| قتل الجماعة بالواحد وتقتل وإن كثروا إن كافأهم وكان فعل كل واحد منهم لو انفرد كان قتلا القصاص في الأطراف والمعاني وكل شخصين جرى بينهما النفس يجري التي ! لتلك كيد ورجل وأذن وكذا المعاني كسمع وبصر وشم فيجري فيهما أيضًا فكما يشترط القاتل كونه بالغًا عاقلا إلى آخر الشروط السابقة فيه القاطع لطرف أو الذي أزال معنّى من كالسمع والبصر والشم بالغا ما شرط وحينئذ فمن لا يقتل بشخص يقطع بطرفه فلا الوالد بقطع طرف ولده كما به وهكذا شروط الأعضاء وشروط وجوب بعد المذكورة قصاص اثنان أحدهما الاشتراك الاسم الخاص للطرف المقطوع فتقطع اليمني مثلا أُذُنِ يد رِجْل باليمنى ذلك واليسرى مما ذكر باليسرى منه تقطع يمني بيسرى ولا عكسه |
قتل الجماعة بالواحد وتقتل الجماعة وإن كثروا بالواحد إن كافأهم وكان فعل كل واحد منهم لو انفرد كان قتلا القصاص في الأطراف والمعاني وكل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس يجري بينهما في الأطراف التي ! لتلك النفس كيد ورجل وأذن وكذا المعاني كسمع وبصر وشم فيجري القصاص فيهما أيضًا فكما يشترط في القاتل كونه بالغًا عاقلا إلى آخر الشروط السابقة فيه يشترط في القاطع لطرف أو الذي أزال معنّى من المعاني كالسمع والبصر والشم كونه بالغا عاقلا إلى آخر ما شرط فيه وحينئذ فمن لا يقتل بشخص لا يقطع بطرفه فلا يقطع الوالد بقطع طرف ولده كما لا يقتل به وهكذا شروط القصاص في الأعضاء وشروط وجوب القصاص في الأطراف بعد الشروط المذكورة في قصاص النفس اثنان أحدهما الاشتراك في الاسم الخاص للطرف المقطوع فتقطع اليمني مثلا من أُذُنِ أو يد أو رِجْل باليمنى من ذلك واليسرى مما ذكر باليسرى منه وحينئذ فلا تقطع يمني بيسرى ولا عكسه |
|