| وكمال الذكاة أربعة أشياء أحدها قطع الحلقوم وهو مجرى النفس دخولا وخروجًا وثانيها المريء الطعام والشراب من الحلق إلى المعدة والمريء تحت ويكون ما ذكر دفعة واحدة لا على دفعتين فإن المذبوح يحرم حينئذ ومتى بقي شيء لم يحل ثالثها ورابعها الودجين وهما عرقان في صفحتي العنق محيطان بالحلقوم والمجزئ أي الذي يكفي هذه الأربعة شيئان فقط دون لأنه مستحب ولا يسن وراء آلة الذبح وتجوز بكل محدد يجرح كحديد ونحاس وخشب وغيرها إلا السن والظفر وباقي العظام فلا تجوز التذكية بها لقوله صلى الله عليه وسلم مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلْ خَلَا السِّنَّ وَالظُّفْرَ تصح منه وتحل ذكاة كل مسلم ومسلمة بالغ أو مُمَيَّز يطيق وكل كتابي - يهودي نصراني ويحل ذبح مجنون وسكران الأظهر تحل ذبيحة مجوسي وثني نحوهما ممن كتاب له ۱ متفق |
وكمال الذكاة أربعة أشياء أحدها قطع الحلقوم وهو مجرى النفس دخولا وخروجًا وثانيها قطع المريء وهو مجرى الطعام والشراب من الحلق إلى المعدة والمريء تحت الحلقوم ويكون قطع ما ذكر دفعة واحدة لا على دفعتين فإن المذبوح يحرم حينئذ ومتى بقي شيء من الحلقوم والمريء لم يحل المذبوح ثالثها ورابعها قطع الودجين وهما عرقان في صفحتي العنق محيطان بالحلقوم والمجزئ أي الذي يكفي في الذكاة من هذه الأربعة شيئان قطع الحلقوم والمريء فقط دون قطع الودجين لأنه مستحب ولا يسن قطع ما وراء الودجين آلة الذبح وتجوز الذكاة بكل محدد يجرح كحديد ونحاس وخشب وغيرها إلا السن والظفر وباقي العظام فلا تجوز التذكية بها لقوله صلى الله عليه وسلم مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلْ مَا خَلَا السِّنَّ وَالظُّفْرَ من تصح منه التذكية وتحل ذكاة كل مسلم ومسلمة بالغ أو مُمَيَّز يطيق الذبح وكل كتابي - يهودي أو نصراني - ويحل ذبح مجنون وسكران في الأظهر ولا تحل ذبيحة مجوسي ولا وثني ولا نحوهما ممن لا كتاب له ۱ متفق عليه |
|