Previous Page | Next Page

ذِكْرُهُ
مِنْ
عَجِيء
الحَدِيثِ
وُجُوهِ
وَغَيْرِ
ذَلِكَ
مِمَّا
تَقَدَّمَ
شَرْحُهُ
وَإِذَا
اسْتَبْعَدَ
مِنَ
الْفُقَهَاءِ
الشَّافِعِيَّةِ
مُسْتَبْعِدُ
ذَكَرْنَا
لَهُ
نَحْ
الشَّافِعِيُّ
الله
فِي
مَرَاسِيلِ
التَّابِعِينَ
أَنَّهُ
يُقْبَلُ
مِنْهَا
المُرْسَلُ
الَّذِي
جَاءَ
نَحْوُهُ
مُسْنَدًا
وَكَذَلِكَ
لَّوْ
وَافَقَهُ
مُرْسَلٌ
آخَرُ
أَرْسَلَهُ
مَنْ
أَخَذَ
الْعِلْمَ
عَنْ
غَيْرِ
رِجَالِ
التَّابِعِيِّ
الْأَوَّلِ
كَلَامِ
ذَكَرَ
فِيهِ
وُجُوهَا
الاسْتِدْلَالِ
عَلَى
صِحَّةِ
مُخْرَج
المُرْسَلِ
لِجِيهِ
وَجْهِ
آخَرَ
وَذَكَرْنَا
أَيْضًا
مَا
حَكَاهُ
الْإِمَامُ
أَبُو
الْمُظَفْرِ
السَّمْعَانِيُّ
وَغَيْرُهُ
بَعْضِ
أَصْحَابِ
تُقْبَلُ
رِوَايَةُ
الْمُسْتُورِ
وَإِنْ
لَمْ
شَهَادَةُ
وَلِذَلِكَ
وَجْهٌ
مُتَّجِهُ
كَيْفَ
وَإِنَّا
نَكْتَفِ
الْحَدِيثِ
الْحَسَنِ
بِمُجَرَّدِ
رِوَايَةِ
سَبَقَ
آنفًا
وَاللَّهُ
أَعْلَمُ
الثَّانِ
لَعَلَّ
الْبَاحِثَ
الْفَهِمَ
يَقُولُ
إِنَّا
نَجِدُ
أَحَادِيثَ
مَحْكُومًا
بِضَعْفِهَا
مَعَ
كَوْنِهَا
قَدْ
رُويَتْ
بِأَسَانِيدَ
كَثِيرَةٍ
عَدِيدَةٍ
مِثْلَ
حَدِيثِ
"
الْأَذْنَانِ
الرَّأْسِ
وَنَحْوِهِ
فَهَلَّا
جَعَلْتُمْ
وَأَمْثَالَهُ
نَوْعِ
الحَسَنِ
لِأَنَّ
بَعْضَ
عَضَّدَ
بَعْضًا
كَمَا
قُلْتُمْ
آنِفًا
وَجَوَابُ
لَيْسَ
كُلُّ
ضَعْفِ
يَزُولُ
بِمَجِيئِهِ
بَلْ
يَتَفَاوَتُ
فَمِنْهُ
ضَعْفٌ
يُزيلُهُ
بأَنْ
يَكُونَ
ضَعْفُهُ
نَاشِنَا
حِفْظِ
رَاوِيهِ
كَوْنِهِ
أَهْل
الصِّدْقِ
وَالدُّيَانَةِ
فَإِذَا
رَأَيْنَا
رَوَاهُ
۱۳۳
الصفية
إذا
ت
2020010
2001



ذِكْرُهُ مِنْ عَجِيء الحَدِيثِ مِنْ وُجُوهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا تَقَدَّمَ شَرْحُهُ وَإِذَا اسْتَبْعَدَ ذَلِكَ مِنَ الْفُقَهَاءِ الشَّافِعِيَّةِ مُسْتَبْعِدُ ذَكَرْنَا لَهُ نَحْ الشَّافِعِيُّ الله فِي مَرَاسِيلِ التَّابِعِينَ أَنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهَا المُرْسَلُ الَّذِي جَاءَ نَحْوُهُ مُسْنَدًا وَكَذَلِكَ لَّوْ وَافَقَهُ مُرْسَلٌ آخَرُ أَرْسَلَهُ مَنْ أَخَذَ الْعِلْمَ عَنْ غَيْرِ رِجَالِ التَّابِعِيِّ الْأَوَّلِ فِي كَلَامِ لَهُ ذَكَرَ فِيهِ وُجُوهَا مِنَ الاسْتِدْلَالِ عَلَى صِحَّةِ مُخْرَج المُرْسَلِ لِجِيهِ مِنْ وَجْهِ آخَرَ
وَذَكَرْنَا لَهُ أَيْضًا مَا حَكَاهُ الْإِمَامُ أَبُو الْمُظَفْرِ السَّمْعَانِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيُّ مِنْ أَنَّهُ تُقْبَلُ رِوَايَةُ الْمُسْتُورِ وَإِنْ لَمْ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمُسْتُورِ وَلِذَلِكَ وَجْهٌ مُتَّجِهُ كَيْفَ وَإِنَّا لَمْ نَكْتَفِ فِي الْحَدِيثِ
الْحَسَنِ بِمُجَرَّدِ رِوَايَةِ الْمُسْتُورِ عَلَى مَا سَبَقَ آنفًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ الثَّانِ لَعَلَّ الْبَاحِثَ الْفَهِمَ يَقُولُ إِنَّا نَجِدُ أَحَادِيثَ مَحْكُومًا بِضَعْفِهَا مَعَ كَوْنِهَا قَدْ رُويَتْ بِأَسَانِيدَ كَثِيرَةٍ مِنْ وُجُوهِ عَدِيدَةٍ مِثْلَ حَدِيثِ " الْأَذْنَانِ مِنَ الرَّأْسِ " وَنَحْوِهِ فَهَلَّا جَعَلْتُمْ ذَلِكَ وَأَمْثَالَهُ مِنْ نَوْعِ الحَسَنِ لِأَنَّ بَعْضَ ذَلِكَ عَضَّدَ بَعْضًا كَمَا قُلْتُمْ فِي نَوْعِ
الْحَسَنِ عَلَى مَا سَبَقَ آنِفًا
وَجَوَابُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ ضَعْفِ فِي الْحَدِيثِ يَزُولُ بِمَجِيئِهِ مِنْ
وُجُوهِ بَلْ ذَلِكَ يَتَفَاوَتُ
فَمِنْهُ ضَعْفٌ يُزيلُهُ ذَلِكَ بأَنْ يَكُونَ ضَعْفُهُ نَاشِنَا مِنْ ضَعْفِ حِفْظِ رَاوِيهِ مَعَ كَوْنِهِ مِنْ أَهْل الصِّدْقِ وَالدُّيَانَةِ فَإِذَا رَأَيْنَا مَا رَوَاهُ
۱۳۳
الصفية إذا ت
2020010 2001