Previous Page | Next Page

سبيلهم
لذلك
كان
علمه
وفقهه
هو
علم
السنة
وفقهها
وكان
لا
يخوض
في
أمر
إلا
إذا
أن
الصحابة
خاضوا
فيه
وإن
لم
يعلم
ذلك
الأمر
كف
عنه
واستعصم
متوقفـا
حـذرا
فكان
يتكلف
التعمق
مسائل
عقلية
قد
تكون
مقامات
للعقل
البشري
وشغل
الفكر
غير
جدوى
فلم
يشغل
الإمام
احمد
نفسه
بغير
السلف
ولم
يدرس
شيئا
ما
يتصل
بهم
أصول
المذهب
الحنبلي
بني
أحمد
فقهاء
على
خمسة
ا
-النصوص
من
الكتاب
والسنة
فإذا
وجد
النص
أفتى
به
يلتفت
إلى
غيره
ولا
يقدم
الحديث
الصحيح
فتوى
الصحابي
أو
عمل
أهل
المدينة
غيرهم
رأيًا
قياسًا
عدم
العلم
بالمخالف
وهو
يسمى
بالإجماع
وتطبيقا
فقد
قدم
الذي
يعتبر
عدة
الحامل
المتوفى
عنها
زوجها
بوضع
الحمل
يقل
بأنها
تعتد
لأبعد
الأجلين
سنتين
كما
فتوي
عبد
الله
بن
عباس
هذا
النهج
كالشافعي
٢
-
يعرف
لها
مخالف
يأخذ
بها
أجماعًا
بل
يقول
ورعه
أعلم
شيئًا
معه
اختلف
تخير
أقوالهم
موافقا
للكتاب
يخرج
تبين
له
موافقة
أحد
الأقوال
الخلاف
يجزم
بقول
۹۸



سبيلهم لذلك كان علمه وفقهه هو علم السنة وفقهها وكان لا يخوض في أمر إلا إذا علم أن الصحابة خاضوا فيه وإن لم يعلم أن الصحابة خاضوا في ذلك الأمر كف عنه واستعصم متوقفـا حـذرا فكان لا يتكلف التعمق في مسائل عقلية قد تكون مقامات للعقل البشري وشغل الفكر في غير جدوى فلم يشغل الإمام احمد نفسه بغير علم السلف ولم يدرس شيئا غير ما يتصل بهم
أصول المذهب الحنبلي
بني الإمام أحمد فقهاء على خمسة أصول
ا -النصوص من الكتاب والسنة فإذا وجد النص أفتى به ولم يلتفت إلى غيره ولا يقدم على الحديث الصحيح فتوى الصحابي أو عمل أهل المدينة ولا غيرهم ولا رأيًا ولا قياسًا ولا عدم العلم بالمخالف وهو ما يسمى بالإجماع وتطبيقا لذلك فقد قدم الحديث الذي يعتبر عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل ولم يقل بأنها تعتد لأبعد الأجلين سنتين كما هو في فتوي عبد الله بن عباس وهو في هذا النهج كالشافعي
٢ - فتوى الصحابي الذي لا يعرف لها مخالف فكان يأخذ بها ولا يسمى ذلك أجماعًا بل يقول من ورعه لا أعلم شيئًا معه
- إذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم ما كان موافقا للكتاب
والسنة ولم يخرج من أقوالهم فإذا تبين له عدم موافقة أحد الأقوال للكتاب والسنة على الخلاف ولم يجزم بقول
۹۸