Previous Page | Next Page

ولا
يجوز
أن
يقبلَ
الهَدِيةَ
مِنْ
أهل
عملِهِ
ويجتنب
القضاءَ
في
عشرة
مواضعَ
الغضب
والجوع
والعطش
حكم
الهدية
للقاضي
عند
يقبل
وإن
قلت
فإن
أهدي
إليه
من
له
خصومة
الحال
عنده
سواء
أكان
ممن
يهدى
قبل
الولاية
عمله
أم
لا
أو
لم
يكن
لكنه
يهد
ولايته
القضاء
ثم
بعد
هدية
حرم
عليه
قبولها
أما
الأولى
فلخبر
هدايا
العمال
سحت
وروي
السلطان
ولأنها
تدعو
إلى
الميل
وينكسر
بها
قلب
خصمه
وأما
الثانية
فلأن
سببها
العمل
ظاهرًا
يملكها
الصورتين
لو
قبلها
ويردها
على
مالكها
تعذر
وضعها
بيت
المال
وقضية
كلامهم
أنه
أرسلها
محل
ولم
يدخل
حرمت
وهو
كذلك
ذكر
فيها
الماوردي
وجهين
المواضع
التي
يكره
القاضي
أي
ذلك
مواضع
وأهمل
كما
ستعرفها
وضابط
كل
حال
يتغير
فها
خلقه
وكمال
عقله
الموضع
الأول
لخبر
الصحيحين
يحكم
أحد
بين
اثنين
غضبان
وظاهر
هذا
فرق
المجتهد
وغيره
يكون
لله
تعالى
لأن
المقصود
تشويش
الفكر
يختلف
بذلك
نعم
تنتفي
الكراهة
إذا
دعت
الحاجة
الحكم
وقد
يتعين
الفور
صور
كثيرة
و
الثاني
الجوع
الثالث
العطش
المفرطين
وكذا
الشبع
المفرط
وأهمله
المصنف
وشدة
الشهوة
والحُزْنِ
والفَرَحِ
وعند
المرض
ومدافعة
الأخبَتَيْنِ
النعاس
وشدَّةِ
الحرّ
والبَردِ
يَسأَلُ
المدعى
إلا
كمال
الدعوى
الرابع
شدة
التوقان
النكاح
الخامس
الحزن
مصيبة
غيرها
السادس
الفرح
ولو
قال
لكان
أولى
لأنه
قيد
أيضا
مر
السابع
المؤلم
به
الروضة
الثامن
مدافعة
الأخبثين
البول
والغائط
التاسع
غلبته
العاشر
الحر
البرد
الخوف
المزعج
الملال
جزم
بهما
وإنما
كره
هذه
الأحوال
لتغير
العقل
والخلق
فلو
خالف
وقضى
نفذ
قضاؤه
لقصة
الزبير
المشهورة
ينفذ
لنفسه
خصائصه
ا
ل
الشريكه
المشترك
بينهما
للتهمة
معه
ويحكم
ولمن
الإمام
قاض
آخر
نائبه
وإذا
أقر
نكل
عن
اليمين
فحلف
المدعي
المردودة
وسأل
يشهد
إقراره
صورة
الإقرار
يمينه
النكول
سأل
بما
ثبت
والإشهاد
لزمه
إجابته
قد
ينكر
يسأل
الجواب
الصحيحة
الصف
الثانوى
المختار
الإقناع



ولا يجوز أن يقبلَ الهَدِيةَ مِنْ أهل عملِهِ ويجتنب القضاءَ في عشرة مواضعَ الغضب والجوع والعطش
حكم الهدية للقاضي
عند
ولا يجوز للقاضي أن يقبل الهدية وإن قلت فإن أهدي إليه من له خصومة في الحال عنده سواء أكان ممن يهدى إليه قبل الولاية سواء أكان من أهل عمله أم لا أو لم يكن له خصومة لكنه لم يهد له قبل ولايته القضاء ثم أهدي إليه بعد القضاء هدية حرم عليه قبولها أما في الأولى فلخبر هدايا العمال سحت وروي هدايا السلطان سحت ولأنها تدعو إلى الميل إليه وينكسر بها قلب خصمه وأما في الثانية فلأن سببها العمل ظاهرًا ولا يملكها في الصورتين لو قبلها ويردها على مالكها فإن تعذر وضعها في بيت المال وقضية كلامهم أنه لو أرسلها إليه في محل ولايته ولم يدخل بها حرمت وهو كذلك وإن ذكر فيها الماوردي وجهين المواضع التي يكره للقاضي القضاء فيها
ويجتنب القاضي القضاء أي يكره له ذلك في عشرة مواضع وأهمل مواضع كما ستعرفها وضابط المواضع التي يكره للقاضي القضاء فيها كل حال يتغير فها خلقه وكمال عقله
الموضع الأول عند الغضب لخبر الصحيحين لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان وظاهر هذا أنه لا فرق بين المجتهد وغيره ولا بين أن يكون لله تعالى أو لا وهو كذلك لأن المقصود تشويش الفكر وهو لا يختلف بذلك نعم تنتفي الكراهة إذا دعت الحاجة إلى الحكم في الحال وقد يتعين الحكم على الفور في صور كثيرة و الثاني عند الجوع و الثالث عند العطش المفرطين وكذا عند الشبع المفرط وأهمله المصنف
وشدة الشهوة والحُزْنِ والفَرَحِ المفرط وعند المرض ومدافعة الأخبَتَيْنِ وعند النعاس وشدَّةِ الحرّ والبَردِ ولا يَسأَلُ المدعى عليه إلا بعد كمال الدعوى
و الرابع عند شدة الشهوة أي التوقان إلى النكاح و الخامس عند الحزن المفرط في مصيبة أو غيرها و السادس عند الفرح المفرط ولو قال المفرطين لكان أولى لأنه قيد في الحزن أيضا كما مر
و السابع عند المرض المؤلم كما قيد به في الروضة و الثامن عند مدافعة أحد الأخبثين أي البول والغائط و التاسع عند النعاس أي غلبته كما قيد به في الروضة و العاشر عند شدة الحر و شدة البرد
وأهمل المصنف عند الخوف المزعج وعند الملال وقد جزم بهما في الروضة وإنما كره القضاء في هذه الأحوال لتغير العقل والخلق فيها فلو خالف وقضى فيها نفذ قضاؤه كما جزم به في الروضة لقصة الزبير المشهورة ولا ينفذ حكم القاضي لنفسه لأنه من خصائصه ا ل و لا يحكم الشريكه في المال المشترك بينهما للتهمة
معه
ويحكم للقاضي ولمن ذكر الإمام أو قاض آخر أو نائبه وإذا أقر المدعى عليه عند القاضي أو نكل عن اليمين فحلف المدعي اليمين المردودة وسأل القاضي أن يشهد على إقراره عنده في صورة الإقرار أو على يمينه في صورة النكول أو سأل الحكم بما ثبت عنده والإشهاد به لزمه إجابته لأنه قد ينكر بعد ذلك
ولا يسأل القاضي المدعى عليه الجواب أي لا يجوز له ذلك إلا بعد كمال الدعوى الصحيحة
الصف الثالث الثانوى
المختار من الإقناع