| هو ولا غيره فيحنث بفعل مأموره أما إن حلف ألا ينكح فوكل في النكاح فإنه يحنث بعقد وكيله له لأن الوكيل سفير محض ومثل ذلك الرجعة ٣ - من على فعل أمرين كقوله لا ألبس هذين الثوبين فلبس أحدهما لم فإن لبسهما معًا أو مرتبًا حنث قال هذا بأحدهما ينحل يمينه بل إذا الآخر أيضًا ولزمه كفارتان كفارة اليمين وكفارة الحالف بأن ينفذ ما عليه مخيرة 1 ابتداء مرتبة انتهاء فالحالف مخير فيها بين ثلاثة أشياء عتق رقبة مؤمنة سليمة عيب يخل بالعمل والكسب إطعام عشرة مساكين كل مسكين مد طعام كسوتهم فيدفع المكفر لكل واحد العشرة ثوبا أي شيئًا يسمى كسوة مما يعتاد لبسه كقميص عمامة خمار " كساء فوطة منديل يكفي خف قفازان كلا منهما يُسمى عرفًا يشترط القميص كونه صالحًا للمدفوع إليه فيجزئ أن يدفع للرجل ثوبًا صغيرًا ثوب امرأة كون المدفوع جديدًا فيجوز دفعه ملبوسًا تذهب قوته ۱ وهو يزيد عن نصف كيلو جرام قليلًا غطاء الرأس للمرأة ۳ يلبس الكفين |
هو ولا غيره فيحنث بفعل مأموره أما إن حلف ألا ينكح فوكل في النكاح فإنه يحنث بعقد وكيله له لأن الوكيل في النكاح سفير محض ومثل النكاح في ذلك الرجعة ٣ - من حلف على فعل أمرين كقوله لا ألبس هذين الثوبين فلبس أحدهما لم يحنث فإن لبسهما معًا أو مرتبًا حنث فإن قال لا ألبس هذا ولا هذا حنث بأحدهما ولا ينحل يمينه بل إذا فعل الآخر حنث أيضًا ولزمه كفارتان كفارة اليمين وكفارة اليمين إذا حنث الحالف في يمينه بأن لم ينفذ ما حلف عليه - مخيرة 1 ابتداء مرتبة انتهاء - فالحالف إذا حنث في يمينه مخير فيها بين ثلاثة أشياء عتق رقبة مؤمنة سليمة من عيب يخل بالعمل والكسب أو إطعام عشرة مساكين كل مسكين مد طعام أو كسوتهم فيدفع المكفر لكل واحد من العشرة ثوبا أي شيئًا يسمى كسوة مما يعتاد لبسه كقميص أو عمامة أو خمار " أو كساء أو فوطة أو منديل ولا يكفي خف ولا قفازان لأن كلا منهما لا يُسمى كسوة عرفًا ولا يشترط في القميص كونه صالحًا للمدفوع إليه فيجزئ أن يدفع للرجل ثوبًا صغيرًا أو ثوب امرأة ولا يشترط أيضًا كون المدفوع جديدًا فيجوز دفعه ملبوسًا لم تذهب قوته ۱ وهو ما يزيد عن نصف كيلو جرام قليلًا غطاء الرأس للمرأة ۳ هو ما يلبس في الكفين |
|