان
منهم
هو
إذ
يفرز
المصالح
أكان
فقيرا
أم
غنيا
وكصدقة
وهو
فقير
غارم
لذات
البين
غاز
المسألتين
أما
الأولى
فلأن
حقاً
غنيًا
قد
يصرف
عمارة
المساجد
والرباطات
والقناطر
فينتفع
به
الغني
والفقير
مخصوص
بهم
بذلك
إلى
إتفاق
الإمام
عند
الحاجة
إنما
ينفق
للضرورة
وبشرط
الضمان
المضطر
بشرط
انتفاعه
بالقناطر
بالتبعية
حيث
إنه
قاطن
بدار
الإسلام
لاختصاصه
بحق
المختار
الإقناع
۹۵



لا ملك له فيه ولا شبهة في مال المسروق مِنْهُ
والخامس كون السارق لا ملك له فيه أي المسروق فلا قطع بسرقة ماله الذي بيد غيره وإن كان مرهونا أو مؤجرا ولو سرق ما اشتراه من يد غيره ولو قبل تسليم الثمن أو في زمن الخيار أو سرق ما اتهبه قبل قبضه لم يقطع فيهما ولو سرق مع ما اشتراه مالا آخر بعد تسليم الثمن لم يقطع
و السادس كون السارق لا شبهة له في مال المسروق منه الحديث ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم صحح الحاكم إسناده سواء في ذلك شبهة الملك كمن سرق مالا مشتركا بينه وبين غيره كما مر أو شبهة الفاعل كمن أخذ مالا على صورة السرقة يظن أنه ملكه أو ملك أصله أو فرعه أو شبهة المحل كسرقة الابن مال أحد أصوله أو أحد الأصول مال قرعه وإن سفل لما بينهما من الاتحاد وإن اختلف دينهما كما بحثه بعض المتأخرين ولأن مال كل منهما مرصد لحاجة الآخر ومنها أن لا تقطع يده بسرقة ذلك المال بخلاف سائر الأقارب ويقطع بسرقة معرض للتلف كفواكه وبقول وبماء وتراب ومصحف وكتب علم شرعي وكتب شعر نافع فإن لم يكن نافعا مباحا قوم الورق والجلد فإن بلغ نصابا قطع وإلا فلا
عنه
كالصبي
والسابع كونه مختارا فلا يقطع المكره - بفتح الراء - على السرقة لرفع القلم والمجنون ولا يقطع المكره - بكسرها - أيضا نعم لو كان المكره - بالفتح ـ غير مميز لعجمة أو غيرها قطع المكره له لما مر والثامن كونه ملتزما للأحكام فيقطع مسلم بمال مسلم بالإجماع ولا يقطع حربي بمال مسلم لعدم التزامه ويقطع مسلم وذمي بمال مسلم وذمي التاسع كونه محترما فلو أخرج مسلم أو ذمي خمرا ولو محترمة وخنزيرًا وكلبًا ولو مقتني وجلد ميت بلا دبغ فلا قطع لأن ما ذكر ليس بمال
الصف الثالث الثانوى
والعاشر كون الملك في النصاب تاما قويا فلا يقطع مسلم بسرقة حصر المسجد المعدة للاستعمال ولا بسائر ما يفرش فيه ولا قناديل تسرج فيه لأن ذلك لمصلحة المسلمين فله فيه حق كمال بيت المال وخرج بالمعدة حصر الزينة فيقطع فيها كما قاله ابن المقري وبالمسلم الذمي فيقطع لعدم الشبهة وينبغي أن يكون بلاط المسجد كحصره المعدة للاستعمال ويقطع المسلم بسرقة باب المسجد وجذعه وتأزيره وسواريه وسقوفه وقناديل زينة فيه لأن الباب للتحصين والجذع ونحوه للعمارة ولعدم الشبهة في القناديل ويلحق بهذا ستر الكعبة إن خيط عليها لأنه حينئذ محرز وينبغي أن يكون ستر المنبر كذلك إن خيط عليه ولو سرق المسلم من مال بيت المال شيئا نظر إن أفرز لطائفة كذوي القربى والمساكين وكان منهم أو أصله أو قرعه فلا قطع وإن أفرز لطائفة ليس هو منهم ولا أصله ولا قرعه قطع إذ لا شبهة له في ذلك وإن لم يفرز لطائفة فإن كان له حق في المسروق كمال المصالح سواء أكان فقيرا أم غنيا وكصدقة وهو فقير أو غارم لذات البين أو غاز فلا يقطع في المسألتين أما في الأولى فلأن له حقاً وإن كان غنيًا كما مر لأن ذلك قد يصرف في عمارة المساجد والرباطات والقناطر فينتفع به الغني والفقير من المسلمين لأن ذلك مخصوص بهم بخلاف الذمي يقطع بذلك ولا نظر إلى إتفاق الإمام عليه عند الحاجة لأنه إنما ينفق عليه للضرورة وبشرط الضمان كما ينفق على المضطر بشرط الضمان و انتفاعه بالقناطر والرباطات بالتبعية من حيث إنه قاطن بدار الإسلام لا لاختصاصه بحق فيها
المختار من الإقناع
۹۵