| ثالثا الإجم اع يطلق الأجماع في اللغة على معنيين أحدهما العزم وفي ذلك يقول تعالى {فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ} أي اعزموا وثانيهما الاتفاق يقال أجمع القوم كذا اتفقوا والإجماع بالمعنى الأول لا يكون إلا من الواحد وبالمعنى الثاني اثنين فأكثر وأما الإجماع اصطلاحا عند علماء الأصول هو اتفاق المجتهدين أمة محمد الله بعد وفاته عصر العصور حكم شرعي وبالنظر إلى هذا التعريف يتبين أن نحقق بد له توافر الأمور الآتية ۱ حصول الحكم فلا يعتبر إجماعاً غير المقلدين أو العوام أنه جميع لأن تعريف بأل يفيد المعتبر فاتفاق بعضهم لوجود البعض الذي لم يتفق لأنه لو حدث خلاف فإنـه مـن المحتمل الحق مع المخالفين ولو كانوا قلة 3 وفاة الرسول علا عبرة باتفاق العلمـاء مـدة حياته عل لها اللهم سلطة التشريع كانت مقصورة ۳۳ |
ثالثا الإجم اع يطلق الأجماع في اللغة على معنيين أحدهما العزم وفي ذلك يقول تعالى {فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ} أي اعزموا وثانيهما الاتفاق يقال أجمع القوم على كذا أي اتفقوا والإجماع بالمعنى الأول لا يكون إلا من الواحد وبالمعنى الثاني لا يكون إلا من اثنين فأكثر وأما الإجماع اصطلاحا عند علماء الأصول هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد الله الله بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي وبالنظر إلى هذا التعريف يتبين أن نحقق الإجماع لا بد له من توافر الأمور الآتية ۱ حصول الاتفاق على الحكم من المجتهدين فلا يعتبر إجماعاً اتفاق غير المجتهدين من المقلدين أو العوام أنه لا بد من اتفاق جميع المجتهدين لأن تعريف المجتهدين بأل يفيد أن المعتبر اتفاق جميع المجتهدين فاتفاق بعضهم لا يعتبر إجماعاً لوجود البعض الذي لم يتفق لأنه لو حدث خلاف فإنـه مـن المحتمل أن يكون الحق مع المخالفين ولو كانوا قلة 3 أن يكون اتفاق المجتهدين بعد وفاة الرسول علا الله فلا عبرة باتفاق العلمـاء مـدة حياته عل لها اللهم أن سلطة التشريع كانت مقصورة ۳۳ |
|