| ذِكْرُهُ مِنْ عَجِيء الحَدِيثِ وُجُوهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا تَقَدَّمَ شَرْحُهُ وَإِذَا اسْتَبْعَدَ مِنَ الْفُقَهَاءِ الشَّافِعِيَّةِ مُسْتَبْعِدُ ذَكَرْنَا لَهُ نَحْ الشَّافِعِيُّ الله فِي مَرَاسِيلِ التَّابِعِينَ أَنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهَا المُرْسَلُ الَّذِي جَاءَ نَحْوُهُ مُسْنَدًا وَكَذَلِكَ لَّوْ وَافَقَهُ مُرْسَلٌ آخَرُ أَرْسَلَهُ مَنْ أَخَذَ الْعِلْمَ عَنْ غَيْرِ رِجَالِ التَّابِعِيِّ الْأَوَّلِ كَلَامِ ذَكَرَ فِيهِ وُجُوهَا الاسْتِدْلَالِ عَلَى صِحَّةِ مُخْرَج المُرْسَلِ لِجِيهِ وَجْهِ آخَرَ وَذَكَرْنَا أَيْضًا مَا حَكَاهُ الْإِمَامُ أَبُو الْمُظَفْرِ السَّمْعَانِيُّ وَغَيْرُهُ بَعْضِ أَصْحَابِ تُقْبَلُ رِوَايَةُ الْمُسْتُورِ وَإِنْ لَمْ شَهَادَةُ وَلِذَلِكَ وَجْهٌ مُتَّجِهُ كَيْفَ وَإِنَّا نَكْتَفِ الْحَدِيثِ الْحَسَنِ بِمُجَرَّدِ رِوَايَةِ سَبَقَ آنفًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ الثَّانِ لَعَلَّ الْبَاحِثَ الْفَهِمَ يَقُولُ إِنَّا نَجِدُ أَحَادِيثَ مَحْكُومًا بِضَعْفِهَا مَعَ كَوْنِهَا قَدْ رُويَتْ بِأَسَانِيدَ كَثِيرَةٍ عَدِيدَةٍ مِثْلَ حَدِيثِ " الْأَذْنَانِ الرَّأْسِ وَنَحْوِهِ فَهَلَّا جَعَلْتُمْ وَأَمْثَالَهُ نَوْعِ الحَسَنِ لِأَنَّ بَعْضَ عَضَّدَ بَعْضًا كَمَا قُلْتُمْ آنِفًا وَجَوَابُ لَيْسَ كُلُّ ضَعْفِ يَزُولُ بِمَجِيئِهِ بَلْ يَتَفَاوَتُ فَمِنْهُ ضَعْفٌ يُزيلُهُ بأَنْ يَكُونَ ضَعْفُهُ نَاشِنَا حِفْظِ رَاوِيهِ كَوْنِهِ أَهْل الصِّدْقِ وَالدُّيَانَةِ فَإِذَا رَأَيْنَا رَوَاهُ ۱۳۳ الصفية إذا ت 2020010 2001 |
ذِكْرُهُ مِنْ عَجِيء الحَدِيثِ مِنْ وُجُوهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا تَقَدَّمَ شَرْحُهُ وَإِذَا اسْتَبْعَدَ ذَلِكَ مِنَ الْفُقَهَاءِ الشَّافِعِيَّةِ مُسْتَبْعِدُ ذَكَرْنَا لَهُ نَحْ الشَّافِعِيُّ الله فِي مَرَاسِيلِ التَّابِعِينَ أَنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهَا المُرْسَلُ الَّذِي جَاءَ نَحْوُهُ مُسْنَدًا وَكَذَلِكَ لَّوْ وَافَقَهُ مُرْسَلٌ آخَرُ أَرْسَلَهُ مَنْ أَخَذَ الْعِلْمَ عَنْ غَيْرِ رِجَالِ التَّابِعِيِّ الْأَوَّلِ فِي كَلَامِ لَهُ ذَكَرَ فِيهِ وُجُوهَا مِنَ الاسْتِدْلَالِ عَلَى صِحَّةِ مُخْرَج المُرْسَلِ لِجِيهِ مِنْ وَجْهِ آخَرَ وَذَكَرْنَا لَهُ أَيْضًا مَا حَكَاهُ الْإِمَامُ أَبُو الْمُظَفْرِ السَّمْعَانِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيُّ مِنْ أَنَّهُ تُقْبَلُ رِوَايَةُ الْمُسْتُورِ وَإِنْ لَمْ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمُسْتُورِ وَلِذَلِكَ وَجْهٌ مُتَّجِهُ كَيْفَ وَإِنَّا لَمْ نَكْتَفِ فِي الْحَدِيثِ الْحَسَنِ بِمُجَرَّدِ رِوَايَةِ الْمُسْتُورِ عَلَى مَا سَبَقَ آنفًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ الثَّانِ لَعَلَّ الْبَاحِثَ الْفَهِمَ يَقُولُ إِنَّا نَجِدُ أَحَادِيثَ مَحْكُومًا بِضَعْفِهَا مَعَ كَوْنِهَا قَدْ رُويَتْ بِأَسَانِيدَ كَثِيرَةٍ مِنْ وُجُوهِ عَدِيدَةٍ مِثْلَ حَدِيثِ " الْأَذْنَانِ مِنَ الرَّأْسِ " وَنَحْوِهِ فَهَلَّا جَعَلْتُمْ ذَلِكَ وَأَمْثَالَهُ مِنْ نَوْعِ الحَسَنِ لِأَنَّ بَعْضَ ذَلِكَ عَضَّدَ بَعْضًا كَمَا قُلْتُمْ فِي نَوْعِ الْحَسَنِ عَلَى مَا سَبَقَ آنِفًا وَجَوَابُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ ضَعْفِ فِي الْحَدِيثِ يَزُولُ بِمَجِيئِهِ مِنْ وُجُوهِ بَلْ ذَلِكَ يَتَفَاوَتُ فَمِنْهُ ضَعْفٌ يُزيلُهُ ذَلِكَ بأَنْ يَكُونَ ضَعْفُهُ نَاشِنَا مِنْ ضَعْفِ حِفْظِ رَاوِيهِ مَعَ كَوْنِهِ مِنْ أَهْل الصِّدْقِ وَالدُّيَانَةِ فَإِذَا رَأَيْنَا مَا رَوَاهُ ۱۳۳ الصفية إذا ت 2020010 2001 |
|