| وتملك به المرأةُ نفسَهَا وَلا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا إِلا بنكاح جديدٍ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ ۱ إلا في حالتين الأولى أن يخافا أو أحدهما لا يقيما حدود الله الثانية يحلف بالطلاق الثلاث على فعل شيء لابد له منه حتى يقع ثلاثًا فيخلعها ثم يفعل الأمر المحلوف عليه أركان الخلع وشروطه وأركان خمسة ملتزم للعوض وبضع وعوض وصيغة وزوج وشرط الزوج صحة طلاقه الملتزم إطلاق تصرف مالي أثر المرأة المختلعة نفسها أي بضعها الذي استخلصته بالعوض ولا رجعة عليها العدة لانقطاع سلطنته بالبينونة المانعة من تسلطه جديد بعقد بأركانه المتقدم بيانها موضعه ويصح عوض قليلا كثيرًا دينًا وعينًا ومنفعة لعموم قوله تعالى فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ولو قال إن أبرأتيني صداقك دينك فأنت طالق فأبرأته وهي جاهلة بقدره لم تطلق لأن الإبراء يصح فلم يوجد ما علق الطلاق خالعها كفها ولم يكن فيه وقع بائنا بمهر المثل يسير الصيغة مر فيها البيع يأتي ولكن يضرها تخلل كلام رواه أبو داود وابن ماجه سورة البقرة الآية ۹ الصف الثالث الثانوى ويجوزُ الخُلْعُ الطُّهرِ وفي الحَيْضِ يَلْحَقُ المُخْتَلِعَةُ الطلاقُ ألفاظ ولفظ صريح فلا يحتاج معه لنية لأنه تكرر لسان حملة الشرع وقيل كناية والأصح والمفاداة إذا ذكر معهما المال فهما صريحان ذكره يشعر وإلا فكنايتان جواز الطهر والحيض ويجوز جامعها يلحقه ندم بظهور الحمل لرضاه بأخذ العوض ومنه يعلم جوازه طهر يجامعها باب أولى و يجوز أيضًا الحيض لأنها ببذلها الفداء لخلاصها رضيت لنفسها بتطويل يلحق عدتها بلفظ إيلاء ظهار لصيرورتها أجنبية بافتداء ويخرج بقيد الرجعية فيلحقها إلى انقضاء لبقاء إذ هي كالزوجة لحوق والإيلاء والظهار واللعان والميراث إختلاف الزوجين دعوى ادعت الزوجة خلعا فأنكر صدق بيمينه الأصل عدمه فإذا أقامت بينة رجلين عمل بها وليس مال ينكره ينكر فإن عاد واعترف بالخلع استحق التعبير بـ قيل إشارة ضعف هذا القول ٢ يعبر بالأصح الراجح بين الأراء وذلك عند الخلاف المختار الإقناع |
وتملك به المرأةُ نفسَهَا وَلا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا إِلا بنكاح جديدٍ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ ۱ إلا في حالتين الأولى أن يخافا أو أحدهما أن لا يقيما حدود الله الثانية أن يحلف بالطلاق الثلاث على فعل شيء لابد له منه حتى لا يقع ثلاثًا فيخلعها ثم يفعل الأمر المحلوف عليه أركان الخلع وشروطه وأركان الخلع خمسة ملتزم للعوض وبضع وعوض وصيغة وزوج وشرط في الزوج صحة طلاقه وشرط في الملتزم إطلاق تصرف مالي أثر الخلع وتملك المرأة المختلعة به نفسها أي بضعها الذي استخلصته بالعوض ولا رجعة له عليها في العدة لانقطاع سلطنته بالبينونة المانعة من تسلطه على بضعها إلا بنكاح جديد أي بعقد جديد عليها بأركانه وشروطه المتقدم بيانها في موضعه ويصح عوض الخلع قليلا أو كثيرًا دينًا وعينًا ومنفعة لعموم قوله تعالى فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ولو قال إن أبرأتيني من صداقك أو من دينك فأنت طالق فأبرأته وهي جاهلة بقدره لم تطلق لأن الإبراء لم يصح فلم يوجد ما علق عليه الطلاق ولو خالعها على ما في كفها ولم يكن فيه شيء وقع بائنا بمهر المثل يسير وشرط في الصيغة ما مر فيها في البيع على ما يأتي ولكن لا يضرها تخلل كلام ۱ رواه أبو داود وابن ماجه سورة البقرة الآية ۹ الصف الثالث الثانوى ويجوزُ الخُلْعُ في الطُّهرِ وفي الحَيْضِ ولا يَلْحَقُ المُخْتَلِعَةُ الطلاقُ ألفاظ الخلع ولفظ الخلع صريح في الطلاق فلا يحتاج معه لنية لأنه تكرر على لسان حملة الشرع وقيل كناية في الطلاق والأصح أن الخلع والمفاداة إذا ذكر معهما المال فهما صريحان في الطلاق لأن ذكره يشعر بالبينونة وإلا فكنايتان جواز الخلع في الطهر والحيض ويجوز الخلع في الطهر الذي جامعها فيه لأنه لا يلحقه ندم بظهور الحمل لرضاه بأخذ العوض ومنه يعلم جوازه في طهر لم يجامعها فيه من باب أولى و يجوز أيضًا في الحيض لأنها ببذلها الفداء لخلاصها رضيت لنفسها بتطويل العدة ولا يلحق المختلعة في عدتها الطلاق بلفظ صريح أو كناية ولا إيلاء ولا ظهار لصيرورتها أجنبية بافتداء بضعها ويخرج بقيد المختلعة الرجعية فيلحقها الطلاق إلى انقضاء العدة لبقاء سلطنته عليها إذ هي كالزوجة في لحوق الطلاق والإيلاء والظهار واللعان والميراث إختلاف الزوجين في دعوى الخلع ولو ادعت الزوجة خلعا فأنكر الزوج صدق بيمينه لأن الأصل عدمه فإذا أقامت بينة رجلين عمل بها وليس له مال لأنه ينكره أي ينكر الخلع فإن عاد واعترف بالخلع استحق المال للعوض ۱ التعبير بـ قيل فيه إشارة إلى ضعف هذا القول ٢ يعبر بالأصح على الراجح من بين الأراء وذلك عند الخلاف المختار من الإقناع |
|