| والعدالة وللعَدَالِةِ خَمسُ شَرائِطَ أَن يَكُونَ مُجتَنِبًا للكَبَائِرِ غَيْرَ مُصِرٌّ على القَليل مِنَ الصَّغَائِرِ 1 و الرابعة العدالة فلا تقبل شهادة فاسق لقوله تعالى وَإِن جَاءَ كَرْ فَاسِقٌ بِنَا والخامسة أن تكون له مروءة وهي الاستقامة لأن من لا حياء ومن قال ما شاء إذا لم تستح فاصنع شئت والسادسة يكون غير متهم في شهادته ﴿ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ الله " والريبة حاصلة بالمتهم والسابعة ناطقا الأخرس وإن فهمت إشارته والثامنة يقظا كما قاله صاحب التنبيه وغيره مغفل والتاسعة محجورا عليه بسفه نقل أصل الروضة قبيل فصل التوبة عن الصيمري وجزم به الرافعي كتاب الوصية وخرج بقيد الأداء التحمل يشترط عنده هذه الشروط بدليل قولهم إنه لو شهد كافر أو عبد صبي ثم أعادها بعد كماله قبلت الزركشي خادمه ولا يستثنى ذلك شهود النكاح فإنه الأهلية عند أيضًا شروط وللعدالة المتقدمة خمس شرائط الأول مجتنبا للكبائر أي لكل منها والثاني مصر القليل الصغائر نوع أنواع وفسر جماعة الكبيرة بأنها لحق صاحبها وعيد شديد بنص سنة وقيل هي المعصية الموجبة للحد ۱ سورة الحجرات الآية ٦ البقرة ۸ ۵۱۷۸۱ الصف الثالث الثانوى سَلِيمَ السَّرِيرِةِ مَأْمُونًا الغَضَبِ مُحافِظًا مُرُوءَةِ مِثْلِهِ والثالث العدل سليم السريرة العقيدة بأن مبتدعا يكفر يفسق ببدعته مبتدع فالأول كمنكري البعث كساب الصحابة ويستثنى هذا الخطابية شهادتهم وهم فرقة يجوزون الشهادة لصاحبهم سمعوه يقول لي فلان كذا يبينوا السبب مرت الإشارة إليه فإن بينوا كأن قالوا رأيناه يقرضه فتقبل حينئذ والرابع مأمونا مما توقع فيه النفس الأمارة الغضب ارتكاب قول الزور والإصرار الغيبة والكذب لقيام غضبه عدالة لمن يحمله الوقوع والخامس محافظا مثله يتخلق الشخص بخلق أمثاله أبناء عصره ممن يراعي مناهج الشرع وآدابه زمانه ومكانه الأمور العرفية قلما تنضبط بل تختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والبلدان وهذا بخلاف فإنها الفسق يستوي الشريف والوضيع المروءة المختار الإقناع |
والعدالة وللعَدَالِةِ خَمسُ شَرائِطَ أَن يَكُونَ مُجتَنِبًا للكَبَائِرِ غَيْرَ مُصِرٌّ على القَليل مِنَ الصَّغَائِرِ 1 و الرابعة العدالة فلا تقبل شهادة فاسق لقوله تعالى وَإِن جَاءَ كَرْ فَاسِقٌ بِنَا والخامسة أن تكون له مروءة وهي الاستقامة لأن من لا مروءة له لا حياء له ومن لا حياء له قال ما شاء لقوله إذا لم تستح فاصنع ما شئت والسادسة أن يكون غير متهم في شهادته لقوله تعالى ﴿ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ الله " والريبة حاصلة بالمتهم والسابعة أن يكون ناطقا فلا تقبل شهادة الأخرس وإن فهمت إشارته والثامنة أن يكون يقظا كما قاله صاحب التنبيه وغيره فلا تقبل شهادة مغفل والتاسعة أن لا يكون محجورا عليه بسفه فلا تقبل شهادته كما نقل في أصل الروضة قبيل فصل التوبة عن الصيمري وجزم به الرافعي في كتاب الوصية وخرج بقيد الأداء التحمل فلا يشترط عنده هذه الشروط بدليل قولهم إنه لو شهد كافر أو عبد أو صبي ثم أعادها بعد كماله قبلت كما قاله الزركشي في خادمه قال ولا يستثنى من ذلك غير شهود النكاح فإنه يشترط الأهلية عند التحمل أيضًا شروط العدالة وللعدالة المتقدمة خمس شرائط الأول أن يكون مجتنبا للكبائر أي لكل منها والثاني أن يكون غير مصر على القليل من الصغائر من نوع أو أنواع وفسر جماعة الكبيرة بأنها ما لحق صاحبها وعيد شديد بنص كتاب أو سنة وقيل هي المعصية الموجبة للحد ۱ سورة الحجرات الآية ٦ سورة البقرة الآية ۸ ۵۱۷۸۱ الصف الثالث الثانوى سَلِيمَ السَّرِيرِةِ مَأْمُونًا عِندَ الغَضَبِ مُحافِظًا على مُرُوءَةِ مِثْلِهِ والثالث أن يكون العدل سليم السريرة أي العقيدة بأن لا يكون مبتدعا لا يكفر ولا يفسق ببدعته فلا تقبل شهادة مبتدع يكفر أو يفسق ببدعته فالأول كمنكري البعث والثاني كساب الصحابة ويستثنى من هذا الخطابية فلا تقبل شهادتهم وهم فرقة يجوزون الشهادة لصاحبهم إذا سمعوه يقول لي على فلان كذا هذا إذا لم يبينوا السبب كما مرت الإشارة إليه فإن بينوا السبب كأن قالوا رأيناه يقرضه كذا فتقبل حينئذ شهادتهم والرابع أن يكون العدل مأمونا مما توقع فيه النفس الأمارة صاحبها عند الغضب من ارتكاب قول الزور والإصرار على الغيبة والكذب لقيام غضبه فلا عدالة لمن يحمله غضبه على الوقوع في ذلك والخامس أن يكون محافظا على مروءة مثله بأن يتخلق الشخص بخلق أمثاله من أبناء عصره ممن يراعي مناهج الشرع وآدابه في زمانه ومكانه لأن الأمور العرفية قلما تنضبط بل تختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والبلدان وهذا بخلاف العدالة فإنها تختلف باختلاف الأشخاص فإن الفسق يستوي فيه الشريف والوضيع بخلاف المروءة فإنها تختلف فلا تقبل شهادة من لا مروءة له المختار من الإقناع |
|