Previous Page | Next Page

ذَلِكَ
مِنْ
قَبِيلِ
الْمُرْفُوعَ
وَقَدْ
كُنَّا
عَدَدْنَا
هَذَا
فِيهَا
أَخَذْنَاهُ
عَلَيْهِ
ثُمَّ
تَأَوَلْنَاهُ
لَهُ
عَلَى
أَنَّهُ
أَرَادَ
لَيْسَ
بِمُسْنَدٍ
لَفْظًا
بَلْ
هُوَ
مَوْقُوفٌ
وَكَذَلِكَ
سَائِرُ
مَا
سَبَقَ
وَإِنَّمَا
جَعَلْنَاهُ
مَرْفُوعًا
حَيْثُ
المَعْنَى
وَاللَّهُ
أَعْلَمُ
الثَّانِي
قَوْلُ
الصَّحَابِيِّ
"
أُمِرْنَا
بِكَذَا
أَوْ
نُهِينَا
عَنْ
كَذَا
نَوْعِ
الْمُرْفُوعِ
وَالْمُسْنَدِ
عِنْدَ
أَصْحَابِ
الْحَدِيثِ
وَهُوَ
أَكْثَرِ
أَهْلِ
الْعِلْم
وَخَالَفَ
فِي
فَرِيقٌ
مِنْهُمْ
أَبو
بَكْرِ
الْإِسْمَاعِيلِيُّ
وَالْأَوَّلُ
الصَّحِيحُ
لأَنَّ
مُطْلَقَ
يَنْصَرِفُ
بِظَاهِرِهِ
إِلَى
مَنْ
إِلَيْهِ
الْأَمْرُ
وَالنَّهْيُّ
رَسُولُ
اللَّهَ
وَهَكَذَا
الصَّحَابِ
مِنَ
السُّنَّةِ
فَالْأَصَحُ
مُسْنَدٌ
مَرْفُوعٌ
لِأَنَّ
الظَّاهِرَ
لَا
يُرِيدُ
بِهِ
إِلَّا
سُنَّةَ
رَسُولِ
اللَّهِ
صلى
الله
عليه
وسلم
وَمَا
يَجِبُ
اتباعه
أَنَسٍ
أُمِرَ
بِلَالٌ
أَنْ
يَشْفَعَ
الْأَذَانَ
وَيُوتِرَ
الْإِقَامَةَ
وَسَائِرُ
جَانَسَ
فَلَا
فَرْقَ
بَيْنَ
يَقُولَ
زَمَانِ
وَبَعْدَهُ
الثَّالِثُ
قِيلَ
أَنَّ
تَفْسِيرَ
الصَّحَايٌّ
حَدِيثٌ
فَإِنَّمَا
في
تَفْسِيرٍ
يَتَعَلَّقُ
بِسَبَبٍ
نُزُولِ
آيَةٍ
يُخْبِرُ
الصَّحَابُ
نَحْوِ
كَقَوْلِ
جَابِرٍ
كَانَتِ
الْيَهُودُ
تَقُولُ
أَتَى
امْرَأَتَهُ
دُبُرِهَا
قبْلِهَا
جَاءَ
الْوَلَدُ
أَحْوَلَ
فَأَنْزَلَ
اللَّهُ
عَزَّ
وَجَلَّ
نِسَاؤُكُمْ
حَرْثٌ
لَكُمْ
١٦٣
2020010
204



ذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ الْمُرْفُوعَ وَقَدْ كُنَّا عَدَدْنَا هَذَا فِيهَا أَخَذْنَاهُ عَلَيْهِ ثُمَّ تَأَوَلْنَاهُ لَهُ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمُسْنَدٍ لَفْظًا بَلْ هُوَ مَوْقُوفٌ لَفْظًا وَكَذَلِكَ سَائِرُ مَا سَبَقَ مَوْقُوفٌ لَفْظًا وَإِنَّمَا جَعَلْنَاهُ مَرْفُوعًا مِنْ حَيْثُ المَعْنَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ
الثَّانِي قَوْلُ الصَّحَابِيِّ " أُمِرْنَا بِكَذَا أَوْ نُهِينَا عَنْ كَذَا " مِنْ نَوْعِ الْمُرْفُوعِ وَالْمُسْنَدِ عِنْدَ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْم وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ أَبو بَكْرِ الْإِسْمَاعِيلِيُّ وَالْأَوَّلُ هُوَ الصَّحِيحُ لأَنَّ مُطْلَقَ ذَلِكَ يَنْصَرِفُ بِظَاهِرِهِ إِلَى مَنْ إِلَيْهِ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُّ وَهُوَ رَسُولُ اللَّهَ
وَهَكَذَا قَوْلُ الصَّحَابِ مِنَ السُّنَّةِ كَذَا " فَالْأَصَحُ أَنَّهُ مُسْنَدٌ مَرْفُوعٌ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَا يُرِيدُ بِهِ إِلَّا سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَا يَجِبُ
اتباعه
وَكَذَلِكَ قَوْلُ أَنَسٍ أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ " وَسَائِرُ مَا جَانَسَ ذَلِكَ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهَ وَبَعْدَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ الثَّالِثُ مَا قِيلَ مِنْ أَنَّ تَفْسِيرَ الصَّحَايٌّ حَدِيثٌ مُسْنَدٌ فَإِنَّمَا ذَلِكَ في تَفْسِيرٍ يَتَعَلَّقُ بِسَبَبٍ نُزُولِ آيَةٍ يُخْبِرُ بِهِ الصَّحَابُ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ كَقَوْلِ جَابِرٍ كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قبْلِهَا جَاءَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ
١٦٣
2020010 204