Previous Page | Next Page

TA
ذلك
الحق
لابنه
وابن
ابنه
وإن
نزل
-
وإذا
كان
الولد
المتوفى
في
حياة
أبيه
أو
أمه
أنثى
لا
يستحق
تلك
الوصية
الواجبة
إلا
الطبقة
الأولى
أي
أولاد
البنت
فقط
دون
أولادها
٢-
يحجب
كل
أصل
فروعه
فرع
غيره
مثال
توفي
رجل
عن
ابن
ولهذا
مات
حياته
وترك
خالدًا
وعصاماً
ومات
عصام
أيضاً
ذرية
جده
فإن
تكون
لخالد
وعصام
مناصفة
وما
يخص
يأخذه
أولاده
إن
له
عصاماً
يكون
لأولاده
يقسم
بينهم
قسمة
الميراث
لِلذَّكَرِ
مِثْلُ
حَظِ
الأُنثَيَيْنِ
٣-
لفرع
الذي
أصله
معه
ولو
حكما
بمثل
ما
يستحقه
هذا
ميراثاً
تركته
لو
حيا
عند
موته
بشرط
ألا
يزيد
الثلث
يأخذ
بالميراث
أقل
من
مساوياً
أزيد
فليس
٤-
إذا
لم
يوص
الميت
ولده
وجبت
بحكم
القانون
وصية
التركة
بمقدار
النصيب
حدود
هـ
المقدار
الحاصل
بالوصية
يوزع
دائماً
بين
المستحقين
طبقا
لنظام
للذكر
مثل
حظ
الأنثيين
لأنه
عوض
عما
فاتهم
فيأخذ
حكمه
MK
٦٨
|
۱
موت
مع
حكماً
بأن
يموت
بسبب
غرق
حريق
هدم
ولا
يعلم
السابق
فإنه
يحكم
بموتهما
معا
ولذا
يرث
أحدهما
الآخر



TA
ذلك الحق لابنه وابن ابنه وإن نزل - وإذا كان ذلك الولد المتوفى في حياة أبيه أو أمه أنثى لا يستحق تلك الوصية الواجبة إلا الطبقة الأولى أي أولاد البنت فقط دون أولاد أولادها
٢- يحجب كل أصل فروعه دون فرع غيره
مثال ذلك توفي رجل عن ابن ولهذا المتوفى ابن مات في حياته وترك خالدًا وعصاماً ومات عصام أيضاً عن ذرية في حياة جده فإن الوصية الواجبة تكون لخالد وعصام مناصفة وما يخص خالدًا يأخذه دون أولاده إن كان له أولاد وما يخص عصاماً يكون لأولاده يقسم بينهم قسمة الميراث لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ
الأُنثَيَيْنِ
٣- تكون الوصية لفرع الولد الذي مات في حياة أصله أو مات معه ولو حكما بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثاً في تركته لو كان حيا عند موته بشرط ألا يزيد عن الثلث أي يأخذ ما يستحقه بالميراث إن كان أقل من الثلث أو مساوياً وإن كان أزيد فليس له إلا الثلث
٤- إذا لم يوص الميت لفرع ولده المتوفى وجبت له بحكم القانون وصية في التركة بمقدار هذا النصيب في حدود الثلث
هـ المقدار الحاصل بالوصية الواجبة يوزع دائماً بين المستحقين طبقا لنظام الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين لأنه عوض عما فاتهم من الميراث فيأخذ حكمه
MK
٦٨ |

۱ موت الولد مع أصله حكماً بأن يموت بسبب غرق أو حريق أو هدم ولا يعلم السابق
فإنه يحكم بموتهما معا ولذا لا يرث أحدهما الآخر