| MK 11 | أولًا من يستحق النصف ١- البنت الصلبية إن كانت واحدة ولم يوجد مَنْ يعصبها ٢- بنت الابن إذا أو فرع وارث للميت مطلقا أقرب منها الأخت الشقيقة عند عدم العاصب وعدم الفرع الوارث مطلقاً والأصل الذكر ٤- لأب والأخ الشقيق ه الزوج لم يكن للزوجة الربع فرض اثنين ثانيا مع وجود الزوجة مطلقًا للزوج تستقل به الواحدة ويشترك فيه الأكثر ثالثاً الثمن |
MK 11 | 11 أولًا من يستحق النصف ١- البنت الصلبية إن كانت واحدة ولم يوجد مَنْ يعصبها ٢- بنت الابن إذا كانت واحدة ولم يوجد مَنْ يعصبها أو فرع وارث للميت مطلقا أقرب منها الأخت الشقيقة إن كانت واحدة عند عدم العاصب وعدم الفرع الوارث مطلقاً والأصل الوارث الذكر ٤- الأخت لأب إن كانت واحدة عند عدم العاصب وعدم الفرع الوارث مطلقاً والأصل الوارث الذكر وعدم الأخت الشقيقة والأخ الشقيق ه الزوج إذا لم يكن للزوجة فرع وارث مطلقا الربع فرض اثنين ثانيا من يستحق الربع ١- الزوج مع وجود الفرع الوارث مطلقا للزوجة ٢- الزوجة عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقًا للزوج تستقل به الواحدة ويشترك فيه الأكثر ثالثاً من يستحق الثمن الثمن فرض الزوجة عند وجود الفرع الوارث مطلقا للزوج تستقل به الواحدة ويشترك فيه الأكثر مطلقا |
|