Previous Page | Next Page

وَأَنْ
يَخْرُجُوا
عَنْ
قَبْضَةِ
الإِمَامِ
يَكُونَ
لَهُمْ
تَأْوِيلٌ
سَائِغُ
لشوكتهم
يصدرون
عن
رأيه
إذ
لا
قوة
لمن
تجتمع
كلمتهم
بمطاع
فالمطاع
شرط
لحصول
الشوكة
أنه
آخر
غير
ولا
يشترط
أن
يكون
فيهم
إمام
منصوب
لأن
عليا
قاتل
أهل
الجمل
لهم
وأهل
صفين
قبل
نصب
إمامهم
الثاني
وأن
يخرجوا
قبضة
الإمام
أي
طاعته
بانفرادهم
ببلدة
أو
قرية
موضع
من
الصحراء
الثالث
في
خروجهم
طاعة
تأويل
سائغ
محتمل
الكتاب
السنة
ليستندوا
إليه
خالف
بغير
كان
معاندا
للحق
حكم
شهادة
البغاة
وتقبل
لأنهم
ليسوا
بفسقة
لتأويلهم
قال
الشافعي
إلا
يكونوا
ممن
يشهدون
لموافقيهم
بتصديقهم
كالخطابية
وهم
صنف
الرافضة
بالزور
ويقضون
فلا
تقبل
شهادتهم
ينفذ
قاضيهم
ويقبل
قضاء
بعد
اعتبار
صفات
القاضي
فيه
فيما
يقبل
قاضينا
تأويلا
يسوغ
الاجتهاد
يستحل
شاهد
دماءنا
وأموالنا
شهادته
قضاؤه
لأنه
ليس
بعدل
وشرط
الشاهد
والقاضي
العدالة
ما
أتلفه
وما
باغ
نفس
مال
على
عادل
وعكسه
إن
لم
يكن
قتال
لضرورته
ـ
بأن
القتال
-
ضمن
كل
منهما
جريًا
الأصل
الإتلافيات
نعم
قصد
العدل
إتلاف
المال
لإضعافهم
الصف
الثانوى
يُقتل
أسيرهم
يُذفَّفُ
عَلى
جَريحهم
يُغنمُ
مالهم
و
هزيمتهم
يضمنوا
كما
الماوردي
فإن
الإتلاف
ضمان
اقتداء
بالسلف
الوقائع
التي
جرت
عصر
الصحابة
كوقعة
وصفين
يطالب
بعضهم
بعضا
بضمان
وهذا
عند
اجتماع
والتأويل
فقد
أحدهما
فله
حالان
الأول
الباغي
المتأول
بلا
شوكة
يضمن
النفس
والمال
ولو
حال
كقاطع
الطريق
والثاني
له
كباغ
الضمان
وعدمه
سقوط
الباغين
لقطع
الفتنة
واجتماع
الكلمة
وهو
موجود
هنا
متى
يقاتلهم
يقاتل
حتى
يبعث
أمينا
فطنا
البعث
للمناظرة
ناصحًا
يسألهم
عما
يكرهون
بعلي
فإنه
بعث
ابن
عباس
إلى
النهروان
فرجع
وأبى
ذكروا
مظلمة
شبهة
أزالها
المقصود
بقتالهم
ردهم
الطاعة
أصروا
نصحهم
ووعظهم
أعلمهم
بالقتال
الله
تعالى
أمر
أولا
بالإصلاح
ثم
يجوز
تقديم
أخره
طلبوا
الإمهال
اجتهد
وفعل
رآه
صوابا
أسير
ومالهم
يقتل
مدبرهم
ألقى
سلاحه
وأعرض
يذفف
بالمعجمة
يسرع
جريحهم
بالقتل
يغنم
لقوله
حَتَّى
تَفِيءَ
إِلَى
أَمْرِ
والفيئة
الرجوع
بالهزيمة
وروى
أبي
شيبة
مناديه
يوم
فنادى
يتبع
مدبر
جريح
ومن
أغلق
بابه
فهو
آمن
ولأن
قتالهم
شرع
للدفع
منع
وقد
زال
۱
سورة
الحجرات
الآية
٩
المختار
الإقناع



وَأَنْ يَخْرُجُوا عَنْ قَبْضَةِ الإِمَامِ وَأَنْ يَكُونَ لَهُمْ تَأْوِيلٌ سَائِغُ
لشوكتهم يصدرون عن رأيه إذ لا قوة لمن لا تجتمع كلمتهم بمطاع فالمطاع شرط لحصول الشوكة لا أنه شرط آخر غير الشوكة
ولا يشترط أن يكون فيهم إمام منصوب لأن عليا قاتل أهل الجمل ولا إمام لهم وأهل صفين قبل نصب إمامهم
الثاني وأن يخرجوا عن قبضة الإمام أي عن طاعته بانفرادهم ببلدة أو قرية أو موضع من الصحراء
الثالث وأن يكون لهم في خروجهم عن طاعة الإمام تأويل سائغ أي محتمل من الكتاب أو السنة ليستندوا إليه لأن من خالف بغير تأويل كان معاندا للحق حكم شهادة البغاة
وتقبل شهادة البغاة لأنهم ليسوا بفسقة لتأويلهم
قال الشافعي إلا أن يكونوا ممن يشهدون لموافقيهم بتصديقهم كالخطابية وهم صنف من الرافضة يشهدون بالزور ويقضون لموافقيهم بتصديقهم فلا تقبل شهادتهم ولا ينفذ حكم قاضيهم ويقبل قضاء قاضيهم بعد اعتبار صفات القاضي فيه فيما يقبل فيه قضاء قاضينا لأن لهم تأويلا يسوغ فيه الاجتهاد إلا أن يستحل شاهد البغاة أو قاضيهم دماءنا وأموالنا فلا تقبل شهادته ولا قضاؤه لأنه ليس بعدل وشرط الشاهد والقاضي العدالة حكم ما أتلفه البغاة
وما أتلفه باغ من نفس أو مال على عادل وعكسه إن لم يكن في قتال لضرورته ـ بأن كان في غير القتال أو فيه لا لضرورته - ضمن كل منهما ما أتلفه من نفس أو مال جريًا على الأصل في الإتلافيات نعم إن قصد أهل العدل إتلاف المال لإضعافهم
الصف الثالث الثانوى
ولا يُقتل أسيرهم ولا يُذفَّفُ عَلى جَريحهم ولا يُغنمُ مالهم
و هزيمتهم لم يضمنوا كما قال الماوردي فإن كان الإتلاف في قتال لضرورته فلا ضمان اقتداء بالسلف لأن الوقائع التي جرت في عصر الصحابة كوقعة الجمل وصفين لم يطالب بعضهم بعضا بضمان نفس ولا مال وهذا عند اجتماع الشوكة والتأويل فإن فقد أحدهما فله حالان الأول الباغي المتأول بلا شوكة يضمن النفس والمال ولو حال القتال كقاطع الطريق والثاني له شوكة بلا تأويل وهذا كباغ في الضمان وعدمه لأن سقوط الضمان في الباغين لقطع الفتنة واجتماع
الكلمة وهو موجود هنا متى يقاتلهم الإمام
ولا يقاتل الإمام البغاة حتى يبعث لهم أمينا فطنا إن كان البعث للمناظرة ناصحًا لهم يسألهم عما يكرهون اقتداء بعلي فإنه بعث ابن عباس إلى أهل النهروان فرجع بعضهم وأبى بعضهم فإن ذكروا مظلمة أو شبهة أزالها لأن المقصود بقتالهم ردهم إلى الطاعة فإن أصروا نصحهم ووعظهم فإن أصروا أعلمهم بالقتال لأن الله تعالى أمر أولا بالإصلاح ثم بالقتال فلا يجوز تقديم ما أخره الله تعالى فإن طلبوا من الإمام الإمهال اجتهد وفعل ما رآه صوابا أسير البغاة ومالهم
ولا يقتل مدبرهم ولا من ألقى سلاحه وأعرض عن القتال ولا أسيرهم ولا يذفف بالمعجمة أي لا يسرع على جريحهم بالقتل ولا يغنم مالهم لقوله تعالى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ الله والفيئة الرجوع عن القتال بالهزيمة وروى ابن أبي شيبة أن عليا أمر مناديه يوم الجمل فنادى لا يتبع مدبر ولا يذفف على جريح ولا يقتل أسير ومن أغلق بابه فهو آمن ومن ألقى سلاحه فهو آمن ولأن قتالهم شرع للدفع عن منع الطاعة وقد زال
۱ سورة الحجرات الآية ٩
المختار من الإقناع