Previous Page | Next Page

وَرَبِّكَ
لَا
يُؤْمِنُونَ
حَتَّى
يُحَكِّمُوكَ
فِيمَا
شَجَرَ
بَيْنَهُمْ}
[النساء
٦٥]
وقوله
{مَنْ
يُطِعِ
الرَّسُولَ
فَقَدْ
أَطَاعَ
اللَّهَ}
٨٠]
فهذه
الآيات
الكريمة
يفيد
مدلولها
وجوب
العمل
بالسنة
وأنها
حجة
في
إثبات
الأحكام
الشرعية
كما
أن
التمسك
بهـا
هـو
تمسك
بالكتاب
والعمل
بها
عمل
به
لأن
الكل
من
عند
الله
تعالى
حيث
يقول
{وَمَا
يَنْطِقُ
عَنِ
الْهَوَى
۳
إِنْ
هُوَ
إِلَّا
وَحْيٌ
يُوحَى}
[النجم
٣
٤]
٢
وأما
السنة
فقد
ورد
عن
النبي
علل
و
جملة
منذ
الأحاديث
تقرر
حجية
ومنها
قوله
"
يوشك
رجل
منكم
متكئ
على
أريكته
يحدث
بحديث
عني
بيننا
وبينكم
كتاب
فما
وجدتم
فيه
حلال
أحللناه
وما
حرام
حرمناه
ألا
ما
حرم
رسول
مثل
حرمه
الله"
وإن
فظاهر
هذه
الرواية
يدل
الرسول
عله
الا
ولا
فرق
بين
الحرام
وغيره
تركت
فيكم
إن
اعتصمتم
لن
تضلوا
أبدا
وسنة
نبيه"
صريحة
الكتاب
الاعتصام
بهما
ينجي
الضلال
فيجب
الرجوع
إليهما
كل
شيء
ومن
أهم
الأشياء
استنباط
الحكام
الإجماع
انعقد
إجماع
الأمة
سنة
لله
والله
واجبة
الاتباع
وهذا
يقيني
لا
شك
عهد
الصحابة
بعدهم
التابعين
الأئمة
المجتهدين
اعتمدوا



وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} [النساء ٦٥]
وقوله {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} [النساء ٨٠]
فهذه الآيات الكريمة يفيد مدلولها وجوب العمل بالسنة وأنها حجة في إثبات الأحكام الشرعية كما أن التمسك بهـا هـو تمسك بالكتاب والعمل بها عمل به لأن الكل من عند الله تعالى حيث يقول {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ۳ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم ٣ ٤]
٢ وأما السنة فقد ورد عن النبي علل و الله جملة منذ الأحاديث تقرر حجية السنة ومنها قوله " يوشك رجل منكم متكئ على أريكته يحدث بحديث عني يقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدتم فيه من حلال أحللناه وما وجدتم فيه من حرام حرمناه ألا و ما حرم رسول الله مثل ما حرمه الله"
وإن
فظاهر هذه الرواية يدل على أن ما حرمه الرسول عله الا الله مثل ما حرمه الله ولا فرق بين الحرام وغيره من الأحكام
ومنها قوله الله الله " تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه" فهذه الرواية صريحة في أن السنة مثل الكتاب حيث إن الاعتصام بهما ينجي من الضلال فيجب الرجوع إليهما في كل شيء ومن أهم الأشياء استنباط الحكام
وأما الإجماع فقد انعقد إجماع الأمة على أن سنة النبي لله والله واجبة الاتباع وهذا الإجماع يقيني لا شك فيه منذ عهد الصحابة ومن بعدهم من التابعين ومن الأئمة المجتهدين حيث
اعتمدوا على السنة في إثبات الأحكام الشرعية
۳