| MK ۱ | 1 الثلثان فرض أربعة رابعاً من يستحق الثلثين ١ - البنتان الصلبيتان فأكثر عند عدم الابن ٢ بنتا وجود فرع وارث للميت أقرب منهما أو منهن ذكر يعصبهما يعصبهن ـ الأختان الشقيقتان العاصب وعدم الفرع الوارث مطلقاً والأب اتفاقاً والجد الإمام لأب مطلقا الأخت الشقيقة يحجبها الثلث اثنين خامسا الأم إذا لم يكن ولا اثنان الإخوة والأخوات أشقاء لأم ذكورًا كانوا إناثًا ويكون لها ثلث الباقي بعد أحد الزوجين في المسألتين العمريتين الغراوين وهما أ مات وترك زوجةً أما أبا ب ماتت وتركت زوجا ٢- الاثنان فصاعدًا ولد يستوى فيه الذكور والإناث الأصل الذكر |
MK ۱ | 1 الثلثان فرض أربعة رابعاً من يستحق الثلثين ١ - البنتان الصلبيتان فأكثر عند عدم الابن ٢ بنتا الابن فأكثر عند عدم وجود فرع وارث للميت أقرب منهما أو منهن أو ذكر يعصبهما أو يعصبهن ـ الأختان الشقيقتان فأكثر عند عدم العاصب وعدم الفرع الوارث مطلقاً والأب اتفاقاً والجد عند الإمام الأختان لأب فأكثر عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقا وعدم العاصب وعدم الأخت الشقيقة وعدم وجود من يحجبها الثلث فرض اثنين خامسا من يستحق الثلث ١ - الأم إذا لم يكن للميت فرع وارث مطلقا ولا اثنان فأكثر من الإخوة والأخوات أشقاء أو لأب أو لأم ذكورًا كانوا أو إناثًا ويكون لها ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين في المسألتين العمريتين أو الغراوين وهما أ مات وترك زوجةً - أما ـ أبا ب ماتت وتركت زوجا ـ أما ـ أبا ٢- الاثنان فصاعدًا من ولد الأم الإخوة والأخوات لأم يستوى فيه الذكور والإناث عند عدم الفرع الوارث مطلقا أو الأصل الوارث الذكر |
|