Previous Page | Next Page

وَمَن
حَلَفَ
بِصَدقَةِ
مَالِهِ
فَهُوَ
مُخَيَّرٌ
بينَ
الصدقَةِ
أو
كفَّارَةِ
اليَمِينِ
وَلَا
شَيءٍ
فِي
لَغْو
اليمين
ومن
حلف
بصدقة
ماله
كقوله
لله
علي
أن
أتصدق
بمالي
إن
فعلت
كذا
أعتق
عبدي
ويسمى
نذر
اللجاج
والغضب
صوره
ما
إذا
قال
العتق
يلزمني
أفعل
فهو
مخير
على
أظهر
الأقوال
بين
فعل
الصدقة
التي
التزمها
الذي
التزمه
كفارة
عن
الآتي
بيانه
لخبر
مسلم
النذر
يمين
وهي
لا
تكفي
في
التبرر
بالانفاق
فتعين
حمله
ولو
فعليَّ
لزمته
الكفارة
عند
وجود
الصفة
تغليبًا
لحكم
الأولى
ولخبر
السابق
الثانية
فعلي
فلغو
صح
ويتخير
قربة
وكفارة
حكم
لغو
ودليله
ولا
شيء
لقوله
تعالى
لَا
يُؤَاخِذُكُمُ
اللَّهُ
بِاللَّغْوِ
أَيْمَانِكُمْ
وَلَكِن
يُؤَاخِذُكُم
بِمَا
عَقَدتُمُ
الْأَيْمَنَ
أي
قصدتم
بدليل
الآية
الأخرى
الوَلَكِن
كَسَبَتْ
قُلُوبُكُمْ
"
ولغو
هو
كما
قالت
عائشة
قول
الرجل
والله
وبلى
كأن
ذلك
حال
غضب
لجاج
صلة
كلام
ابن
الصلاح
والمراد
بتفسير
بلا
البدل
الجمع
لو
وقت
واحد
الماوردي
كانت
لغوا
والثانية
منعقدة
لأنها
استدراك
فصارت
مقصودة
۱
سورة
المائدة
۸۹
البقرة
٢٢٥
۳
رواه
البخاري
يَفعلَ
شَيئًا
فَفَعَل
غَيْرَهُ
لَمْ
يحنَثُ
ومَنْ
أَن
يَفْعَلَ
فأمَرَ
فَفَعَلهُ
لمْ
يحنَتْ
فسبق
لسانه
إلى
غيره
كان
من
وجعل
صاحب
الكافي
دخل
صاحبه
فأراد
يقوم
له
فقال
تقوم
لي
وهو
مما
تعم
به
البلوى
أحكام
مختلفة
الأيمان
يفعل
شيئًا
معينًا
يبيع
يشتري
ففعل
لم
يحنث
لأنه
المحلوف
عليه
أما
بأن
باع
اشترى
بنفسه
بولاية
وكالة
فإن
عالمًا
مختارًا
حنث
ناسيًا
جاهلا
مكرها
صور
الفعل
جاهلًا
يدخل
دارًا
يعرف
أنها
عليها
يسلم
زيد
فسلم
ظلمة
أنه
قاله
الروضة
ألا
شيئا
يطلق
امرأته
يضرب
غلامه
فأمر
بفعله
ففعله
وكيله
مع
حضوره
فعله
ولم
إلا
يريد
الحالف
استعمال
اللفظ
حقيقته
ومجازه
يفعله
فيحنث
بفعل
فيما
ذكر
عملا
بإرادته
يوكل
وكان
وكل
قبل
ببيع
فباع
الوكيل
بعد
يمينه
بالوكالة
السابقة
فإنه
يباشر
وقياسه
زوجته
تخرج
بإذنه
قد
أذن
لها
الخروج
موضع
معين
فخرجت
إليه
الصف
الثالث
الثانوى
المختار
الإقناع



وَمَن حَلَفَ بِصَدقَةِ مَالِهِ فَهُوَ مُخَيَّرٌ بينَ الصدقَةِ أو كفَّارَةِ اليَمِينِ وَلَا شَيءٍ فِي لَغْو
اليمين
ومن حلف بصدقة ماله كقوله لله علي أن أتصدق بمالي إن فعلت كذا أو أعتق عبدي ويسمى نذر اللجاج والغضب ومن صوره ما إذا قال العتق يلزمني أفعل كذا
ما
فهو مخير على أظهر الأقوال بين فعل الصدقة التي التزمها أو العتق الذي التزمه أو بين فعل كفارة عن اليمين الآتي بيانه لخبر مسلم كفارة النذر كفارة يمين وهي لا تكفي في نذر التبرر بالانفاق فتعين حمله على نذر اللجاج ولو قال إن فعلت كذا فعليَّ كفارة يمين أو كفارة نذر لزمته الكفارة عند وجود الصفة تغليبًا لحكم اليمين في الأولى ولخبر مسلم السابق في الثانية ولو قال فعلي يمين فلغو أو فعلي نذر صح ويتخير بين قربة وكفارة يمين
حكم لغو اليمين ودليله
ولا شيء في لغو اليمين لقوله تعالى لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُمُ الْأَيْمَنَ أي قصدتم بدليل الآية الأخرى الوَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ "
ولغو اليمين هو كما قالت عائشة قول الرجل لا والله وبلى والله كأن قال ذلك في حال غضب أو لجاج أو صلة كلام
قال ابن الصلاح والمراد بتفسير لغو اليمين بلا والله وبلى والله على البدل لا على الجمع ما لو قال لا والله وبلى والله في وقت واحد قال الماوردي كانت الأولى لغوا والثانية منعقدة لأنها استدراك فصارت مقصودة
۱ سورة المائدة الآية ۸۹
سورة البقرة الآية ٢٢٥
۳ رواه البخاري
ومن حَلَفَ أن لا يَفعلَ شَيئًا فَفَعَل غَيْرَهُ لَمْ يحنَثُ ومَنْ حَلَفَ أَن لا يَفْعَلَ شَيئًا فأمَرَ غَيْرَهُ فَفَعَلهُ لمْ يحنَتْ
ولو حلف على شيء فسبق لسانه إلى غيره كان من لغو اليمين وجعل صاحب الكافي من لغو اليمين ما إذا دخل على صاحبه فأراد أن يقوم له فقال والله لا تقوم لي وهو مما تعم به البلوى
أحكام مختلفة في الأيمان
ومن حلف أن لا يفعل شيئًا معينًا كأن لا يبيع أو لا يشتري ففعل شيئًا غيره لم يحنث لأنه لم يفعل المحلوف عليه أما إذا فعل المحلوف عليه بأن باع أو اشترى بنفسه بولاية أو وكالة فإن كان عالمًا مختارًا حنث أو ناسيًا أو جاهلا أو مكرها لم يحنث ومن صور الفعل جاهلًا أن يدخل دارًا لا يعرف أنها المحلوف عليها أو حلف لا يسلم على زيد فسلم عليه في ظلمة ولا يعرف أنه زيد قاله في الروضة ومن حلف ألا يفعل شيئا كأن حلف أو لا يطلق امرأته أو لا يضرب غلامه فأمر غيره بفعله ففعله وكيله ولو مع حضوره لم يحنث لأنه حلف على فعله ولم يفعل إلا أن يريد الحالف استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه وهو أن لا يفعله هو ولا غيره فيحنث بفعل وكيله فيما ذكر عملا بإرادته ولو حلف لا يبيع ولا يوكل وكان وكل قبل ذلك ببيع ماله فباع الوكيل بعد يمينه بالوكالة السابقة فإنه لا يحنث لأنه بعد اليمين لم يباشر ولم يوكل وقياسه أنه لو حلف على زوجته أن لا تخرج إلا بإذنه وكان قد أذن لها قبل ذلك في الخروج إلى موضع معين فخرجت إليه بعد اليمين لم يحنث
الصف الثالث الثانوى
المختار من الإقناع