| MK ٦١ | ميراث الحمل " 1 هو الولد في بطن أمه وقد اتفق العلماء على توريثه بشرطين الشرط الأول أن يُعلم وجوده عند موت مورثه ويستدل ذلك بولادته حيا مدة يتيقن فيها أو يغلب الظن البطن وقت وفاة وهذه المدة تتوقف معرفتها بيان أقلها وأكثرها أقل هي ستة أشهر وهذا الحكم مستنبط من قوله تعالى وَحَمْلُهُ وَفِصَلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ﴾ ٢ وقوله آية أخرى وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ۳ فمن مجموع الآيتين يتبين إذ بإسقاط العامين يكون الباقي للحمل 4 وروى امرأة تزوجت فولدت لستة يوم فأُتي بها إلى عثمان فأراد يرجمها فقال علي - كرم الله وجهه ـ لعثمان إنها إن تخاصمكم بكتاب تخصمكم حيث قال عز وجل وقال ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ٥ رأت اللجنة أخذ هذا الموضوع كتاب أحكام الميراث الفقه الإسلامي للأستاذ الدكتور / محمد أبو زيد الأمير سورة الأحقاف الآية ١٥ لقمان ١٤ ٤ تفسير آيات الأحكام للسايس ج ۱ ص ۷۸ 5 ٦ البقرة ۳۳ |
MK ٦١ | ميراث الحمل " 1 الحمل هو الولد في بطن أمه وقد اتفق العلماء على توريثه بشرطين الشرط الأول أن يُعلم وجوده في بطن أمه عند موت مورثه ويستدل على ذلك بولادته حيا في مدة يتيقن فيها أو يغلب على الظن وجوده في البطن وقت وفاة مورثه وهذه المدة تتوقف معرفتها على بيان أقلها وأكثرها أقل مدة الحمل اتفق العلماء على أن أقل مدة الحمل هي ستة أشهر وهذا الحكم مستنبط من قوله تعالى وَحَمْلُهُ وَفِصَلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ﴾ ٢ وقوله تعالى في آية أخرى وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ۳ فمن مجموع الآيتين يتبين أن أقل مدة الحمل ستة أشهر إذ بإسقاط العامين يكون الباقي للحمل 4 وروى أن امرأة تزوجت فولدت لستة أشهر من يوم أن تزوجت فأُتي بها إلى عثمان فأراد أن يرجمها فقال علي - كرم الله تعالى وجهه ـ لعثمان إنها إن تخاصمكم بكتاب الله تخصمكم حيث قال الله عز وجل وَحَمْلُهُ وَفِصَلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا وقال ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ٥ 1 رأت اللجنة أخذ هذا الموضوع من كتاب أحكام الميراث في الفقه الإسلامي للأستاذ الدكتور / محمد أبو زيد الأمير سورة الأحقاف الآية ١٥ ۳ سورة لقمان الآية ١٤ ٤ تفسير آيات الأحكام للسايس ج ۱ ص ۷۸ 5 سورة الأحقاف الآية ١٥ ٦ سورة البقرة الآية ۳۳ |
|