| كتاب أحكام الجنايات وأنواع القتل جمع جناية أعم من أن تكون قتلا أو قطعا جرحًا وتطلق على التعدي بدن مال عِرْض أنواع وهو إزهاق النفس الناشئ عن فعل ثلاثة أضرب عَمْدُ محض وخطأ وعمد خطأ المعروف بشبه العمد ۱ - العَمْد المخض هو يعمد الجاني إلى ضرب الشخص المقصود بالجناية بشيء يقتل غالبًا وحينئذ يجب القَوَدُ أي القصاص لقوله تعالى كُتِبَ عَلَيْكُم الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى فإن عفا المستحق للقصاص في صورة المحض يأخذ الدية وجب القاتل دية مغلظة حالة ماله ٢ الخطأ يرمي شيء كصيد ـ مثلًا فيصيب رجلًا فيقتله فلا قصاص الرامي بل عليه مخففة العاقلة مؤجلة عليهم ثلاث سنين يؤخذ آخر كل سنة منها قدر ثلث كاملة والمراد بالعاقلة عصبة إلا أصله وفرعه " سورة البقرة الآية ۱۷۸ ۳ أوجه كونها مثلثة وكونها وسيأتي بيان تخفيضها |
كتاب أحكام الجنايات وأنواع القتل الجنايات جمع جناية أعم من أن تكون قتلا أو قطعا أو جرحًا وتطلق على التعدي على بدن أو مال أو عِرْض أنواع القتل القتل وهو إزهاق النفس الناشئ عن فعل على ثلاثة أضرب عَمْدُ محض وخطأ محض وعمد خطأ وهو المعروف بشبه العمد ۱ - العَمْد المخض هو أن يعمد الجاني إلى ضرب الشخص المقصود بالجناية بشيء يقتل غالبًا وحينئذ يجب القَوَدُ أي القصاص على الجاني لقوله تعالى كُتِبَ عَلَيْكُم الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى فإن عفا المستحق للقصاص عن الجاني في صورة العمد المحض على أن يأخذ الدية وجب على القاتل دية مغلظة حالة في ماله ٢ - الخطأ المحض وهو أن يرمي إلى شيء كصيد ـ مثلًا ـ فيصيب رجلًا فيقتله فلا قصاص على الرامي بل يجب عليه دية مخففة على العاقلة مؤجلة عليهم في ثلاث سنين يؤخذ آخر كل سنة منها قدر ثلث دية كاملة والمراد بالعاقلة عصبة الجاني إلا أصله وفرعه " ۱ سورة البقرة الآية ۱۷۸ ۳ مغلظة من ثلاثة أوجه كونها مثلثة وكونها حالة وكونها في مال القاتل ۳ وسيأتي بيان تخفيضها |
|