| MK ٦٣ | وعند المالكية إذا استهل المولود صارخاً ورث وإن لم يستهل يرث والدليل عليه قوله ورث] نصيب الحمل في التركة مات الميت وترك حملًا يرثه وطالب الورثة بالقسمة ينظر إن كان يسقط أو بعضهم حال فلا شيء لهم حتى يتبين حاله من لا يحجبه عن كالجدة الزوجة للميت ولد ابن دفع إليه ميراثه إذ فائدة وقف ذلك ممن ينقص نصيبهم بالحمل ويتغير لأجله فقد اختلف الفقهاء قدر ما يوقف للحمل فعند الإمام أحمد بن حنبل له ابنين ويقسم الباقي على " أبي حنيفة وعبد الله المبارك والنخعي أربعة بنين بنات أيهما أكثر للاحتياط يوسف والليث سعد واحد الأولاد ويؤخذ منهم كفيل لاحتمال أن تضع وهذا هو الأصح المذهب الحنفي وعليه الفتوى عند الحنفية لأن الغالب المعتاد المرأة تلد بطن واحدة فيُبنى الحكم يعلم خلافه ۳ 1 رواه أبو داود هريرة وكذا ماجه جابر مثله القوانين الفقهية لابن جزي ص ۳۹۸ الإنصاف للمرداوى ج ۷ ۳۹ التهذيب للكلوذاني ٣١١ شرح السراجية ۱۷ المغني قدامه 6 ٣١٣ |
MK ٦٣ | وعند المالكية إذا استهل المولود صارخاً ورث وإن لم يستهل صارخاً لم يرث والدليل عليه قوله إذا استهل المولود ورث] نصيب الحمل في التركة إذا مات الميت وترك حملًا يرثه وطالب الورثة بالقسمة ينظر إن كان الحمل يسقط الورثة أو بعضهم في حال فلا شيء لهم حتى يتبين حاله وإن كان في الورثة من لا يحجبه الحمل عن شيء كالجدة أو الزوجة إذا كان للميت ولد أو ابن دفع إليه ميراثه إذ لا فائدة في وقف ذلك وإن كان الورثة ممن ينقص نصيبهم بالحمل ويتغير لأجله فقد اختلف الفقهاء في قدر ما يوقف للحمل فعند الإمام أحمد بن حنبل يوقف له نصيب ابنين ويقسم الباقي على الورثة " وعند أبي حنيفة وعبد الله بن المبارك والنخعي يوقف له نصيب أربعة بنين أو بنات أيهما أكثر للاحتياط وعند أبي يوسف والليث بن سعد يوقف له نصيب ابن واحد ويقسم الباقي على الأولاد ويؤخذ منهم كفيل لاحتمال أن تضع أكثر وهذا هو الأصح في المذهب الحنفي وعليه الفتوى عند الحنفية لأن الغالب المعتاد أن المرأة لا تلد أكثر من ولد في بطن واحدة فيُبنى الحكم عليه ما لم يعلم خلافه ۳ 1 رواه أبو داود عن أبي هريرة وكذا ابن ماجه عن جابر مثله القوانين الفقهية لابن جزي ص ۳۹۸ الإنصاف للمرداوى ج ۷ ص ۳۹ التهذيب للكلوذاني ص ٣١١ ۳ شرح السراجية ص ۱۷ المغني لابن قدامه ج 6 ص ٣١٣ |
|