Previous Page | Next Page

٤-
يصرن
عصبة
مع
البنات
أو
بنات
الابن
لقوله
صلى
الله
عليه
وسلم
اجعلوا
الأخوات
فيأخذن
الباقي
بعد
نصيب
والمراد
جنس
الشقيقات
لأب
ولو
واحدة
وظاهر
عدم
دخول
لأم
في
هذه
القاعدة
لأنهن
لا
يرثن
الفرع
الوارث
مطلقا
ه
يحجبن
بالفرع
المذكر
وإن
نزل
وبالأب
اتفاقًا
وبالجد
عند
أبي
حنيفة
لهن
سبع
حالات
هـ
أحوال
١-
النصف
للواحدة
المنفردة
الشقيقة
وعدم
مَنْ
شُرط
فقده
معها
٢-
الثلثان
للاثنتين
فصاعدًا
العاصب
الأخت
ومَنْ
السدس
فأكثر
تكملة
للثلثين
الإرث
بالتعصب
إذا
وجد
معهن
أخ
يعصبهن
فيكون
للذكر
مثل
حظ
الأنثيين
شيئًا
الأختين
الشقيقتين
إلا
كان
فيعصبهن
٦-
لحديث
رسول
]"
-
الإمام
وبالأخ
الشقيق
والأخت
صارت
البنت
بنت
۱
رواه
البخاري
بمعناه
MK



٤- يصرن عصبة مع البنات أو بنات الابن لقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة فيأخذن الباقي بعد نصيب البنات أو بنات الابن والمراد جنس الأخوات الشقيقات أو لأب مع جنس البنات ولو واحدة مع واحدة وظاهر عدم دخول الأخوات لأم في هذه القاعدة لأنهن لا يرثن مع الفرع الوارث
مطلقا
ه يحجبن بالفرع الوارث المذكر وإن نزل وبالأب اتفاقًا وبالجد عند أبي حنيفة
لهن سبع
حالات
هـ أحوال الأخوات لأب
١- النصف للواحدة المنفردة عند عدم الشقيقة وعدم مَنْ شُرط فقده معها ٢- الثلثان للاثنتين فصاعدًا عند عدم العاصب وعدم الأخت الشقيقة ومَنْ شُرط
فقده معها
السدس للواحدة فأكثر مع الأخت الشقيقة المنفردة تكملة للثلثين ٤- الإرث بالتعصب إذا وجد معهن أخ لأب يعصبهن فيكون للذكر مثل حظ
الأنثيين
الأخت
ه لا يرثن شيئًا مع الأختين الشقيقتين إلا إذا كان معهن أخ لأب فيعصبهن ٦- يصرن عصبة مع البنات أو بنات الابن فيأخذن الباقي عند عدم الشقيقة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة ]" - يحجبن بالفرع الوارث المذكر وإن نزل وبالأب اتفاقًا وبالجد عند الإمام وبالأخ الشقيق والأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن
۱ رواه البخاري بمعناه
رواه البخاري بمعناه
MK