| MK ٥٣ ٥٣٠ التخارج تعريفه هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث في نظير شيء معلوم التركة حکمه جائز عند التراضي طريقة قسمة الباقين تقسم أولا فرض عدم ثم يطرح سهم الخارج العدد الذي صحت منه المسألة ويجعل الباقي أ أصلا للمسألة يقسم ما يبقى بعد بدل الصلح بنسبة سهامهم مثال ذلك تركت زوجا - وأما وعما فإذا فرضنا ٤٠ جنيهًا مصريًا منها عشرة مهرا ذمة الزوج فصالح يخرج تنازل له عن المهر فالمسألة قبل ستة للزوج ثلاثة وللأم اثنان وللعم واحد فنطرح نصيب أصل هكذا ٦ ٣ فيجعل هذا نطرح مقدار ١٠ ٣٠ أصلًا للتركة ويوزع بحيث تكون النسبة بين الأنصباء كالنسبة بينهما قبله وحينئذ يكون الأم والعم أثلاثًا للأم فيكون = ٣٣٠ ۱۰× ٢٠ ويكون العم 1 × جنيهات مصرية |
MK ٥٣ ٥٣٠ التخارج تعريفه هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث في نظير شيء معلوم من التركة حکمه جائز عند التراضي طريقة قسمة التركة على الباقين أن تقسم أولا على فرض عدم التخارج ثم يطرح سهم الخارج من العدد الذي صحت منه المسألة ويجعل الباقي أ أصلا للمسألة ثم يقسم ما يبقى من التركة بعد إخراج بدل الصلح على الباقين من الورثة بنسبة سهامهم مثال ذلك تركت زوجا - وأما - وعما فإذا فرضنا أن التركة ٤٠ جنيهًا مصريًا منها عشرة مهرا في ذمة الزوج فصالح الورثة على أن يخرج من التركة في نظير تنازل الورثة له عن المهر فالمسألة قبل إخراج الزوج من ستة للزوج منها ثلاثة وللأم اثنان وللعم واحد فنطرح نصيب الزوج من أصل المسألة هكذا ٦ - ٣ - ٣ فيجعل هذا الباقي أصلا للمسألة ثم نطرح مقدار المهر من التركة هكذا ٤٠ - ١٠ - ٣٠ جنيهًا مصريًا فيجعل هذا الباقي أصلًا للتركة ويوزع على الباقين بحيث تكون النسبة بين الأنصباء بعد الصلح كالنسبة بينهما قبله وحينئذ يكون الباقي بين الأم والعم أثلاثًا للأم اثنان وللعم واحد فيكون نصيب الأم من التركة = ٣٣٠ = ۱۰× = ٢٠ جنيهًا مصريًا ويكون نصيب العم من التركة = 1 × ١٠ = ١٠ جنيهات مصرية |
|