| فصل في أنواع الحقوق والحقوق ضَربَان حَقُّ الله تعالى وَحَقُّ الآدَمِيِّ فَأَمَّا الْآدَمِيٌّ فَثَلَاثَةُ أَضَرْبٍ ضَربٌ لا يُقبلُ فيهِ إِلا شَاهِدان ذَكَران وَهُوَ مَا يُقْصَدُ مِنْهُ المَالُ وَيَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ المشهود بها بالنسبة إلى ما يعتبر فيها عددًا أو وصفًا ضربان أحدهما حق و ثانيهما الآدمي وبدأ به فقال فأما لأنه الأغلب وقوعا فهو على ثلاثة أضرب الأول ضرب يقبل فيه إلا شاهدان ذكران أي رجلان ولا مدخل للإناث لليمين مع الشاهد وهو يقصد منه المال أصلا كعقوبة لله والآدمي يطلع عليه الرجال غالبا كطلاق ونكاح ورجعة وإقرار بنحو زنا وموت ووكالة ووصاية وشركة وقراض وكفالة وشهادة شهادة لأن نص الرجلين الطلاق والرجعة والوصاية وروى مالك عن الزهري مضت السنة بأنه يجوز النساء الحدود النكاح كالطلاق وقيس بالمذكورات غيرها مما يشاركها المعنى المذكور والوكالة والثلاثة بعدها وإن كانت مال القصد منها الولاية والسلطنة لكن لما ذكر ابن الرفعة اختلافهم الشركة والقراض قال وينبغي أن يقال إن رام مدعيهما إثبات التصرف كالوكيل حصته من الربح فيثبتان برجل وامرأتين إذ المقصود ويقرب دعوى المرأة لإثبات المهر شطره الإرث فيثبت لم يثبت بهما غير هذه الصورة وَضربٌ يُقبَلُ رَجُلٌ وامرأتان شاهِدٌ وَيَمينُ المَدْعِي وَهُو كان فِيهِ رَجُلان أوْ رَجلٌ وامرأَتَانِ أَو أَرْبَعُ نِسْوَةٍ يَطَّلِعُ عَ عَليهِ الثانية رجل شاهد واحد ويمين المدعي بعد أداء شاهده وبعد تعديله ويذكر حتما حلفه صدق اليمين والشهادة حجتان مختلفتا الجنس فاعتبر ارتباط إحداهما بالأخرى ليصيرا كالنوع الواحد هذا الضرب الثاني كل مالا عينا دينا منفعة عقد مالي فسخه كبيع ومنه الحوالة لأنها بيع دين بدين وإقالة وضمان وخيار وأجل وذلك لعموم قوله ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ مسلم وغيره أنه قضى بشاهد زاد الشافعي الأموال 1 وروی الثالثة أربع نسوة منفردات أ الثالث كبكارة وولادة وحيض ورضاع وعيب امرأة تحت ثوبها كجراحة فرجها واستهلال ولد روى أبي شيبة فيما غيرهن ولادة وعيوبهن بما غيره يشاركه الضابط وإذا قبلت شهادتهن ذلك فقبول الرجل والمرأتين أولى الصف الثانوى ۱ سورة البقرة الآية ۸ المختار الإقناع |
فصل في أنواع الحقوق والحقوق ضَربَان حَقُّ الله تعالى وَحَقُّ الآدَمِيِّ فَأَمَّا حَقُّ الْآدَمِيٌّ فَثَلَاثَةُ أَضَرْبٍ ضَربٌ لا يُقبلُ فيهِ إِلا شَاهِدان ذَكَران وَهُوَ مَا لا يُقْصَدُ مِنْهُ المَالُ وَيَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ فصل في أنواع الحقوق والحقوق المشهود بها بالنسبة إلى ما يعتبر فيها عددًا أو وصفًا ضربان أحدهما حق الله تعالى و ثانيهما حق الآدمي وبدأ به فقال فأما حق الآدمي لأنه الأغلب وقوعا فهو على ثلاثة أضرب الأول ضرب لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران أي رجلان ولا مدخل فيه للإناث ولا لليمين مع الشاهد وهو ما لا يقصد منه المال أصلا كعقوبة لله تعالى والآدمي و ما يطلع عليه الرجال غالبا كطلاق ونكاح ورجعة وإقرار بنحو زنا وموت ووكالة ووصاية وشركة وقراض وكفالة وشهادة على شهادة لأن الله تعالى نص على الرجلين في الطلاق والرجعة والوصاية وروى مالك عن الزهري مضت السنة بأنه لا يجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح كالطلاق وقيس بالمذكورات غيرها مما يشاركها في المعنى المذكور والوكالة والثلاثة بعدها وإن كانت في مال القصد منها الولاية والسلطنة لكن لما ذكر ابن الرفعة اختلافهم في الشركة والقراض قال وينبغي أن يقال إن رام مدعيهما إثبات التصرف فهو كالوكيل أو إثبات حصته من الربح فيثبتان برجل وامرأتين إذ المقصود المال ويقرب منه دعوى المرأة النكاح لإثبات المهر أو شطره أو الإرث فيثبت برجل وامرأتين إذ المقصود منه المال وإن لم يثبت النكاح بهما في غير هذه الصورة وَضربٌ يُقبَلُ فيهِ شاهدان أو رَجُلٌ وامرأتان أو شاهِدٌ وَيَمينُ المَدْعِي وَهُو ما كان القصد منه المَالُ وَضربٌ يُقبَلُ فِيهِ رَجُلان أوْ رَجلٌ وامرأَتَانِ أَو أَرْبَعُ نِسْوَةٍ وَهُوَ ما لا يَطَّلِعُ عَ عَليهِ الرِّجَالُ و الثانية ضرب يقبل فيه شاهدان رجلان أو رجل وامرأتان أو شاهد أي رجل واحد ويمين المدعي بعد أداء شهادة شاهده وبعد تعديله ويذكر حتما في حلفه صدق شاهده لأن اليمين والشهادة حجتان مختلفتا الجنس فاعتبر ارتباط إحداهما بالأخرى ليصيرا كالنوع الواحد وهو أي هذا الضرب الثاني في كل ما كان مالا عينا كان أو دينا أو منفعة أو كان القصد منه المال من عقد مالي أو فسخه أو حق مالي كبيع ومنه الحوالة لأنها بيع دين بدين وإقالة وضمان وخيار وأجل وذلك لعموم قوله تعالى ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ مسلم وغيره أنه قضى بشاهد ويمين زاد الشافعي في الأموال وقيس بها ما فيه مال 1 وروی و الثالثة ضرب يقبل فيه شاهدان رجلان أو رجل وامرأتان أو أربع نسوة منفردات وهو أ هذا الضرب الثالث في كل ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كبكارة وولادة وحيض ورضاع وعيب امرأة تحت ثوبها كجراحة على فرجها واستهلال ولد لما روى ابن أبي شيبة عن الزهري مضت السنة بأنه يجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادة النساء وعيوبهن وقيس بما ذكر غيره مما يشاركه في الضابط المذكور وإذا قبلت شهادتهن في ذلك منفردات فقبول الرجلين أو الرجل والمرأتين أولى الصف الثالث الثانوى ۱ سورة البقرة الآية ۸ المختار من الإقناع |
|