Previous Page | Next Page

العرف
لا
يعمل
به
في
هذه
الحادثة
بل
بالاتفاق
لأنه
اعتبار
للعرف
مقابلة
الاتفاق
على
خلافه
٤-
أن
يكون
معمولا
وقت
نشوء
فلا
يعتد
بالعرف
القديم
التي
يترك
العمل
قبل
وجود
كما
الطارئ
بعد
مجال
كدليل
شرعي
يعد
ضربا
من
ضروب
الرأي
المتعددة
وعلى
ذلك
فإنه
يجوز
فيما
ليس
للرأي
فيـه
مجـال
كالعبادات
والقصاص
والحدود
أما
ما
عدا
مما
فيه
الاعتداد
بمراعاة
الشروط
يجري
أساسها
والاحتجاج
٢٥١



العرف لا يعمل به في هذه الحادثة بل يعمل بالاتفاق لأنه لا
اعتبار للعرف في مقابلة الاتفاق على خلافه
٤- أن يكون العرف معمولا به وقت نشوء الحادثة فلا يعتد بالعرف القديم التي يترك العمل به قبل وجود الحادثة كما لا يعتد بالعرف الطارئ بعد وجود الحادثة
مجال العمل بالعرف
العرف كدليل شرعي يعد ضربا من ضروب الرأي المتعددة وعلى ذلك فإنه لا يجوز العمل به فيما ليس للرأي فيـه مجـال كالعبادات والقصاص والحدود أما ما عدا ذلك مما يكون للرأي فيه مجال فإنه يجوز الاعتداد بالعرف فيه بمراعاة الشروط التي يجري على أساسها اعتبار العرف والاحتجاج به
٢٥١