| MK 10 ـ أحوال أولاد الأم ثلاثة ١- السدس للواحد المنفرد ذكرًا كان أو أنثى عند عدم الفرع الوارث الأصل المذكر مطلقا لقوله تعالى وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةٌ أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخُ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ والكلالة من لا ولد له ولا والد والمراد الإخوة لأم 1 ٢ الثلث للاثنين فصاعدًا يستوي فيه الذكور والإناث والأصل فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ " بالاتفاق يرثون شيئًا مع مطلقًا حالتان ٤ـ الزوج النصف للزوجة وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ - الربع وجود ﴿فَإِن لَهُنَّ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ 4 ۱ سورة النساء الآية ۳ ٤ |
MK 10 ـ أحوال أولاد الأم ثلاثة أحوال ١- السدس للواحد المنفرد ذكرًا كان أو أنثى عند عدم الفرع الوارث أو الأصل الوارث المذكر مطلقا لقوله تعالى وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةٌ أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخُ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ والكلالة من لا ولد له ولا والد والمراد الإخوة لأم 1 ٢ الثلث للاثنين فصاعدًا يستوي فيه الذكور والإناث عند عدم الفرع الوارث مطلقا والأصل الوارث المذكر لقوله تعالى فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ " بالاتفاق لا يرثون شيئًا مع الفرع الوارث مطلقًا ولا مع الأصل الوارث المذكر له حالتان ٤ـ أحوال الزوج ١- النصف عند عدم الفرع الوارث للزوجة مطلقا لقوله تعالى وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ - الربع عند وجود الفرع الوارث للزوجة مطلقا لقوله تعالى ﴿فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ 4 ۱ سورة النساء الآية ۱ سورة النساء الآية ۱ ۳ سورة النساء الآية ۱ ٤ سورة النساء الآية ۱ |
|