Previous Page | Next Page

ثانيهما
ألا
يكون
بطرف
المجني
عليه
شلل
فلا
تقطع
يد
أو
رجل
صحيحة
بيد
شلاء
وهي
التي
لا
عمل
لها
أما
الشلاء
فتقطع
بالصحيحة
على
المشهور



ثانيهما ألا يكون بطرف المجني عليه شلل فلا تقطع يد أو رجل صحيحة بيد أو رجل شلاء وهي التي لا عمل لها أما الشلاء فتقطع بالصحيحة على
المشهور