Previous Page | Next Page

ثامنا
شرع
من
قبلنا
المراد
بشرع
الأحكام
التي
شرعها
الله
تعالى
للأمم
السابقة
بواسطة
أنبيائه
المرسلين
إليهم
كشريعة
إبراهيم
وشريعة
موسى
عيسى
عليهم
السلام
وورد
ذكر
هذه
في
كتاب
أو
سنة
رسوله
عله
الا
ولا
خلاف
بين
الفقهـا
فـي
اعتبار
شريعة
لنا
إذا
قام
الدليل
على
إقرارها
بالنسبة
كما
قوله
﴿
يَا
أَيُّهَا
الَّذِينَ
آمَنُوا
كُتِبَ
عَلَيْكُمُ
الصِّيَامُ
كَمَا
عَلَى
مِنْ
قَبْلِكُمْ
لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ﴾
[البقرة
١٨٣]
الفقهاء
أيضا
أنه
نسخ
ورفعها
عنا
فإنها
لا
تكون
وذلك
كقتل
النفس
تكفيرا
عن
الذنب
حكاية
مع
قومه
﴿وَإِذْ
قَالَ
مُوسَى
لِقَوْمِهِ
قَوْمِ
إِنَّكُمْ
ظَلَمْتُمْ
أَنْفُسَكُمْ
بِاتِّخَاذِكُمُ
الْعِجْلَ
فَتُوبُوا
إِلَى
بَارِئِكُمْ
فَاقْتُلُوا
ذَلِكُمْ
خَيْرٌ
لَكُمْ
عِنْدَ
فَتَابَ
عَلَيْكُمْ
إِنَّهُ
هُوَ
التَّوَّابُ
الرَّحِيمُ﴾
٥٤]
نفسه
فإن
جعل
التوبة
لقوم
بقتل
المذنب
وإنمـا
كـان
الخلاف
فيما
يذكر
علاه
والله
ولم
يرد
شرعنا
ما
يدل
قد
كتب
علينا
وعلى
مرفوع
منسوخ
كقوله
﴿من
أَجْلِ
ذَلِكَ
كَتَبْنَا
بَنِي
إِسْرَائِيلَ
أَنَّهُ
مَنْ
قَتَلَ
نَفْسًا
بِغَيْرِ
نَفْسٍ
أَوْ
فَسَادٍ
فِي
الْأَرْضِ
فَكَأَنَّمَا
النَّاسَ
جَمِيعًا
وَمَنْ
أَحْيَاهَا
أَحْيَا
٢٥٢



ثامنا شرع من قبلنا
المراد بشرع من قبلنا الأحكام التي شرعها الله تعالى للأمم السابقة بواسطة أنبيائه المرسلين إليهم كشريعة إبراهيم وشريعة موسى وشريعة عيسى عليهم السلام وورد ذكر هذه الأحكام في كتاب الله تعالى أو سنة رسوله عله الا الله ولا خلاف بين الفقهـا فـي اعتبار شريعة من قبلنا شريعة لنا إذا قام الدليل على إقرارها بالنسبة لنا كما في قوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة ١٨٣]
ولا خلاف بين الفقهاء أيضا في أنه إذا قام الدليل على نسخ
شريعة من قبلنا ورفعها عنا فإنها لا تكون شريعة لنا وذلك كقتل النفس تكفيرا عن الذنب كما في قوله تعالى حكاية عن موسى مع قومه ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة ٥٤]
نفسه
فإن الله تعالى جعل التوبة بالنسبة لقوم موسى بقتل المذنب
وإنمـا كـان الخلاف بين الفقهاء فيما يذكر في كتاب الله تعالى أو سنة رسوله علاه والله ولم يرد في شرعنا ما يدل على أنه قد كتب علينا كما كتب عليهم وعلى أنه مرفوع عنا أو منسوخ كقوله تعالى ﴿من أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا
٢٥٢