| وَالأَضِحِيَةُ سُنَةٌ مُؤَكَّدَةٌ فصل في الأضحية والأضحية مشتقة من الضحوة وسميت بأول زمان فعلها وهو الضحي وهي بضم همزتها وكسرها وتشديد يائها وتخفيفها ما يذبح النعم تقربا إلى الله تعالى يوم العيد آخر أيام التشريق 1 الدليل عليها والأصل فيها قبل الإجماع قوله ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَر فإن أشهر الأقوال أن المراد بالصلاة صلاة وبالنحر الضحايا وخبر الترمذي عن عائشة النبي صلى عليه وسلم قال عمل ابن آدم النحر أحب إراقة الدم إنها لتأتي القيامة بقرونها وأظلافها وإن ليقع بمكان يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا حكمها بمعنى التضحية كما الروضة لا يفهمه كلامه لأن اسم لما يضحى به سنة مؤكدة حقنا الكفاية إن تعدد أهل البيت فإذا واحد كفى الجميع وإلا فسنة عين شروط المضحي والمخاطب المسلم البالغ العاقل المستطيع ولا بد تكون فاضلة حاجته وحاجة يمونه لأنها نوع صدقة وظاهر هذا أنه يكفي عما يحتاجه ليلته ويومه وكسوة فصله التطوع وينبغي ۱ سورة الكوثر الآية ٢ يعوله ويُجزيء الجذَعُ الضَّأْنِ وأيام فإنه وقتها وليلة وقت زكاة الفطر واشترطوا ذلك والتضحية أفضل للاختلاف وجوبها وقال الشافعي أرخص تركها لمن قدر انتهى أي فيكره للقادر يسن يريد ويسن يريدها يزيل شعره ظفره عشر ذي الحجة حتى يضحي تجب إلا بالنذر الرجل بنفسه أحسن الذبح للاتباع أما المرأة فالسنة لها توكل المجموع والخنثى مثلها ومن لم لعذر أو لغيره فليشهدها روى الحاكم لفاطمة قومي أضحيتك فاشهديها قطرة منها دمها يغفر لك سلف ذنوبك عمران بن حصين ولأهل بيتك فأهل أنتم أم للمسلمين عامة بل وشرط نَعَمْ إبل وبقر وغنم لقوله وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَمُ ولأن عبادة تتعلق بالحيوان فاختصت بالنعم كالزكاة يجزيء ويجزىء الجذع الضأن استكمل وطعن الثانية ولو أجذع تمام السنة سقطت أسنانه أجزاً لعموم خبر أحمد ضحوا الحج ٣٤ الصف الثالث الثانوى المختار الإقناع |
وَالأَضِحِيَةُ سُنَةٌ مُؤَكَّدَةٌ فصل في الأضحية فصل في الأضحية والأضحية مشتقة من الضحوة وسميت بأول زمان فعلها وهو الضحي وهي بضم همزتها وكسرها وتشديد يائها وتخفيفها ما يذبح من النعم تقربا إلى الله تعالى من يوم العيد إلى آخر أيام التشريق 1 الدليل عليها والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَر فإن أشهر الأقوال أن المراد بالصلاة صلاة العيد وبالنحر الضحايا وخبر الترمذي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عمل ابن آدم يوم النحر من عمل أحب إلى الله تعالى من إراقة الدم إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا حكمها والأضحية بمعنى التضحية كما في الروضة لا الأضحية كما يفهمه كلامه لأن الأضحية اسم لما يضحى به سنة مؤكدة في حقنا على الكفاية إن تعدد أهل البيت فإذا فعلها واحد من أهل البيت كفى عن الجميع وإلا فسنة عين شروط المضحي والمخاطب بها المسلم البالغ العاقل المستطيع ولا بد أن تكون فاضلة عن حاجته وحاجة من يمونه لأنها نوع صدقة وظاهر هذا أنه يكفي أن تكون فاضلة عما يحتاجه في ليلته ويومه وكسوة فصله كما في صدقة التطوع وينبغي أن تكون ۱ سورة الكوثر الآية ٢ ٢ يمونه يعوله ويُجزيء فيها الجذَعُ من الضَّأْنِ فاضلة عن يوم العيد وأيام التشريق فإنه وقتها كما أن يوم العيد وليلة العيد وقت زكاة الفطر واشترطوا فيها أن تكون فاضلة عن ذلك والتضحية أفضل من صدقة التطوع للاختلاف في وجوبها وقال الشافعي لا أرخص في تركها لمن قدر عليها انتهى أي فيكره للقادر تركها ما يسن لمن يريد التضحية ويسن لمن يريدها أن لا يزيل شعره ولا ظفره في عشر ذي الحجة حتى يضحي ولا تجب إلا بالنذر ويسن أن يذبح الأضحية الرجل بنفسه إن أحسن الذبح للاتباع أما المرأة فالسنة لها أن توكل كما في المجموع والخنثى مثلها ومن لم يذبح لعذر أو لغيره فليشهدها لما روى الحاكم أنه صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها فإنه بأول قطرة منها أي من دمها يغفر لك ما سلف من ذنوبك قال عمران بن حصين هذا لك ولأهل بيتك فأهل ذلك أنتم أم للمسلمين عامة قال بل للمسلمين عامة وشرط التضحية نَعَمْ إبل وبقر وغنم لقوله تعالى ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَمُ ولأن التضحية عبادة تتعلق بالحيوان فاختصت بالنعم كالزكاة ما يجزيء في الأضحية ويجزىء فيها من النعم الجذع من الضأن وهو ما استكمل سنة وطعن في الثانية ولو أجذع قبل تمام السنة أي سقطت أسنانه أجزاً لعموم خبر أحمد ضحوا 1 سورة الحج الآية ٣٤ الصف الثالث الثانوى المختار من الإقناع |
|