Previous Page | Next Page

فَأَمَّا
سَائِرُ
تَفَاسِيرِ
الصَّحَابَةِ
الَّتِي
لَا
تَشْتَمِلُ
عَلَى
إِضَافَةِ
شَيْءٍ
إِلَى
رَسُولِ
الله
فَمَعْدُودَةٌ
فِي
الْمُوْقُوفَاتِ
وَاللَّهُ
أَعْلَمُ
الرابع
مِنْ
قَبِيلِ
المَرْفُوعِ
الْأَحَادِيثُ
قِيلَ
أَسَانِيدِهَا
عِنْدَ
ذِكْرِ
الصَّحَابِيِّ
يَرْفَعُ
الحَدِيثَ
أَوْ
يَبْلُغُ
بِهِ
يُنْمِيهِ
رِوَايَةً
"
مِثَالُ
ذَلِكَ
سُفْيَانُ
بْنُ
عُيَيْنَةَ
عَنْ
أَبِي
الزِّنَادِ
عَنِ
الْأَعْرَجِ
هُرَيْرَةَ
“تُقَاتِلُونَ
قَوْمًا
صِغَارَ
الْأَعْيُنِ
الحديث
وَبِهِ
قَالَ
النَّاسُ
نَبَعٌ
لِقُرَيْشٍ
فَكُلُّ
وَأَمْثَالُهُ
كِنَايَةٌ
رَفْعِ
الصَّحَايُّ
الْحَدِيثَ
11
وَحُكْمُ
أَهْلِ
الْعِلْمِ
حَكْمُ
الْمُرْفُوعِ
صَرِيحًا
قُلْتُ
وَإِذَا
الرَّاوِي
التَّابِعِي
“يَرْفَعُ
فَذَلِكَ
أَيْضًا
مَرْفُوعَ
وَلَكِنَّهُ
مَرْفُوعٌ
مُرْسَلٌ
النَّوْعُ
التَّاسِعُ
مَعْرِفَةُ
الْمُرْسَلِ
وَصُورَتَهُ
التي
لا
خِلَافَ
فِيهَا
حَدِيثُ
التَّابِعِيِّ
الْكَبِيرِ
الَّذِي
لَقِيَ
جَمَاعَةٌ
مِنَ
وَجَالَسَهُمْ
كَعْبَيْدِ
اللَّهِ
بْنِ
عَدِي
الْخَيَارِ
ثُمَّ
سَعِيدِ
المُسَيَّبِ
وَأَمْثَالِهَا
إِذَا
رَسُولُ
اللَّهُ
وَالمُشْهُورُ
التَّسْوِيَةُ
بَيْنَ
التَّابِعِينَ
أَجْمَعِينَ
202001



فَأَمَّا سَائِرُ تَفَاسِيرِ الصَّحَابَةِ الَّتِي لَا تَشْتَمِلُ عَلَى إِضَافَةِ شَيْءٍ إِلَى رَسُولِ الله فَمَعْدُودَةٌ فِي الْمُوْقُوفَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ الرابع مِنْ قَبِيلِ المَرْفُوعِ الْأَحَادِيثُ الَّتِي قِيلَ فِي أَسَانِيدِهَا عِنْدَ ذِكْرِ الصَّحَابِيِّ يَرْفَعُ الحَدِيثَ أَوْ يَبْلُغُ بِهِ أَوْ يُنْمِيهِ أَوْ رِوَايَةً " مِثَالُ ذَلِكَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رِوَايَةً “تُقَاتِلُونَ قَوْمًا صِغَارَ الْأَعْيُنِ
الحديث
وَبِهِ " عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ قَالَ النَّاسُ نَبَعٌ لِقُرَيْشٍ
الحديث
فَكُلُّ ذَلِكَ وَأَمْثَالُهُ كِنَايَةٌ عَنْ رَفْعِ الصَّحَايُّ الْحَدِيثَ إِلَى رَسُولِ
11
الله وَحُكْمُ ذَلِكَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ حَكْمُ الْمُرْفُوعِ صَرِيحًا قُلْتُ وَإِذَا قَالَ الرَّاوِي عَنِ التَّابِعِي “يَرْفَعُ الحَدِيثَ أَوْ يَبْلُغُ " فَذَلِكَ أَيْضًا مَرْفُوعَ وَلَكِنَّهُ مَرْفُوعٌ مُرْسَلٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ النَّوْعُ التَّاسِعُ مَعْرِفَةُ الْمُرْسَلِ وَصُورَتَهُ التي لا خِلَافَ فِيهَا حَدِيثُ التَّابِعِيِّ الْكَبِيرِ الَّذِي لَقِيَ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَجَالَسَهُمْ كَعْبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِي بْنِ الْخَيَارِ ثُمَّ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ وَأَمْثَالِهَا إِذَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ وَالمُشْهُورُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ التَّابِعِينَ أَجْمَعِينَ فِي ذَلِكَ

202001