| MK الرد تعريفه هو صرف الباقي من الفروض إلى ذوي النسبية بنسبة فروضهم عند عدم العاصب وهو عكس العول كيفية 1 يُرد على بقدر سهامهم ولا يرد الزوجين ١ ـ فإن كان عليهم جنسًا واحدًا يجعل أصل المسألة عدد رؤوسهم مثال ذلك ترك خمس بنات قفي لهن الثلثان ويكون ۳ ولكننا نجعل هنا الرؤوس ٥ نظرًا للرد فمن مات وترك ٥٠ فدانًا نقول 5 = ۱۰ × ٢- إذا اجتمع في جنسان ممن فاجعل مجموع شخص ۳۰ أما أختين لأم الجواب للأم سهم واحد وللأختين سهمان ÷ ٦ وترد ٣ وهي سهام أفدنة ۱ ذهب مالك والشافعي أن بعد أصحاب يكون لبيت المال إن منتظما نصت المادة ٣٠ قانون المواريث باقي التركة وجدوا وإلا أحد وجد فعلى الأرحام وهكذا رأى بعض متأخري الحنفية |
MK الرد تعريفه هو صرف الباقي من الفروض إلى ذوي الفروض النسبية بنسبة فروضهم عند عدم العاصب وهو عكس العول كيفية الرد 1 الباقي يُرد على ذوي الفروض النسبية بقدر سهامهم ولا يرد على الزوجين ١ ـ فإن كان من يرد عليهم جنسًا واحدًا يجعل أصل المسألة من عدد رؤوسهم مثال ذلك ترك خمس بنات قفي أصل المسألة لهن الثلثان ويكون أصل المسألة من ۳ ولكننا نجعل أصل المسألة هنا عدد الرؤوس وهو ٥ نظرًا للرد فمن مات وترك ٥٠ فدانًا نقول ٥٠ 5 = ۱۰ × ٥ = ٥٠ فدانًا ٢- إذا اجتمع في المسألة جنسان ممن يرد عليهم فاجعل أصل المسألة من مجموع سهامهم مثال ذلك مات شخص وترك ۳۰ فدانًا وترك أما أختين لأم الجواب للأم سهم واحد وللأختين لأم سهمان ÷ أصل المسألة من ٦ وترد إلى ٣ وهي مجموع سهام المسألة نقول ۳۰ ۳ = ۱۰ أفدنة ۱ ذهب مالك والشافعي إلى أن الباقي بعد أصحاب الفروض يكون لبيت المال إن كان منتظما نصت المادة ٣٠ من قانون المواريث على أن يُرد باقي التركة على أصحاب الفروض النسبية بقدر سهامهم إن وجدوا وإلا كان الرد على أحد الزوجين إن وجد وإلا فعلى ذوي الأرحام وهكذا رأى بعض متأخري الحنفية |
|