| والعرجاء البيِّنُ عرجُها والمريضَةُ مَرَضُها والعَجفاء التي ذهبَ مُحهَا مِن الهُزَالِ أجيب بأن الشافعي قال أصل العور بياض يغطي الناظر وإذا كان كذلك فتارة يكون يسيرا فلا يضر بد من تقييده بالبين كما في حديث الترمذي الآتي و الثانية العرجاء بالمد البين عرجها يشتد بحيث تسبقها الماشية إلى المرعى وتتخلف عن القطيع فلو لا تتخلف به لم الروضة الثالثة المريضة مرضها يظهر بسببه هزالها وفساد لحمها ويدخل إطلاق المصنف الهيماء بفتح الهاء والمد تجزىء لأن الهيام كالمرض يأخذ فتهيم الأرض ولا ترعى قاله الزوائد الرابعة العجفاء وهي ذهب مخها بسبب ما حصل لها الهزال بضم وهو الجوهري ضد السمن ويدل لما رواه وصححه أنه أربع الأضاحي العوراء عورها والمريضة والعجفاء تنقى مأخوذة النقي بكسر النون وإسكان القاف المخ أي مخ شدة وعلم هذا عدم إجزاء المجنونة تدور إلا قليلا فتهزل وتسمى أيضًا التولاء تجزئ الجرباء وإن الجرب على الأصح المنصوص لأنه يفسد اللحم والودك ١ والحامل حكاه المجموع الأصحاب وتبعه عليه المهمات وتعجب ابن الرفعة حيث صحح الكفاية الإجزاء ۱ الودك دسم ودهنه الذي ستخرج منه الصف الثالث الثانوى ويُجزيء الخصي والمكسور القرن تُجزيء المقطوعةُ الأُذُنِ والذَّنبِ ضابط يجزئ الأضحية المجزىء السلامة كل عيب ينقص أو غيره مما يؤكل ويجزىء ضحى بكبشين موجوءين خصيين الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما وجبر قطعمنه زيادة لحمه طيبا وكثرة وأيضا الخصية المفقودة غير مقصودة بالأكل فقدها المكسورة يعب دمي بالكسر يتعلق كبير غرض ولهذا فقده خلقة فإن ضر كالجرب وغيره وذات أولى لخبر خير الضحية الكبش الأقرن ولأنه أحسن منظر ابل يكره غيرها ذهاب بعض الأسنان يؤثر الاعتلاف ونقص الكل ذلك وقضية التعليل أن البعض إذا أثر الظاهر لذلك قول البغوي مكسور سن سنين ذكره الأذرعي وصوبه الزركشي المقطوعة الأذن لذهاب جزء مأكول بخلاف فاقدة الضرع الألية الذنب فإنه والفرق عضو لازم غالبا ذكر الأولين مقطوع قل بقطع لسان لحدوث نقص شق أذن خرقها بشرط يسقط شيء بذلك علم مر التطريف قطع يسير لجبر بسمنها فلقة يسيرة كفخذ الكبيرة بالإضافة العضو يجزىء لنقصان الحاكم المختار الإقناع |
والعرجاء البيِّنُ عرجُها والمريضَةُ البيِّنُ مَرَضُها والعَجفاء التي ذهبَ مُحهَا مِن الهُزَالِ أجيب بأن الشافعي قال أصل العور بياض يغطي الناظر وإذا كان كذلك فتارة يكون يسيرا فلا يضر فلا بد من تقييده بالبين كما في حديث الترمذي الآتي و الثانية العرجاء بالمد البين عرجها بأن يشتد عرجها بحيث تسبقها الماشية إلى المرعى وتتخلف عن القطيع فلو كان عرجها يسيرا بحيث لا تتخلف به عن الماشية لم يضر كما في الروضة و الثالثة المريضة البين مرضها بأن يظهر بسببه هزالها وفساد لحمها فلو كان مرضها يسيرا يضر ويدخل في إطلاق المصنف الهيماء بفتح الهاء والمد فلا تجزىء لأن الهيام كالمرض يأخذ الماشية فتهيم في الأرض ولا ترعى كما قاله في الزوائد و الرابعة العجفاء بالمد وهي التي ذهب مخها بسبب ما حصل لها من الهزال بضم الهاء وهو كما قاله الجوهري ضد السمن ويدل لما قاله المصنف ما رواه الترمذي وصححه أنه قال أربع لا تجزىء في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها والعجفاء التي لا تنقى مأخوذة من النقي بكسر النون وإسكان القاف وهو المخ أي لا مخ لها من شدة الهزال وعلم من هذا عدم إجزاء المجنونة وهي التي تدور في المرعى ولا ترعى إلا قليلا فتهزل وتسمى أيضًا التولاء ولا تجزئ الجرباء وإن كان الجرب يسيرا على الأصح المنصوص لأنه يفسد اللحم والودك ١ والحامل لا تجزىء كما حكاه في المجموع عن الأصحاب وتبعه عليه في المهمات وتعجب من ابن الرفعة حيث صحح في الكفاية الإجزاء ۱ الودك السمن والودك دسم اللحم ودهنه الذي ستخرج منه الصف الثالث الثانوى ويُجزيء الخصي والمكسور القرن ولا تُجزيء المقطوعةُ الأُذُنِ والذَّنبِ ضابط ما يجزئ في الأضحية ضابط المجزىء في الأضحية السلامة من كل عيب ينقص اللحم أو غيره مما يؤكل ويجزىء الخصي لأنه ضحى بكبشين موجوءين أي خصيين رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما وجبر ما قطعمنه زيادة لحمه طيبا وكثرة وأيضا الخصية المفقودة منه غير مقصودة بالأكل فلا يضر فقدها و تجزىء المكسورة القرن ما لم يعب اللحم وإن دمي بالكسر لأن القرن لا يتعلق به كبير غرض ولهذا لا يضر فقده خلقة فإن عيب اللحم ضر كالجرب وغيره وذات القرن أولى لخبر خير الضحية الكبش الأقرن ولأنه أحسن منظر ابل يكره غيرها ولا يضر ذهاب بعض الأسنان لأنه لا يؤثر في الاعتلاف ونقص اللحم فلو ذهب الكل ضر لأنه يؤثر في ذلك وقضية هذا التعليل أن ذهاب البعض إذا أثر يكون كذلك وهو الظاهر ويدل لذلك قول البغوي ويجزىء مكسور سن أو سنين ذكره الأذرعي وصوبه الزركشي ولا تجزىء المقطوعة بعض الأذن وإن كان يسيرا لذهاب جزء مأكول بخلاف فاقدة الضرع أو الألية أو الذنب خلقة فإنه لا يضر والفرق أن الأذن عضو لازم غالبا بخلاف ما ذكر في الأولين و لا مقطوع بعض الذنب وإن قل أو بقطع بعض لسان فإنه يضر لحدوث ما يؤثر في نقص اللحم ولا يضر شق أذن ولا خرقها بشرط أن لا يسقط من الأذن شيء بذلك كما علم مما مر لأنه لا ينقص بذلك شيء من لحمها ولا يضر التطريف وهو قطع شيء يسير من الألية لجبر ذلك بسمنها ولا قطع فلقة يسيرة من عضو كبير كفخذ لأن ذلك لا يظهر بخلاف الكبيرة بالإضافة إلى العضو فلا يجزىء لنقصان اللحم ۱ رواه الحاكم المختار من الإقناع |
|