Previous Page | Next Page

وذلك
مثل
عقد
السلم
وفرض
دية
المقتول
خطأ
على
العاقلة
كما
أبطلت
الفاسدة
والضارة
من
أعرافهم
وأد
البنات
وحرمان
النساء
الميراث
وهذا
توجيه
الشريعة
إلى
اعتبار
العرف
الصحيح
في
التشريع
وإهدار
الفاسد
٤
-
أن
الإسلامية
تضمنت
مبدأ
رفع
الحرج
والتيسير
الناس
وفي
إلزام
ترك
ما
تعارفوا
عليه
إيقاع
لهم
المشقة
فدفعاً
لهذه
جاز
إقرارهم
عملاً
بقوله
تعالى
وما
جعل
عليكم
الدين
حرج
وقوله
يريد
الله
بكم
اليسر
ولا
العسر
شروط
يشترط
القائلون
بحجية
توافر
الشروط
الآتية
١-
عدم
مخالفته
لنص
الكتاب
أو
السنة
وعلـى
هـذا
فـلا
لما
تعارف
شرب
الخمر
التعامل
بالربا
المقامرة
بيوع
الغرر
وغير
ذلك
مما
جاءت
النصوص
الشرعية
الدلالة
تحريمه
٢-
يجر
العمل
بالعرف
بين
المتعارفين
عليـه
فـــي
كــل
معاملاتهم
أغلبها
فلو
كانوا
يعملون
به
حياً
ويتركونـه
آخــر
فـإن
لا
يكون
عرفاً
صالحاً
لبناء
حكم
شرعي
٣-
غير
معارض
لاتفاق
خلافه
فإذا
جرى
بلد
تعجيل
نصف
المهر
وتأخير
نصفه
الآخر
ولكن
اتفق
الزوجان
كله
ثم
حدث
تنازع
بينهما
فإن
٢٥٠



وذلك مثل عقد السلم وفرض دية المقتول خطأ على العاقلة كما أبطلت الفاسدة والضارة من أعرافهم مثل وأد البنات وحرمان النساء من الميراث وهذا توجيه من الشريعة إلى اعتبار العرف الصحيح في التشريع وإهدار العرف الفاسد ٤ - أن الشريعة الإسلامية تضمنت مبدأ رفع الحرج والتيسير على الناس وفي إلزام الناس على ترك ما تعارفوا عليه إيقاع لهم في المشقة فدفعاً لهذه المشقة جاز إقرارهم على ما تعارفوا عليه عملاً بقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
شروط العرف
يشترط القائلون بحجية العرف توافر الشروط الآتية
١- عدم مخالفته لنص من الكتاب أو السنة وعلـى هـذا فـلا اعتبار لما تعارف عليه الناس من شرب الخمر أو التعامل بالربا أو المقامرة أو بيوع الغرر وغير ذلك مما جاءت النصوص الشرعية في الدلالة على تحريمه
٢- أن يجر العمل بالعرف بين المتعارفين عليـه فـــي كــل معاملاتهم أو أغلبها فلو كانوا يعملون به حياً ويتركونـه آخــر فـإن ذلك لا يكون عرفاً صالحاً لبناء حكم شرعي عليه
٣- أن يكون العرف غير معارض لاتفاق على خلافه فإذا جرى العرف في بلد على تعجيل نصف المهر وتأخير نصفه الآخر ولكن اتفق الزوجان على تعجيل المهر كله ثم حدث تنازع بينهما فإن
٢٥٠