| ثانيهما ألا يكون بطرف المجني عليه شلل فلا تقطع يد أو رجل صحيحة بيد شلاء وهي التي لا عمل لها أما الشلاء فتقطع بالصحيحة على المشهور |
ثانيهما ألا يكون بطرف المجني عليه شلل فلا تقطع يد أو رجل صحيحة بيد أو رجل شلاء وهي التي لا عمل لها أما الشلاء فتقطع بالصحيحة على المشهور |
|