| ووَقتُ الذبح من صلاة العيد إلى غُروبِ الشمس آخرِ أَيَّام التشريق ويستَحَبُّ عند خمسَةُ أشياء التسميةُ والصَّلاةُ عَلَى النبي صلى الله عليه وسلم واستقبال القبلة والتكبير والدعاء بالقبول وقت ذبح الأضحية و يدخل للأضحية المندوبة والمنذورة مضي قدر ركعتي وهو طلوع يوم النحر ومضي خطبتين خفيفتين ويستمر غروب آخر أيام الثلاثة بعد بحيث لو قطع الحلقوم والمريء قبل تمام شمس آخرها صحت أضحيته فلو ذلك أو بعده لم يقع أضحية لخبر الصحيحين أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فنتحر فعل فقد أصاب سنتنا ومن فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس النسك شيء وخبر ابن حبان كل والأفضل تأخيرها ارتفاع كرمح خروجا الخلاف نذر معينة ذمته كلله عليّ عين المنذورة لزمه ذبحه الوقت المذكور فإن تلفت المعينة الثانية ولو بلا تقصير بقي الأصل الأولى فلا وإن بتقصير الأكثر مثلها وقيمتها التلف ليشتري بها كريمة مثلين للمتلفة فأكثر أتلفها أجنبي دفع قيمتها للناذر يشتري يجد فدونها يستحب ويستحب مطلقا خمسة بل تسعة الأول التسمية بأن يقول بسم ولا يجوز أن واسم محمد الثاني الصلاة والسلام علی سیدنا رسول تبركا بهما الثالث استقبال بالذبيحة أي بمذبحها فقط على الأصح دون وجهها ليمكنه الاستقبال أيضا الرابع التكبير ثلاثا كما قاله الماوردي الخامس الدعاء الصف الثانوى يأكلُ مِنَ المنذُورة ويأكُلُ المتطوع يبيعُ اللهم منك وإليك فتقبل مني والسادس تحديد الشفرة غير مقابلتها والسابع إمرارها وتحامل ذهابها وإيابها والثامن إضباعها شقها الأيسر وشد قوائمها الثلاث الرجل اليمنى والتاسع عقل الإبل وقد مرت الإشارة بعض حكم الأكل يأكل والهدي المنذور كدم الجبرانات الحج شيئا يحرم أكل غرمه ويأكل يندب له قياسًا هدي التطوع الثابت بقوله تعالى فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَابِسَ الْفَقِير الشديد الفقر وفي البيهقي أنه كان كبد وإنما يجب منها قیل لظاهر الآية لقوله والبُدْنَ جَعَلْنَهَا لَكُم مِّن شَعَيرِ أ فجعلها لنا وما جعل للإنسان فهو مخير بين أكله وتركه المهذب البيع والانتفاع يبيع جلدها يصح سواء أكانت منذورة أم لا وله ينتفع بجلد الانتفاع كأن يجعله دلوا نعلا خفا والتصدق أفضل بيعه إجارته لأنها بيع المنافع الخبر الحاكم وصححه باع جلد إعطاؤه أجرة للجزار ويجوز إعارته تجوز إعارتها أما الواجبة فيجب التصدق ۱ سورة ۸ ٢ ٣٦ المختار الإقناع |
ووَقتُ الذبح من صلاة العيد إلى غُروبِ الشمس من آخرِ أَيَّام التشريق ويستَحَبُّ عند الذبح خمسَةُ أشياء التسميةُ والصَّلاةُ عَلَى النبي صلى الله عليه وسلم واستقبال القبلة والتكبير والدعاء بالقبول وقت ذبح الأضحية و يدخل وقت الذبح للأضحية المندوبة والمنذورة من وقت مضي قدر صلاة ركعتي العيد وهو طلوع الشمس يوم النحر ومضي قدر خطبتين خفيفتين ويستمر إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق الثلاثة بعد يوم النحر بحيث لو قطع الحلقوم والمريء قبل تمام غروب شمس آخرها صحت أضحيته فلو ذبح قبل ذلك أو بعده لم يقع أضحية لخبر الصحيحين أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فنتحر من فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء وخبر ابن حبان في كل أيام التشريق ذبح والأفضل تأخيرها إلى مضي ذلك من ارتفاع شمس يوم النحر كرمح خروجا من الخلاف ومن نذر أضحية معينة أو في ذمته كلله عليّ أضحية ثم عين المنذورة لزمه ذبحه في الوقت المذكور فإن تلفت المعينة في الثانية ولو بلا تقصير بقي الأصل عليه أو تلفت في الأولى بلا تقصير فلا شيء عليه وإن تلفت بتقصير لزمه الأكثر من مثلها يوم النحر وقيمتها يوم التلف ليشتري بها كريمة أو مثلين للمتلفة فأكثر فإن أتلفها أجنبي لزمه دفع قيمتها للناذر يشتري بها مثلها فإن لم يجد فدونها ما يستحب عند الذبح ويستحب عند الذبح مطلقا خمسة بل تسعة أشياء الأول التسمية بأن يقول بسم الله ولا يجوز أن يقول بسم الله واسم محمد و الثاني الصلاة والسلام علی سیدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تبركا بهما و الثالث استقبال القبلة بالذبيحة أي بمذبحها فقط على الأصح دون وجهها ليمكنه الاستقبال أيضا و الرابع التكبير ثلاثا بعد التسمية كما قاله الماوردي و الخامس الدعاء بالقبول الصف الثالث الثانوى ولا يأكلُ مِنَ الأضحية المنذُورة ويأكُلُ من الأضحية المتطوع بها ولا يبيعُ مِنَ الأضحية بأن يقول اللهم هذا منك وإليك فتقبل مني والسادس تحديد الشفرة في غير مقابلتها والسابع إمرارها وتحامل ذهابها وإيابها والثامن إضباعها على شقها الأيسر وشد قوائمها الثلاث غير الرجل اليمنى والتاسع عقل الإبل وقد مرت الإشارة إلى بعض ذلك حكم الأكل من الأضحية ولا يأكل من الأضحية المنذورة والهدي المنذور كدم الجبرانات في الحج شيئا أي يحرم عليه ذلك فإن أكل من ذلك شيئا غرمه ويأكل من الأضحية المتطوع بها أي يندب له ذلك قياسًا على هدي التطوع الثابت بقوله تعالى فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَابِسَ الْفَقِير أي الشديد الفقر وفي البيهقي أنه كان يأكل من كبد أضحيته وإنما لم يجب الأكل منها كما قیل به لظاهر الآية لقوله تعالى والبُدْنَ جَعَلْنَهَا لَكُم مِّن شَعَيرِ أ فجعلها لنا وما جعل للإنسان فهو مخير بين أكله وتركه قاله في المهذب حكم البيع من الأضحية والانتفاع بها ولا يبيع من الأضحية شيئا ولو جلدها أي يحرم عليه ذلك ولا يصح سواء أكانت منذورة أم لا وله أن ينتفع بجلد أضحية التطوع كما يجوز له الانتفاع بها كأن يجعله دلوا أو نعلا أو خفا والتصدق به أفضل ولا يجوز بيعه ولا إجارته لأنها بيع المنافع الخبر الحاكم وصححه من باع جلد أضحيته فلا أضحية له ولا يجوز إعطاؤه أجرة للجزار ويجوز له إعارته كما تجوز له إعارتها أما الواجبة فيجب التصدق ۱ سورة الحج الآية ۸ ٢ سورة الحج الآية ٣٦ المختار من الإقناع |
|