| المدعي من الدعوى الصحيحة وحينئذ يقول القاضي للمدعى عليه اخْرُجْ دعواه أي انفصل منها فإن أقر بما ادعى به لزمه ما ولا يحتاج إلى حكم باللزوم وإلا فللقاضي أن للمدعي ألك بينة أو شاهد مع يمينك إن كان الحق مما يثبت بشاهد ويمين يُحلف المدَّعَى إلا بعد طلب تحليفه يُلقن خصما حجة لا لكل الخصمين قل كذا وكذا أما استفسار الخصم فجائز كأن يدعي شخص قتلا على فيقول مستفسرًا قتله عمدًا خطأ هل القتل عمدا يعنت شاهدًا يشق له لم شهدت وما هذه الشهادة يقبل تثبت عدالته عرف عدالة الشاهد عمل بشهادته وإن فسقه رد شهادته يعرف منه التزكية يكفي في قول المدعى الذي شهد علي عدل بل لابد إحضار يشهد عند بعدالته أشهد أنه ويشترط المزكي شروط العدالة وعدم العداوة وغير ذلك تقبل ومن شهادة عدو عدوه للتهمة بخلاف فإنها لانتفاء التهمة حينئذ |
المدعي من الدعوى الصحيحة وحينئذ يقول القاضي للمدعى عليه اخْرُجْ من دعواه أي انفصل منها فإن أقر بما ادعى عليه به لزمه ما أقر به ولا يحتاج إلى حكم باللزوم وإلا فللقاضي أن يقول للمدعي ألك بينة أو شاهد مع يمينك إن كان الحق مما يثبت بشاهد ويمين ولا يُحلف القاضي المدَّعَى عليه إلا بعد طلب المدعي من القاضي تحليفه ولا يُلقن القاضي خصما حجة أي لا يقول لكل من الخصمين قل كذا وكذا أما استفسار الخصم فجائز كأن يدعي شخص قتلا على شخص فيقول القاضي مستفسرًا من المدعي قتله عمدًا أو خطأ أي هل كان القتل عمدا أو خطأ ولا يعنت شاهدًا أي لا يشق عليه كأن يقول له لم شهدت وما هذه الشهادة ولا يقبل الشهادة إلا من شخص تثبت عدالته فإن عرف القاضي عدالة الشاهد عمل بشهادته وإن عرف فسقه رد شهادته فإن لم يعرف عدالته ولا فسقه طلب منه التزكية ولا يكفي في التزكية قول المدعى عليه إن الذي شهد علي عدل بل لابد من إحضار من يشهد عند القاضي بعدالته فيقول أشهد أنه عدل ويشترط في المزكي شروط الشاهد من العدالة وعدم العداوة وغير ذلك من تقبل شهادته ومن لا تقبل ولا يقبل القاضي شهادة عدو على عدوه للتهمة بخلاف شهادته له فإنها تقبل لانتفاء التهمة حينئذ |
|