Previous Page | Next Page

MK
۳
|
المسألة
الحجرية
صورتها
ماتت
امرأة
وتركت
زوجًا
وأما
وإخوة
لأم
وأخ
أو
إخوة
أشقاء
فللزوج
النصف
وللأم
السدس
وللإخوة
الثلث
والباقي
للأخ
الشقيق
للإخوة
الأشقاء
ولم
يتبق
لهم
شيء
1
وسميت
بذلك
لقول
العمر
هب
أن
أبانا
حجرًا
ملقى
في
اليم
وتسمى
أيضًا
بالمشتركة
حيث
حكم
فيها
عمر
بمشاركة
الإخوة
بالتساوي
على
اعتبار
الأم
واحدة
هذا
عند
الحنفية
وأحمد
أما
مالك
والشافعي
فيهدر
الأب
ويشاركون
وبهذا
جرى
العمل
المحاكم
ويشترط
التشريك
القائل
به
ثلاثة
شروط
أ
يكون
فوق
الواحد
فإن
كان
واحدا
فله
ويبقى
ب
ألا
العصبة
لأب
لأن
حينئذ
تكون
مختلفة
فلا
تشريك
جـ
ذكورًا
فقط
وإناثًا
فلو
كن
إناثًا
يفرض
لهن
وتعول
ولا



MK
۳ |
المسألة الحجرية
صورتها ماتت امرأة وتركت زوجًا وأما وإخوة لأم وأخ أو إخوة أشقاء فللزوج النصف وللأم السدس وللإخوة لأم الثلث والباقي للأخ الشقيق أو
للإخوة الأشقاء ولم يتبق لهم شيء
1
وسميت المسألة بذلك لقول الأشقاء العمر هب أن أبانا حجرًا ملقى في اليم وتسمى أيضًا بالمشتركة حيث حكم فيها عمر بمشاركة الإخوة الأشقاء للإخوة لأم في الثلث بالتساوي على اعتبار أن الأم واحدة

1 هذا عند الحنفية وأحمد أما عند مالك والشافعي فيهدر الأب ويشاركون الإخوة لأم في الثلث
وبهذا جرى العمل في المحاكم
ويشترط في التشريك عند القائل به ثلاثة شروط
أ أن يكون الإخوة لأم فوق الواحد فإن كان واحدا فله السدس ويبقى السدس للإخوة
الأشقاء
ب ألا يكون العصبة إخوة لأب لأن الأم حينئذ تكون مختلفة فلا تشريك جـ أن يكون الأشقاء ذكورًا فقط أو ذكورًا وإناثًا فلو كن إناثًا فقط يفرض لهن وتعول المسألة ولا تشريك