Previous Page | Next Page

ما
يسن
في
تسمية
المولود
ويسن
أن
يسمى
السابع
كما
الحديث
المار
ولا
بأس
بتسميته
قبل
ذلك
وذكر
النووي
أذكاره
السنة
تسميته
يوم
أو
الولادة
واستدل
لكل
منهما
بأخبار
صحيحة
وحمل
البخاري
أخبار
على
من
لم
يُرِد
العق
وأخبار
أراده
قال
ابن
حجر
شارحه
وهو
جمع
لطيف
أره
لغيره
يحسن
اسمه
لخبر
إنكم
تدعون
القيامة
بأسمائكم
وأسماء
آبائكم
فحسنوا
أسماء
كم
وأفضل
الأسماء
عبد
الله
وعبد
الرحمن
الخبر
مسلم
أحب
وتكره
القبيحة
كشهاب
وشيطان
وحمار
إلى
وما
يتطير
بنفيه
عادة
كبركة
ونجيح
تكره
التسمية
بأسماء
الملائكة
والأنبياء
روي
عن
عباس
أنه
إذا
كان
أخرج
أهل
التوحيد
النار
وأول
يخرج
وافق
اسم
نبي
وعنه
نادى
مناد
ألا
ليقم
محمد
فليدخل
الجنة
كرامة
لنبيه
صلى
عليه
وسلم
ويحرم
تلقيب
الشخص
بما
يكره
وإن
فيه
كالأعمش
ويجوز
ذكره
بقصد
التعريف
لمن
لا
يعرف
إلا
به
والألقاب
الحسنة
ينهى
عنها
زالت
الألقاب
الجاهلية
والإسلام
يكنى
الفضل
الرجال
والنساء
التكني
بأبي
القاسم
فاسق
مبتدع
لأن
الكنية
للتكرمة
وليسوا
أهلها
لخوف
فتنة
باسمه
تعريف
قيل
قوله
تعالى
تَبَّتْ
يَدَا
أَبِي
لَهَبٍ
واسمه
العزى
سابع
ولادة
يحلق
رأسه
كله
ويكون
بعد
ذبح
العقيقة
وأن
يتصدق
بزنة
الشعر
ذهبًا
فإن
يتيسر
الروضة
ففضة
۱
سنن
أبي
داود
سورة
المسد
الآية
١
الصف
الثالث
الثانوى
وَيُذْبَحُ
الغُلامِ
شاتانِ
وعن
الجارية
شاة
ويُطعم
الفقراء
والمساكين
يذبح
الغلام
والجارية
ويذبح
البناء
للمفعول
حذف
فاعله
للعلم
تلزمه
نفقته
قاله
شاتان
متساويتان
عائشة
أمرنا
رسول
نعق
بشاتين
رضي
بشاة
ويتأدى
أصل
لأنه
ا
عق
الحسن
والحسين
كبشًا
وكالشاة
سبع
بدنة
بقرة
أما
مال
فلا
يجوز
للولي
يعق
عنه
تبرع
ممتنع
لو
الولي
عاجزا
حين
ثم
أيسر
تمام
استحب
حقه
بها
وبعد
بقية
مدة
النفاس
أي
أكثره
بعضهم
يؤمر
وفيما
تردد
للأصحاب
ومقتضى
كلام
الأنوار
ترجيح
مخاطبته
الظاهر
أوجه
الإتفاق
والإختلاف
بين
الأضحية
والعقيقة
ويطعم
المسلمين
فهي
كالأضحية
جنسها
وسلامتها
العيب
والأفضل
منها
والأكل
وقدر
المأكول
والتصدق
والإهداء
وتعيينها
عينت
وامتناع
بيعها
المسنونة
لأنها
ذبيحة
مندوب
إليها
فأشبهت
لكن
طبخها
كسائر
الولائم
بخلاف
لما
روى
البيهقي
تطبخ
بحلو
تفاؤلا
بحلاوة
أخلاق
وفي
الصحيح
يحب
الحلواء
والعسل
1
أخرجه
بن
ماجه
أبو
المختار
الإقناع



ما يسن في تسمية المولود
ويسن أن يسمى في السابع كما في الحديث المار ولا بأس بتسميته قبل ذلك وذكر النووي في أذكاره أن السنة تسميته يوم السابع أو يوم الولادة واستدل لكل منهما بأخبار صحيحة وحمل البخاري أخبار يوم الولادة على من لم يُرِد العق وأخبار يوم السابع على من أراده قال ابن حجر شارحه وهو جمع لطيف لم أره لغيره ويسن أن يحسن اسمه لخبر إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فحسنوا أسماء كم وأفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن الخبر مسلم أحب الأسماء الله وعبد الرحمن وتكره الأسماء القبيحة كشهاب وشيطان وحمار
إلى
الله
عبد
وما يتطير بنفيه عادة كبركة ونجيح ولا تكره التسمية بأسماء الملائكة والأنبياء روي عن ابن عباس أنه قال إذا كان يوم القيامة أخرج الله أهل التوحيد من النار وأول من يخرج من وافق اسمه اسم نبي وعنه أنه قال إذا كان يوم القيامة نادى مناد ألا ليقم من اسمه محمد فليدخل الجنة كرامة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويحرم تلقيب الشخص بما يكره وإن كان فيه كالأعمش ويجوز ذكره بقصد التعريف لمن لا يعرف إلا به والألقاب الحسنة لا ينهى عنها وما زالت الألقاب الحسنة في الجاهلية والإسلام ويسن أن يكنى أهل الفضل من الرجال والنساء ويحرم التكني بأبي القاسم ولا يكنى فاسق ولا مبتدع لأن الكنية للتكرمة وليسوا من أهلها إلا لخوف فتنة من ذكره باسمه أو تعريف كما قيل به في قوله تعالى تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ واسمه عبد العزى ويسن في سابع ولادة المولود أن يحلق رأسه كله ويكون ذلك بعد ذبح العقيقة وأن يتصدق بزنة الشعر ذهبًا فإن لم يتيسر كما في الروضة ففضة
۱ سنن أبي داود
سورة المسد الآية ١
الصف الثالث الثانوى

وَيُذْبَحُ عن الغُلامِ شاتانِ وعن الجارية شاة ويُطعم الفقراء والمساكين
ما يذبح عن الغلام والجارية
ويذبح على البناء للمفعول حذف فاعله للعلم به وهو من تلزمه نفقته كما قاله في الروضة عن الغلام شاتان متساويتان وعن الجارية شاة لخبر عائشة الله تعالى عنها أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية
رضي بشاة ويتأدى أصل السنة عن الغلام بشاة لأنه ا عق عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا وكالشاة سبع بدنة أو بقرة أما من مال المولود فلا يجوز للولي أن يعق عنه من ذلك لأن العقيقة تبرع وهو ممتنع من مال المولود لو كان الولي عاجزا عن العقيقة حين الولادة ثم أيسر قبل تمام السابع استحب في حقه وإن أيسر بها بعد السابع وبعد بقية مدة النفاس أي أكثره كما قاله بعضهم لم يؤمر بها وفيما إذا أيسر بها بعد السابع في مدة النفاس تردد للأصحاب ومقتضى كلام الأنوار ترجيح مخاطبته بها وهو الظاهر أوجه الإتفاق والإختلاف بين الأضحية والعقيقة
ويطعم الفقراء والمساكين المسلمين فهي كالأضحية في جنسها وسلامتها من العيب والأفضل منها والأكل منها وقدر المأكول منها والتصدق والإهداء منها وتعيينها إذا عينت وامتناع بيعها كالأضحية المسنونة في ذلك لأنها ذبيحة مندوب إليها فأشبهت الأضحية لكن العقيقة يسن طبخها كسائر الولائم بخلاف الأضحية لما روى البيهقي عن عائشة أنه السنة ويسن أن تطبخ بحلو تفاؤلا بحلاوة أخلاق المولود وفي الحديث الصحيح أنه كان يحب الحلواء والعسل
1 أخرجه بن ماجه أخرجه أبو داود
المختار من الإقناع