Previous Page | Next Page

ولا
شهادة
والد
وإن
علا
لولده
سفل
ولد
لوالده
للتهمة
أما
الشهادة
عليهما
فتقبل
لانتفاء
التهمة
ا
متى
يقبل
كتاب
قاض
إلى
آخر
في
الأحكام
إلا
بعد
شاهدين
يشهدان
على
القاضي
الكاتب
بما
الكتاب
وصورة
ذلك
أنه
إذا
ادعى
شخص
غائب
بمال
وثبت
المال
عليه
بإقامة
المدعي
الحجة
فإن
كان
له
مال
حاضر
قضاه
منه
لم
يكن
وسأل
المدَّعِي
إبلاغ
الحال
قاضي
بلد
الغائب
أجابه
لذلك
بالكتابة
ويشترط
شهود
والحكم
ظهور
عدالتهم
عند
المكتوب
إليه
تثبت
عنده
بتعديل



ولا شهادة والد وإن علا لولده وإن سفل ولا شهادة ولد لوالده وإن علا
للتهمة أما الشهادة عليهما فتقبل لانتفاء التهمة ا
متى يقبل كتاب قاض إلى قاض
ولا يقبل كتاب قاض إلى قاض آخر في الأحكام إلا بعد شهادة شاهدين يشهدان على القاضي الكاتب بما في الكتاب
وصورة ذلك أنه إذا ادعى شخص على شخص غائب بمال وثبت المال عليه بإقامة المدعي الحجة فإن كان له مال حاضر قضاه القاضي منه وإن لم يكن له مال حاضر وسأل المدَّعِي إبلاغ الحال إلى قاضي بلد الغائب أجابه لذلك بالكتابة إلى قاضي بلد الغائب ويشترط في شهود الكتاب والحكم ظهور عدالتهم عند
القاضي المكتوب إليه ولا تثبت عدالتهم عنده بتعديل القاضي الكاتب