| وإن لم تكن له ببينة فالقول قول المدعى عليه بيمينه فإِنْ نكل عَن اليَمِينِ رُدَّتُ عَلَى فيخلِفُ ويستحق المستحق لقود باستيفائه وقع القود حرم وخرج بذلك العين والدين ففيهما تفصيل وهو إن استحق شخص عينا عند آخر اشترط الدعوى بها حاكم بأخذها ضررا تحرزا عنه وإلا فله أخذها استقلالا للضرورة دينا على ممتنع من أدائه طالبه به بينة معدلة حينئذ لموافقته الظاهر ولكن ما يترتب تكول المدعي فإن أي امتنع عن اليمين بعد عرضها كأن قال أنا تاكل أو يقول القاضي احلف فيقول لا أحلف يسكت لدهشة وغباوة ردت لأنه ردها صاحب الحق كما رواه الحاكم وصححه وكذا فعل عمر بمحضر الصحابة اة غير مخالفة الشافعي فيحلف اختار ذلك بنكول خصمه وقول للمدعي نازل منزلة الحكم في الروضة كأصلها يكن حكم بنكوله حقيقة وبالجملة فللخصم نكوله العود إلى الحلف يحكم تنزيلا فليس إليه إلا برضا ويبين النكول للجاهل بأن نكلت حلف وأخذ منك يفعل وحكم نفذ حكمه لتقصيره بترك البحث وإذا تداعيا شيئًا يد أحَدِهِمَا فَالْقَوْلُ قَولُ صَاحِب اليد كان يديهِمَا تحالفا وَجُعِلَ بَيْنَهُمَا وَمَن خَلَفَ فِعْل نفسهِ البَتْ والقطع المردودة وهي يمين نكول - كإقرار الخصم كالبينة يتوصل باليمين فأشبه إقراره فيجب فراغ الرد افتقار كالإقرار ولا تسمع بعدها حجة بمسقط كأداء إبراء يحلف عذر سقط حقه والمطالبة لإعراضه حجته أبدى عذرا كإقامة وسؤال فقيه ومراجعة حساب أمهل ثلاثة أيام فقط لثلا تطول مدافعته الخصمان ادعى كل منهما شيئا أحدهما بيئة لواحد إنها ملكه إذ الأسباب المرجحة يديهما لهما النفي النص وجعل بينهما نصفين لقضائه يذلك صححه شرط الشيخين ولو أقام المدعيين بما ادعاه ـ بيد ثالث سقطتا لتناقض موجبهما لكل يمينا أقر لأحدهما عمل بمقتضى بيدهما أحد فهو ليس بأولى الآخر ويسمى الداخل رجحت بينته تأخر تاريخها كانت شاهدا وبمينا ومن نفسه إثباتا نفيا يظن مؤكد يعتمد خطه خط مورثه خلف البت القطع والجزم مأخوذ قولهم بت الحبل إذا قطعه فقوله عطف تفسير يعلم حال ويطلع عليها البيع والشراء الإثبات والله لقد بعت بكذا اشتريت وفي بعث ١٧٤ الصف الثالث الثانوى المختار الإقناع ۱۷۵ |
وإن لم تكن له ببينة فالقول قول المدعى عليه بيمينه فإِنْ نكل عَن اليَمِينِ رُدَّتُ عَلَى المدعى فيخلِفُ ويستحق المستحق لقود باستيفائه وقع القود وإن حرم وخرج بذلك العين والدين ففيهما تفصيل وهو إن استحق شخص عينا عند آخر اشترط الدعوى بها عند حاكم إن بأخذها ضررا تحرزا عنه وإلا فله أخذها استقلالا للضرورة وإن استحق دينا على ممتنع من أدائه طالبه به وإن لم تكن له بينة معدلة فالقول حينئذ قول المدعى عليه لموافقته الظاهر ولكن بيمينه ما يترتب على تكول المدعي عليه فإن نكل المدعى عليه أي امتنع عن اليمين بعد عرضها عليه كأن قال أنا تاكل أو يقول له القاضي احلف فيقول لا أحلف أو يسكت لا لدهشة وغباوة ردت أي اليمين حينئذ على المدعي لأنه ردها على صاحب الحق كما رواه الحاكم وصححه وكذا فعل عمر بمحضر من الصحابة اة من غير مخالفة كما رواه الشافعي فيحلف المدعي إن اختار ذلك ويستحق المدعي به بيمينه لا بنكول خصمه وقول القاضي للمدعي احلف نازل منزلة الحكم بنكول المدعى عليه كما في الروضة كأصلها وإن لم يكن حكم بنكوله حقيقة وبالجملة فللخصم بعد نكوله العود إلى الحلف ما لم يحكم بنكوله حقيقة أو تنزيلا وإلا فليس له العود إليه إلا برضا المدعي ويبين القاضي حكم النكول للجاهل به بأن يقول له إن نكلت عن اليمين حلف المدعي وأخذ منك الحق فإن لم يفعل وحكم بنكوله نفذ حكمه لتقصيره بترك البحث عن حكم النكول وإذا تداعيا شيئًا في يد أحَدِهِمَا فَالْقَوْلُ قَولُ صَاحِب اليد بيمينه فإن كان في يديهِمَا تحالفا وَجُعِلَ بَيْنَهُمَا وَمَن خَلَفَ عَلَى فِعْل نفسهِ خَلَفَ عَلَى البَتْ والقطع اليمين المردودة وهي يمين المدعي بعد نكول خصمه - كإقرار الخصم لا كالبينة لأنه يتوصل باليمين بعد نكوله إلى الحق فأشبه إقراره به فيجب الحق بعد فراغ المدعي من يمين الرد من غير افتقار إلى حكم كالإقرار ولا تسمع بعدها حجة بمسقط كأداء أو إبراء فإن لم يحلف المدعي يمين الرد ولا عذر له سقط حقه من اليمين والمطالبة لإعراضه عن اليمين ولكن تسمع حجته فإن أبدى عذرا كإقامة حجة وسؤال فقيه ومراجعة حساب أمهل ثلاثة أيام فقط لثلا تطول مدافعته وإذا تداعيا أي الخصمان أي ادعى كل منهما شيئا أي عينا وهي في يد أحدهما ولا بيئة لواحد منهما فالقول حينئذ قول صاحب اليد بيمينه إنها ملكه إذ اليد من الأسباب المرجحة فإن كان المدعي به وهو العين في يديهما ولا بينة لهما تحالفا على النفي فقط على النص وجعل ذلك بينهما نصفين لقضائه يذلك كما صححه الحاكم على شرط الشيخين ولو أقام كل من المدعيين بينة بما ادعاه ـ وهو بيد ثالث - سقطتا لتناقض موجبهما فيحلف لكل منهما يمينا وإن أقر به لأحدهما عمل بمقتضى إقراره أو بيدهما أو لا بيد أحد فهو لهما إذ ليس أحدهما بأولى به من الآخر أو بيد أحدهما - ويسمى الداخل - رجحت بينته وإن تأخر تاريخها أو كانت شاهدا وبمينا ومن حلف على فعل نفسه إثباتا كان أو نفيا ولو يظن مؤكد كأن يعتمد على خطه أو خط مورثه خلف على البت وهو القطع والجزم مأخوذ من قولهم بت الحبل إذا قطعه فقوله حينئذ والقطع عطف تفسير لأنه يعلم حال نفسه ويطلع عليها فيقول في البيع والشراء في الإثبات والله لقد بعت بكذا أو اشتريت بكذا وفي النفي والله ما بعث بكذا أو اشتريت بكذا ١٧٤ الصف الثالث الثانوى المختار من الإقناع ۱۷۵ |
|