Previous Page | Next Page

فالقولي
هو
ما
يجري
في
الألفاظ
ومثاله
تعارف
الناس
على
إطلاق
لفظ
الولد
الذكر
دون
الأنثى
مع
أنه
اللغة
يشمل
النوعين
وقد
ورد
القرآن
الكريم
استعمال
المعنى
اللغوي
يقول
تعالى
{يُوصِيكُمُ
اللَّهُ
فِي
أَوْلَادِكُمْ
لِلذَّكَرِ
مِثْلُ
حَظِّ
الْأُنْثَيَيْنِ}
[النساء
١١]
أما
العرف
العملي
فهو
كل
اعتاده
وألفوه
من
عمل
أو
تصرف
البيع
بالمعاطاة
بعض
الأشياء
غير
التلفظ
بالصيغة
وتعارفهم
تعجيل
جزء
المهر
وتأجيل
باقيه
إلى
أقرب
الأجلين
الطلاق
الموت
حجية
ذهب
جمهور
العلماء
القول
بحجية
واعتباره
مصادر
التشريع
الإسلامي
واستدلوا
ذلك
بما
يأتي
۱
-
قوله
{خُذِ
الْعَفْوَ
وَأْمُرْ
بِالْعُرْفِ
وَأَعْرِضْ
عَنِ
الْجَاهِلِينَ}
[الأعراف
۱۹۹]
فقد
دل
وجوب
العمل
بالعرف
لأنه
لو
لم
يجب
به
لما
أمر
النبي
علمه
الله
عل
"
رآه
المسلمون
حسناً
عند
حسنن"
فهذا
الحديث
يفيد
أن
يعتبره
كذلك
وذلك
يترتب
عليه
والاعتماد
٣-
الشريعة
الإسلامية
قد
راعت
أحكامهـا
بعـض
مـا
تعارفه
العرب
عادات
ونظم
فشرعتها
تحقيقاً
لمصالح
٢٤٩



فالقولي هو ما يجري في الألفاظ
ومثاله تعارف الناس على إطلاق لفظ الولد على الذكر دون الأنثى مع أنه في اللغة يشمل النوعين وقد ورد في القرآن الكريم
استعمال المعنى اللغوي في النوعين يقول تعالى {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء ١١]
أما العرف العملي فهو كل ما اعتاده الناس وألفوه من عمل أو
تصرف
ومثاله تعارف الناس على البيع بالمعاطاة في بعض الأشياء من غير التلفظ بالصيغة وتعارفهم على تعجيل جزء من المهر وتأجيل باقيه إلى أقرب الأجلين الطلاق أو الموت
حجية العرف
ذهب جمهور العلماء إلى القول بحجية العرف واعتباره من
مصادر التشريع الإسلامي واستدلوا على ذلك بما يأتي
۱ - قوله تعالى {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ} [الأعراف ۱۹۹] فقد دل على وجوب العمل بالعرف
لأنه لو لم يجب العمل به لما أمر به النبي علمه الله
- قوله عل الله " ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسنن" فهذا الحديث يفيد أن كل ما يعتبره المسلمون حسناً فهو عند الله
كذلك وذلك يترتب عليه أن العرف يجب العمل به والاعتماد عليه
٣- أن الشريعة الإسلامية قد راعت في أحكامهـا بعـض مـا تعارفه العرب من عادات ونظم فشرعتها تحقيقاً لمصالح الناس
٢٤٩