Previous Page | Next Page

3
ألا
يكون
مخالفاً
للقياس
أو
القاعدة
الشرعية
الثابتة
المستفادة
من
جملة
النصوص
حيث
راويه
الصحابة
ممن
لم
يشتهر
بالفقه
لأنه
إذا
كان
خارجاً
عن
قاعدة
عامة
فإنه
استثناء
ولا
بد
لصحة
العمل
به
الوقوف
على
ضوابطه
وقيوده
يقف
ذلك
إلا
فقيهاً
متمكناً
والرواية
بالمعنى
جائزة
ومن
هنا
الجائز
أن
الراوي
تصرف
في
اللفظ
بما
لا
يحيط
بكل
ضوابط
الاستثناء
فكان
الأحوط
تجنب
الأخذ
وتطبيقاً
لهذا
الشرط
يعمل
أبو
حنيفة
رواه
هريرة
رضى
الله
عنه
النبي
علبه
اللهم
قال
"
ابتاع
شاة
مصراة
فهو
فيها
بالخيار
ثلاثة
أيام
إن
شاء
أمسكها
وإن
ردها
ورد
معها
صاعاً
تمر"
وذلك
لأن
هذه
الرواية
تخالف
العامة
الضمان
التي
تقضي
بأن
ضمان
المتلف
المثليات
بالمثل
القيميات
بالقيمة
والصاع
التمر
ليس
مثلاً
للبن
هو
قيمته
كل
الحالات
جهة
أخرى
فإن
المشتري
يلزمه
اللبن
للبائع
عند
الرد
بالعيب
لو
هلكت
عليه
البائع
يقتضي
ملكه
الخراج
-
الغلة

بالضمان
أما
الإمام
مالك
رضي
يشترط
شيئا
مما
اشترطه
أنه
أتى
بشرط
جديد
وهو
خبر
الواحد
مخالفا
لما
أهل
المدينة
خالفه
عمل
مقدما
عنده
الذي
يعارضه
رأي
بعد
إحاطته
بحديث
الحجاز
زمانه
يخرج
۷



3 ألا يكون مخالفاً للقياس أو القاعدة الشرعية الثابتة المستفادة
من جملة النصوص حيث يكون راويه من الصحابة ممن لم يشتهر بالفقه لأنه إذا كان خارجاً عن قاعدة عامة فإنه يكون استثناء ولا بد لصحة العمل به من الوقوف على ضوابطه وقيوده ولا يقف على ذلك إلا من كان فقيهاً متمكناً والرواية بالمعنى جائزة ومن هنا يكون من الجائز أن الراوي تصرف في اللفظ بما لا يحيط بكل ضوابط الاستثناء وقيوده فكان من الأحوط تجنب الأخذ به
وتطبيقاً لهذا الشرط لم يعمل أبو حنيفة بما رواه أبو هريرة رضى الله عنه أن النبي علبه اللهم قال " من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعاً من تمر" وذلك لأن هذه الرواية تخالف القاعدة العامة في الضمان التي تقضي بأن ضمان المتلف من المثليات بالمثل ومن القيميات بالقيمة والصاع من التمر ليس مثلاً للبن ولا هو من قيمته في كل الحالات ومن جهة أخرى فإن المشتري لا يلزمه ضمان اللبن للبائع عند الرد بالعيب لو هلكت عليه لا على البائع وذلك يقتضي أن يكون اللبن ملكه لأن الخراج - الغلة – بالضمان
أما الإمام مالك رضي الله عنه فإنه وإن كان لا يشترط شيئا مما اشترطه أبو حنيفة إلا أنه أتى بشرط جديد وهو ألا يكون خبر الواحد مخالفا لما عليه أهل المدينة فإن خالفه كان عمل أهل المدينة مقدما عنده على خبر الواحد الذي يعارضه وذلك لأنه رأي بعد إحاطته بحديث أهل الحجاز أن عمل أهل المدينة في زمانه كان لا يخرج
۷