Previous Page | Next Page

أَضَافَهُ
إِلَى
زَمَانِ
رَسُولِ
اللَّهِ
صلى
الله
عليه
وسلم
فَالَّذِي
قَطَعَ
بِهِ
أَبُو
عَبْدِ
اللَّهُ
بْنُ
الْبَيْعِ
الْحَافِظُ
وَغَيْرُهُ
مِنْ
أَهْلِ
الْحَدِيثِ
وَغَيْرِهِمْ
أَنَّ
ذَلِكَ
قَبِيلِ
الْمُرْفُوع
وَبَلَغَنِي
عَنْ
أَبِي
بَكْرِ
الْبُرْقَانِيِّ
أَنَّهُ
سَأَلَ
أَبَا
الْإِسْمَاعِيلِيَّ
الْإِمَامَ
فَأَنكَرَ
كَوْنَهُ
مِنَ
الْمُرْفُوعِ
وَالْأَوَّلُ
هُوَ
الَّذِي
عَلَيْهِ
الاعْتِمَادُ
لِأَنَّ
ظَاهِرَ
مُشْعِرٌ
بِأَنَّ
رَسُولَ
اللَّهَ
اطَّلَعَ
عَلَى
وَقَرْرَهُمْ
وَتَقْرِيرُهُ
أَحَدُ
وُجُوهِ
السُّنَنِ
الْمُرْفُوعَةِ
فَإِنَّهَا
أَنْوَاعٌ
مِنْهَا
أَقْوَالُهُ
وَمِنْهَا
أَفْعَالُهُ
تَقْرِيرُهُ
وَسُكُوتُهُ
عَنِ
الْإِنْكَارِ
بَعْدَ
اطَّلَاعِهِ
وَمِنْ
هَذَا
الْقَبِيلِ
قَوْلُ
الصَّحَايِّ
كُنَّا
لَا
تَرَى
بَأْسًا
بِكَذَا
وَرَسُولُ
فِينَا
أَوْ
كَانَ
يُقَالُ
كَذَا
وَكَذَا
عَهْدِهِ
كَانُوا
يَفْعَلُونَ
فِي
حَيَاتِهِ
"
فَكُلُّ
وَشِبْهُهُ
مَرْفُوعَ
مُسْتَدٌ
مُحَرَجٌ
كُتُبِ
المَسَانِيد
وَذَكَرَ
الْحَاكِمُ
-
فِيهَا
رُوِّينَاهُ
عَنَ
الْمُغِيرَةِ
بْن
شُعْبَةَ
قَالَ
أَصْحَابُ
يَقْرَعُونَ
بَابَهُ
بِالْأَظافِيرِ
يَتَوَهَّمُهُ
مَنْ
لَيْسَ
الصَّنْعَةِ
مُسْنَدًا
يَعْنِي
مَرْفُوعًا
لِذِكْرِ
فِيهِ
وَلَيْسَ
بِمُسْتَدِ
بَلْ
مَوْقُوفٌ
الخَطِيبُ
أَيْضًا
نَحْوَ
جَامِعِهِ
قُلْتُ
مَرْفُوعٌ
كَمَا
سَبَقَ
ذِكْرُهُ
وَهُوَ
بِأَنْ
يَكُونَ
أَحْرَى
لِكَوْنِهِ
أَخرَى
بِاطْلَاعِهِ
وَالْحَاكِمُ
مُعْتَرِفٌ
بِكَوْنِ
2020010
20



أَضَافَهُ إِلَى زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَالَّذِي قَطَعَ بِهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهُ بْنُ الْبَيْعِ الْحَافِظُ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ الْمُرْفُوع وَبَلَغَنِي عَنْ أَبِي بَكْرِ الْبُرْقَانِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا بَكْرِ الْإِسْمَاعِيلِيَّ الْإِمَامَ عَنْ ذَلِكَ فَأَنكَرَ كَوْنَهُ مِنَ الْمُرْفُوعِ
وَالْأَوَّلُ هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الاعْتِمَادُ لِأَنَّ ظَاهِرَ ذَلِكَ مُشْعِرٌ بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهَ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ وَقَرْرَهُمْ عَلَيْهِ وَتَقْرِيرُهُ أَحَدُ وُجُوهِ السُّنَنِ الْمُرْفُوعَةِ فَإِنَّهَا أَنْوَاعٌ مِنْهَا أَقْوَالُهُ وَمِنْهَا أَفْعَالُهُ وَمِنْهَا تَقْرِيرُهُ وَسُكُوتُهُ عَنِ الْإِنْكَارِ بَعْدَ اطَّلَاعِهِ وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ قَوْلُ الصَّحَايِّ كُنَّا لَا تَرَى بَأْسًا بِكَذَا وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِينَا أَوْ كَانَ يُقَالُ كَذَا وَكَذَا عَلَى عَهْدِهِ أَوْ كَانُوا
يَفْعَلُونَ كَذَا وَكَذَا فِي حَيَاتِهِ " فَكُلُّ ذَلِكَ وَشِبْهُهُ مَرْفُوعَ مُسْتَدٌ مُحَرَجٌ فِي كُتُبِ المَسَانِيد وَذَكَرَ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهُ - فِيهَا رُوِّينَاهُ عَنَ الْمُغِيرَةِ بْن شُعْبَةَ قَالَ " كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَعُونَ بَابَهُ بِالْأَظافِيرِ " أَنَّ هَذَا يَتَوَهَّمُهُ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الصَّنْعَةِ مُسْنَدًا - يَعْنِي مَرْفُوعًا - لِذِكْرِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِيهِ وَلَيْسَ بِمُسْتَدِ بَلْ هُوَ مَوْقُوفٌ
وَذَكَرَ الخَطِيبُ أَيْضًا نَحْوَ ذَلِكَ فِي جَامِعِهِ
قُلْتُ بَلْ هُوَ مَرْفُوعٌ كَمَا سَبَقَ ذِكْرُهُ وَهُوَ بِأَنْ يَكُونَ مَرْفُوعًا
أَحْرَى لِكَوْنِهِ أَخرَى بِاطْلَاعِهِ عَلَيْهِ وَالْحَاكِمُ مُعْتَرِفٌ بِكَوْنِ صلى الله عليه وسلم
2020010 20