| MK 12 أحوال أصحاب الفروض صاحب الفرض هو من له نصيب مقدر في الشرع التركة ١ - الأب ١- فقط وهو السدس مع الفرع الوارث المذكر لقوله تعالى وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ٢- التعصيب عند وجود المؤنث فيأخذ فرضًا والباقي تعصيبًا المحض عدم مطلقا فيرث جميع الانفراد أو الباقي تعصيباً بعد فرض غيره ٢ـ الجد الصحيح أبو وإن علا بمحض الذكورة مثل فقده إلا أربع مسائل أم لا ترث وترث إذا ترك الشخص أبوين وأحد الزوجين فللأم ثلث ما بقي أحد وأما وجد مكان جد الجميع يرث باتفاق الإخوة والأخوات الأشقاء والإخوة لأب لأم فكذلك الإمام أبي حنيفة خلافًا للصاحبين فتكون هناك مقاسمة كما ستعرفه موضوع للإخوة ولأب ٤- يحجب بالأب وبكل أقرب منه درجة أما فلا أبدًا ۱ سورة النساء الآية ١١ |
MK 12 أحوال أصحاب الفروض صاحب الفرض هو من له نصيب مقدر في الشرع من التركة ١ - أحوال الأب ١- الفرض فقط وهو السدس مع الفرع الوارث المذكر لقوله تعالى وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ٢- الفرض مع التعصيب عند وجود الفرع الوارث المؤنث فيأخذ السدس فرضًا والباقي تعصيبًا - التعصيب المحض عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقا فيرث جميع التركة عند الانفراد أو الباقي تعصيباً بعد فرض غيره ٢ـ أحوال الجد الصحيح هو أبو الأب وإن علا بمحض الذكورة وهو مثل الأب عند فقده إلا في أربع مسائل ١- أم الأب لا ترث مع وجود الأب وترث مع وجود الجد ٢- إذا ترك الشخص أبوين وأحد الزوجين فللأم ثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجين وأما إذا وجد مكان الأب جد فللأم ثلث الجميع مع وجود الأب لا يرث باتفاق الإخوة والأخوات الأشقاء والإخوة والأخوات لأب والإخوة والأخوات لأم وأما مع وجود الجد فكذلك عند الإمام أبي حنيفة خلافًا للصاحبين فتكون هناك مقاسمة مع الجد كما ستعرفه في موضوع مقاسمة الجد للإخوة والأخوات الأشقاء ولأب ٤- يحجب الجد بالأب وبكل جد أقرب منه درجة أما الأب فلا يحجب أبدًا ۱ سورة النساء الآية ١١ |
|