Previous Page | Next Page

وَلَهُ
صُوَرٌ
اخْتُلِفَ
فِيهَا
أَهِيَ
مِنَ
الْمُرْسَلِ
أَمْ
لَا
إِحْدَاهَا
إِذَا
انْقَطَعَ
الْإِسْنَادُ
قَبْلَ
الْوُصُولِ
إِلَى
التَّابِعِيِّ
فَكَانَ
فِيهِ
رِوَايَةٌ
رَاوِ
لَمْ
يَسْمَعْ
الْمُذْكُورِ
فَوْقَهُ
فَالَّذِي
قَطَعَ
بِهِ
الْحَاكِمُ
الْحَافِظ
أَبو
عَبْدِ
اللَّهَ
وَغَيْرُهُ
مِنْ
أَهْلِ
الحَدِيثِ
أَنَّ
ذَلِكَ
يُسَمَّى
مُرْسَلًا
وَأَنَّ
الْإِرْسَالَ
خَصُوصُ
بالتَّابِعِينَ
بَلْ
إِنْ
كَانَ
مَنْ
سَقَطَ
ذِكْرُهُ
التَّابِعِي
شَخْصًا
وَاحِدًا
سُمِّيَ
مُنْقَطِعًا
فَحَسْبُ
وَإِنْ
أَكْثَرَ
وَاحِدٍ
مُعْضَلًا
وَيُسَمَّى
أَيْضًا
وَسَيَأْتِي
مِثَالُ
شَاءَ
اللَّهُ
تَعَالَى
وَالْمَعْرُوفُ
فِي
الْفِقْهِ
وَأُصُولِهِ
كُلَّ
وَإِلَيْهِ
ذَهَبَ
الْحَدِيثِ
بَكْرِ
الخَطِيبُ
وَقَطَعَ
وَقَالَ
“إِلَّا
مَا
يُوصَفُ
بِالْإِرْسَالِ
حَيْثُ
الِاسْتِعْمَالُ
رَوَاهُ
التَّابِعِيُّ
عَنِ
النَّبيِّ
وَأَمَّا
تَابِعِيُّ
النَّبِيِّ
فَيُسَمُّونَهُ
المُعَضَلَ"
وَاللَّهُ
أَعْلَمُ
الثَّانِيَةُ
قَوْلُ
الزُّهْرِيِّ
وَأَبِي
حَازِمٍ
وَيَحْيَى
بْنِ
سَعِيدٍ
الْأَنْصَارِيِّ
وَأَشْبَاهِهِمْ
أَصَاغِرِ
التَّابِعِينَ
قَالَ
رَسُولُ
"
حَكَى
ابْنُ
الْبَرْ
قَوْمًا
يُسَمُّونَهُ
لِكَوْنِهِمْ
يَلْقَوْا
الصَّحَابَةِ
إِلَّا
الْوَاحِدَ
وَالاثْنَيْنِ
وَأَكْثَرُ
رِوَايَتِهِمْ
الشَّيْخُ
أَبْقَاءُ
وَهَذَا
الْمُذْهَبُ
فَرْعٌ
لِلْهَبِ
يُسَمِّي
2020010
2048



وَلَهُ صُوَرٌ اخْتُلِفَ فِيهَا أَهِيَ مِنَ الْمُرْسَلِ أَمْ لَا
إِحْدَاهَا إِذَا انْقَطَعَ الْإِسْنَادُ قَبْلَ الْوُصُولِ إِلَى التَّابِعِيِّ فَكَانَ فِيهِ رِوَايَةٌ رَاوِ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الْمُذْكُورِ فَوْقَهُ فَالَّذِي قَطَعَ بِهِ الْحَاكِمُ الْحَافِظ أَبو عَبْدِ اللَّهَ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الحَدِيثِ أَنَّ ذَلِكَ لَا يُسَمَّى مُرْسَلًا وَأَنَّ
الْإِرْسَالَ خَصُوصُ بالتَّابِعِينَ
بَلْ إِنْ كَانَ مَنْ سَقَطَ ذِكْرُهُ قَبْلَ الْوُصُولِ إِلَى التَّابِعِي شَخْصًا وَاحِدًا سُمِّيَ مُنْقَطِعًا فَحَسْبُ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ سُمِّيَ مُعْضَلًا وَيُسَمَّى أَيْضًا مُنْقَطِعًا وَسَيَأْتِي مِثَالُ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَالْمَعْرُوفُ فِي الْفِقْهِ وَأُصُولِهِ أَنَّ كُلَّ ذَلِكَ يُسَمَّى مُرْسَلًا وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ أَبو بَكْرِ الخَطِيبُ وَقَطَعَ بِهِ وَقَالَ “إِلَّا أَنَّ أَكْثَرَ مَا يُوصَفُ بِالْإِرْسَالِ مِنْ حَيْثُ الِاسْتِعْمَالُ مَا رَوَاهُ التَّابِعِيُّ عَنِ النَّبيِّ وَأَمَّا مَا رَوَاهُ تَابِعِيُّ التَّابِعِيِّ عَنِ النَّبِيِّ فَيُسَمُّونَهُ المُعَضَلَ" وَاللَّهُ أَعْلَمُ
الثَّانِيَةُ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ وَأَبِي حَازِمٍ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ وَأَشْبَاهِهِمْ مِنْ أَصَاغِرِ التَّابِعِينَ قَالَ رَسُولُ اللَّهَ " حَكَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرْ أَنَّ قَوْمًا لَا يُسَمُّونَهُ مُرْسَلًا بَلْ مُنْقَطِعًا لِكَوْنِهِمْ لَمْ يَلْقَوْا مِنَ الصَّحَابَةِ إِلَّا الْوَاحِدَ وَالاثْنَيْنِ وَأَكْثَرُ رِوَايَتِهِمْ عَنِ
التَّابِعِينَ
قَالَ الشَّيْخُ أَبْقَاءُ اللَّهُ وَهَذَا الْمُذْهَبُ فَرْعٌ لِلْهَبِ مَنْ لَا يُسَمِّي
2020010 2048