Previous Page | Next Page

MK
٦٧
|
TV
الوصية
الواجبة
الباعث
عليها
أن
تكون
الأسرة
مستمتعة
بعيش
رغيد
وحياة
باسمة
ويتبادل
أفرادها
المودة
والصفاء
ولكن
تفاجأ
في
بعض
الأحوال
بموت
الولد
حياة
أبيه
وأمه
ولو
عاش
إلى
موتهما
لورث
مالا
وفيرا
ولكنه
قد
مات
قبلهما
أو
قبل
أحدهما
فاختص
بالميراث
إخوة
المتوفى
بينما
يصير
أولاده
فقر
مدقع
واجتمع
لهم
مع
اليتم
وفقد
العائل
الفاقة
والحرمان
وقد
يكون
لهذا
أثر
كبير
تكوين
ثروة
أمه
لذا
جاء
قانون
العادل
رحمة
بأولاد
هذا
وعلاجا
لمشكلتهم
وبلسما
شافيا
لجراحهم
وإليك
نص
المادة
٧٦
من
القانون
إذا
لم
يوص
الميت
لفرع
ولده
الذي
حياته
معه
حكماً
بمثل
ما
كان
يستحقه
ميراثاً
تركته
لو
حيا
عند
موته
وجبت
للفرع
التركة
وصية
بقدر
النصيب
حدود
الثلث
بشرط
غير
وارث
وألا
أعطاه
بغير
عوض
عن
طريق
تصرف
آخر
قدر
يجب
له
وإن
أقل
منه
يكمله
وتكون
هذه
لأهل
الطبقة
الأولى
أولاد
البنت
ولأولاد
الأبناء
الظهور
نزلوا
على
كل
أصل
فرعه
دون
فرع
غيره
وأن
يقسَّم
نصيب
نزل
قسمة
الميراث
كما
أصله
أصوله
الذين
يدلي
بهم
ماتوا
بعده
وكان
موتهم
مرتباً
كترتيب
الطبقات
أحكامها
أوجب
الشخص
الأحكام
الآتية
١-
يوصي
لا
يرث
شيئا
مهما
ينزل
الفرع
دام
يتوسط
بينه
وبين
أنثى
ذكرًا
يثبت



MK
٦٧ |
TV
الوصية الواجبة
الباعث عليها أن تكون الأسرة مستمتعة بعيش رغيد وحياة باسمة ويتبادل أفرادها المودة والصفاء ولكن تفاجأ في بعض الأحوال بموت الولد في حياة أبيه وأمه ولو عاش إلى موتهما لورث مالا وفيرا ولكنه قد مات قبلهما أو قبل أحدهما فاختص بالميراث إخوة المتوفى بينما يصير أولاده في فقر مدقع واجتمع لهم مع اليتم وفقد العائل الفاقة والحرمان وقد يكون لهذا الولد المتوفى أثر كبير في تكوين ثروة أبيه أو أمه لذا جاء قانون الوصية العادل رحمة بأولاد هذا المتوفى وعلاجا لمشكلتهم وبلسما شافيا لجراحهم
وإليك نص المادة ٧٦ من هذا القانون
إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو مات معه ولو حكماً بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثاً في تركته لو كان حيا عند موته وجبت للفرع في التركة وصية بقدر هذا النصيب في حدود الثلث بشرط أن يكون غير وارث وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض عن طريق تصرف آخر قدر ما يجب له وإن كان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصية بقدر ما يكمله وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنت ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا على أن كل أصل فرعه من دون فرع غيره وأن يقسَّم نصيب كل أصل على فرعه وإن نزل قسمة الميراث كما لو كان أصله أو أصوله الذين يدلي بهم إلى الميت ماتوا بعده وكان موتهم مرتباً كترتيب الطبقات
أحكامها أوجب قانون الوصية على الشخص الأحكام الآتية
١- أن يوصي لفرع ولده المتوفى الذي لا يرث شيئا مهما ينزل الفرع ما دام لم يتوسط بينه وبين ولده أنثى إذا كان الولد المتوفى في حياة أبيه أو أمه ذكرًا يثبت