| عمد الخطأ وهو أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالبًا كأن يضربه بعصا خفيفة فيموت المضروب فلا قصاص بل ديةٌ مُغَلَّظَة على العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين شروط وجوب القصاص و القتل الأول يكون القاتل بالغًا بالسن أو بالاحتلام بالحيض صبي الثاني عاقلا حال الجناية فيمتنع من مجنون إلا إِنْ تَقَطَّع جنونه فيقتص منه زمن إفاقته ويجب زال عقله بشرب مُسْكرٍ متعد شربه بخلاف لم يتعد بأن شرب شيئًا ظنه غير مُسْكر فزال الثالث ألا والدا للمقتول والد بقتل ولده الرابع عصمة القتيل معصوم الدم بإيمان أمان ولا عبرة بالتفاوت ذلك فيقتل الشاب بالشيخ والكبير بالصغير والطويل بالقصير والعالم بالجاهل والشريف بالخسيس والسلطان بالخادم والذكر بالأنثى وبالعكس الجميع |
عمد الخطأ وهو أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالبًا كأن يضربه بعصا خفيفة فيموت المضروب فلا قصاص بل ديةٌ مُغَلَّظَة على العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين شروط وجوب القصاص و شروط وجوب القصاص في القتل الأول أن يكون القاتل بالغًا بالسن أو بالاحتلام أو بالحيض فلا قصاص على صبي الثاني أن يكون عاقلا حال الجناية فيمتنع القصاص من مجنون إلا إِنْ تَقَطَّع جنونه فيقتص منه زمن إفاقته ويجب القصاص على من زال عقله بشرب مُسْكرٍ متعد في شربه بخلاف من لم يتعد بأن شرب شيئًا ظنه غير مُسْكر فزال عقله فلا قصاص الثالث ألا يكون القاتل والدا للمقتول فلا قصاص على والد بقتل ولده الرابع عصمة القتيل بأن يكون معصوم الدم بإيمان أو أمان ولا عبرة بالتفاوت في غير ذلك فيقتل الشاب بالشيخ والكبير بالصغير والطويل بالقصير والعالم بالجاهل والشريف بالخسيس والسلطان بالخادم والذكر بالأنثى وبالعكس في الجميع |
|