Previous Page | Next Page

وبالنسبة
لجانب
التشريع
فقد
أثرت
الحالة
السياسية
والاقتصادية
والاجتماعية
في
النظام
التشريعي
السائد
ذلك
الوقت
تأثيرا
كبيرا
أن
حالة
الأمية
التي
كان
عليها
العرب
قبل
الإسلام
لم
تكن
تسمح
بظهور
تشريع
متكامل
بل
القانون
والتشريع
عبارة
عن
قواعد
عرفية
محلية
فأعراف
مكة
تختلف
أعراف
المدينة
وهما
بدورها
يختلفان
البادية
وكانت
هذه
القواعد
قليلة
بالقدر
الذي
يكفي
لتنظيم
الروابط
الإنسانية
أبسط
صورها
وأكثرها
منافيا
لروح
العدالة
ومتعارضا
مع
الأخلاق
الفاضلة
وفضلا
فإن
والنظم
مقترنة
بجزاء
مادي
سوى
أنظار
المجتمع
فهي
بذلك
أشبه
بالقواعد
الأخلاقية
منها
القانونية
وسوف
نعرض
لأهم
النظم
والقواعد
التشريعية
عند
البعثة
المحمدية
فيما
يلي
ففي
مجال
العلاقات
الأسرية
فإنهم
قد
عرفوا
ضروبا
من
الزواج
اليوم
وهو
تخطب
المرأة
فيه
إلى
وليها
ثم
يصدقها
الخاطب
مهرا
ويتم
بعقد
بين
الزوج
والولي
بعد
استئذان
وأخذ
رضاها
ومنها
زيجات
أخرى
إلا
سفاحا
فأبطلها
لأنها
لا
تحفظ
للزواج
قدسيته
ولا
للنسب
نقاوته
وطهارته
للمرأة
كرامتها
وقد
تعدد
الزوجات
شائعاً
يحده
قيد
فبقدر
ما
يكون
للرجل
مال
أو
سلطة
بقدر
يستطيع
يتزوج
النساء
يشاء
ولو
مائة
زوجة
٤٦



وبالنسبة لجانب التشريع فقد أثرت الحالة السياسية
والاقتصادية والاجتماعية في النظام التشريعي السائد في ذلك الوقت تأثيرا كبيرا ذلك أن حالة الأمية التي كان عليها العرب قبل الإسلام لم تكن تسمح بظهور تشريع متكامل بل كان القانون والتشريع عبارة عن قواعد عرفية محلية فأعراف مكة تختلف عن أعراف المدينة وهما بدورها يختلفان عن أعراف البادية وكانت هذه القواعد قليلة بالقدر الذي يكفي لتنظيم الروابط الإنسانية في أبسط صورها وأكثرها كان منافيا لروح العدالة ومتعارضا مع الأخلاق الفاضلة وفضلا عن ذلك فإن هذه القواعد والنظم لم تكن مقترنة بجزاء مادي سوى أنظار المجتمع فهي بذلك أشبه بالقواعد الأخلاقية منها بالقواعد القانونية وسوف نعرض لأهم النظم والقواعد التشريعية عند العرب قبل البعثة المحمدية فيما يلي
ففي مجال العلاقات الأسرية فإنهم قد عرفوا ضروبا من الزواج منها النظام السائد اليوم وهو أن تخطب المرأة فيه إلى وليها ثم يصدقها الخاطب مهرا ويتم بعقد بين الزوج والولي بعد استئذان المرأة وأخذ رضاها
ومنها زيجات أخرى لم تكن إلا سفاحا فأبطلها الإسلام لأنها لا
تحفظ للزواج قدسيته ولا للنسب نقاوته وطهارته ولا للمرأة كرامتها وقد كان تعدد الزوجات شائعاً لا يحده قيد فبقدر ما يكون للرجل من مال أو سلطة بقدر ما يستطيع أن يتزوج من النساء ما يشاء ولو مائة زوجة
٤٦