| أنواع الإجماع نوعان صريح وسكوتي فالإجماع الصريح هو ما يكون باتفاق المجتهدين صراحة على الحكم الشرعي في المسألة التي عرضت عليهم وهذا النوع من حجة قطعية نظر جمهور الفقهاء وقد سموه عزيمة لأنه الأصل وأما السكوتي فهو أن يصدر بعض قضاء أو فتوى اشتهر أمرها ولم يعرف لبقية رأي فيها بالموافقة المخالفة ويشترط لتحقق هذا مضى فترة كافية لتكوين الرأي بعد صدور القضاء الفتوى وعدم وجود يمنع الساكت إبداء رأيه خوف ومهابة وأن سكوت بقية مجرداً علامات الموافقة إن وجد يدل كان إجماعاً صريحاً وليس سكوتياً وإن انتفى انعقاد أصلاً عند أكثر العلماء إلا أنهم اختلفوا نوع هذه الحجية فذهب بعضهم إلى أنه وذلك بناء الأدلة أفادت بأن لم تفرق بين والإجماع وذهب البعض الآخر انه ظنية لأن السكوت ليس قطعي الدلالة بـل يحتمل لأمر آخر كالخوف المهابة ٢٣٥ |
أنواع الإجماع الإجماع نوعان صريح وسكوتي فالإجماع الصريح هو ما يكون باتفاق المجتهدين صراحة على الحكم الشرعي في المسألة التي عرضت عليهم وهذا النوع من الإجماع حجة قطعية في نظر جمهور الفقهاء وقد سموه عزيمة لأنه الأصل في الإجماع وأما الإجماع السكوتي فهو أن يصدر من بعض المجتهدين قضاء أو فتوى اشتهر أمرها ولم يعرف لبقية المجتهدين رأي فيها بالموافقة أو المخالفة ويشترط لتحقق هذا النوع من الإجماع مضى فترة كافية لتكوين الرأي في المسألة بعد صدور القضاء أو الفتوى فيها وعدم وجود ما يمنع الساكت من إبداء رأيه من خوف ومهابة وأن يكون سكوت بقية المجتهدين مجرداً من علامات الموافقة أو المخالفة لأنه إن وجد ما يدل على الموافقة كان إجماعاً صريحاً وليس سكوتياً وإن وجد ما يدل على المخالفة انتفى انعقاد الإجماع أصلاً وهذا النوع من الإجماع حجة عند أكثر العلماء إلا أنهم اختلفوا في نوع هذه الحجية فذهب بعضهم إلى أنه حجة قطعية وذلك بناء على أن الأدلة التي أفادت بأن الإجماع حجة قطعية لم تفرق بين الإجماع الصريح والإجماع السكوتي وذهب البعض الآخر إلى انه حجة ظنية لأن السكوت ليس قطعي الدلالة على الموافقة بـل يحتمل أنه لأمر آخر كالخوف أو المهابة ٢٣٥ |
|