| والثني من المعز والتَّنيُّ الإِبِلِ والثَّنيُّ البقر وتجزيء البدنةُ عن سبعة والبقرة والشاةُ واحِدٍ بالجذع الضأن فإنه جائز أي ويكون ذلك كالبلوغ بالسن أو الاحتلام يكفي أسبقهما كما صرح به في أصل الروضة وهو ما استكمل سنتين وطعن الثالثة و الثني الإبل خمس سنين السادسة الإنسي وخرج بقيد الوحشي فلا يجزىء الأضحية وإن دخل اسم وتجزىء التضحية بالذكر والأنثى بالإجماع كثر نزوان الذكر وولادة الأنثى نعم أفضل على الأصح المنصوص لأن لحمه أطيب قاله الرافعي ونقل المجموع باب الهدي الشافعي أن أحسن لأنها أرطب لحما ولم يحك غيره ويمكن حمل الأول إذا لم يكثر نزوانه والثاني البدنة عند الاشتراك فيها لما رواه مسلم جابر قال خرجنا مع رسول الله مهللين بالحج فأمرنا نشترك والبقر كل منا بدنة وسواء اتفقوا نوع القربة اختلفوا قصد بعضهم وبعضهم وكذا لو أراد اللحم ولهم قسمة قسمته إفراز كذا البقرة تجزىء للحديث المار الشاة المعينة واحد فقط فإن ذبحها عنه وعن أهله وأشرك ثوابها جاز ومما يستدل لذلك الخبر الصحيح الموطأ أبا أيوب الأنصاري وأربع لا تُجزى الضحايا العوراء البيِّنُ عورها كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل أهل بيته ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة بمعينة شاتين مشاعتين بين اثنين يصح اشترك أكثر بقرتين بدنتين كذلك يجز عنهم يخصه سبع بقرة واحدة والمتولد إبل وغنم بقر ينبغي أنه أنواع وأفضل بالنظر لإقامة شعارها لحم ضأن معز لطيب المشاركة أما للحم فلحم ا خيرها وسبع شياه وشاة مشاركة للانفراد بإراقة الدم وأجمعوا استحباب السمين فالسمينة غيرها تقدم | الأفضلية الذات وأما الألوان فالبيضاء الصفراء العفراء وهي التي يصفو بياضها الحمراء البلقاء السوداء قيل للتعبد وقيل لحسن المنظر وروى الإمام أحمد خبر عفراء أحب إلى تعالى دم سوداوين يجزئ الأولى بالمد البين بأن تبصر بإحدى عينيها بقيت الحدقة حاجة لتقييد العور بالبين المدار عدم إجزاء ذهاب البصر إحدى العينين الصف الثالث الثانوى المختار الإقناع |
والثني من المعز والتَّنيُّ من الإِبِلِ والثَّنيُّ من البقر وتجزيء البدنةُ عن سبعة والبقرة عن سبعة والشاةُ عن واحِدٍ بالجذع من الضأن فإنه جائز أي ويكون ذلك كالبلوغ بالسن أو الاحتلام فإنه يكفي أسبقهما كما صرح به في أصل الروضة والثني من المعز وهو ما استكمل سنتين وطعن في الثالثة و الثني من الإبل وهو ما استكمل خمس سنين وطعن في السادسة و الثني من البقر الإنسي وهو ما استكمل سنتين وطعن في الثالثة وخرج بقيد الإنسي الوحشي فلا يجزىء في الأضحية وإن دخل في اسم البقر وتجزىء التضحية بالذكر والأنثى بالإجماع وإن كثر نزوان الذكر وولادة الأنثى نعم التضحية بالذكر أفضل على الأصح المنصوص لأن لحمه أطيب كما قاله الرافعي ونقل في المجموع في باب الهدي عن الشافعي أن الأنثى أحسن من الذكر لأنها أرطب لحما ولم يحك غيره ويمكن حمل الأول على ما إذا لم يكثر نزوانه والثاني على ما إذا كثر وتجزىء البدنة عند الاشتراك فيها عن سبعة لما رواه مسلم عن جابر قال خرجنا مع رسول الله مهللين بالحج فأمرنا أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة وسواء اتفقوا في نوع القربة أو اختلفوا كما إذا قصد بعضهم التضحية وبعضهم الهدي وكذا لو أراد بعضهم اللحم وبعضهم الأضحية ولهم قسمة اللحم لأن قسمته قسمة إفراز على الأصح كما في المجموع و كذا البقرة تجزىء عن سبعة للحديث المار و تجزىء الشاة المعينة من الضأن أو المعز عن واحد فقط فإن ذبحها عنه وعن أهله أو عنه وأشرك غيره في ثوابها جاز ومما يستدل به لذلك الخبر الصحيح في الموطأ أن أبا أيوب الأنصاري وأربع لا تُجزى في الضحايا العوراء البيِّنُ عورها قال كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة وخرج بمعينة الاشتراك في شاتين مشاعتين بين اثنين فإنه لا يصح وكذا لو اشترك أكثر من سبعة في بقرتين مشاعتين أو بدنتين كذلك لم يجز عنهم ذلك لأن كل واحد لم يخصه سبع بدنة أو بقرة من كل واحدة من ذلك والمتولد بين إبل وغنم أو بقر وغنم ينبغي أنه لا يجزىء عن أكثر من واحد أفضل أنواع التضحية وأفضل أنواع التضحية بالنظر لإقامة شعارها بدنة ثم بقرة لأن لحم البدنة أكثر ثم ضأن ثم معز لطيب الضأن على المعز ثم المشاركة في بدنة أو بقرة أما بالنظر للحم فلحم ا الضأن خيرها وسبع شياه أفضل من بدنة أو بقرة وشاة أفضل من مشاركة في بدنة أو بقرة للانفراد بإراقة الدم وأجمعوا على استحباب السمين في الأضحية فالسمينة أفضل من غيرها ثم ما تقدم من | الأفضلية في الذات وأما في الألوان فالبيضاء أفضل ثم الصفراء ثم العفراء وهي ا التي لا يصفو بياضها ثم الحمراء ثم البلقاء ثم السوداء قيل للتعبد وقيل لحسن المنظر وقيل لطيب اللحم وروى الإمام أحمد خبر الدم عفراء أحب إلى الله تعالى من دم سوداوين ما لا يجزئ في الأضحية وأربع لا تجزىء في الضحايا الأولى العوراء بالمد البين عورها بأن لم تبصر بإحدى عينيها وإن بقيت الحدقة فإن قيل لا حاجة لتقييد العور بالبين لأن المدار في عدم إجزاء العوراء على ذهاب البصر من إحدى العينين الصف الثالث الثانوى المختار من الإقناع |
|