| وَلَهُ صُوَرٌ اخْتُلِفَ فِيهَا أَهِيَ مِنَ الْمُرْسَلِ أَمْ لَا إِحْدَاهَا إِذَا انْقَطَعَ الْإِسْنَادُ قَبْلَ الْوُصُولِ إِلَى التَّابِعِيِّ فَكَانَ فِيهِ رِوَايَةٌ رَاوِ لَمْ يَسْمَعْ الْمُذْكُورِ فَوْقَهُ فَالَّذِي قَطَعَ بِهِ الْحَاكِمُ الْحَافِظ أَبو عَبْدِ اللَّهَ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الحَدِيثِ أَنَّ ذَلِكَ يُسَمَّى مُرْسَلًا وَأَنَّ الْإِرْسَالَ خَصُوصُ بالتَّابِعِينَ بَلْ إِنْ كَانَ مَنْ سَقَطَ ذِكْرُهُ التَّابِعِي شَخْصًا وَاحِدًا سُمِّيَ مُنْقَطِعًا فَحَسْبُ وَإِنْ أَكْثَرَ وَاحِدٍ مُعْضَلًا وَيُسَمَّى أَيْضًا وَسَيَأْتِي مِثَالُ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَالْمَعْرُوفُ فِي الْفِقْهِ وَأُصُولِهِ كُلَّ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَدِيثِ بَكْرِ الخَطِيبُ وَقَطَعَ وَقَالَ “إِلَّا مَا يُوصَفُ بِالْإِرْسَالِ حَيْثُ الِاسْتِعْمَالُ رَوَاهُ التَّابِعِيُّ عَنِ النَّبيِّ وَأَمَّا تَابِعِيُّ النَّبِيِّ فَيُسَمُّونَهُ المُعَضَلَ" وَاللَّهُ أَعْلَمُ الثَّانِيَةُ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ وَأَبِي حَازِمٍ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ وَأَشْبَاهِهِمْ أَصَاغِرِ التَّابِعِينَ قَالَ رَسُولُ " حَكَى ابْنُ الْبَرْ قَوْمًا يُسَمُّونَهُ لِكَوْنِهِمْ يَلْقَوْا الصَّحَابَةِ إِلَّا الْوَاحِدَ وَالاثْنَيْنِ وَأَكْثَرُ رِوَايَتِهِمْ الشَّيْخُ أَبْقَاءُ وَهَذَا الْمُذْهَبُ فَرْعٌ لِلْهَبِ يُسَمِّي 2020010 2048 |
وَلَهُ صُوَرٌ اخْتُلِفَ فِيهَا أَهِيَ مِنَ الْمُرْسَلِ أَمْ لَا إِحْدَاهَا إِذَا انْقَطَعَ الْإِسْنَادُ قَبْلَ الْوُصُولِ إِلَى التَّابِعِيِّ فَكَانَ فِيهِ رِوَايَةٌ رَاوِ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الْمُذْكُورِ فَوْقَهُ فَالَّذِي قَطَعَ بِهِ الْحَاكِمُ الْحَافِظ أَبو عَبْدِ اللَّهَ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الحَدِيثِ أَنَّ ذَلِكَ لَا يُسَمَّى مُرْسَلًا وَأَنَّ الْإِرْسَالَ خَصُوصُ بالتَّابِعِينَ بَلْ إِنْ كَانَ مَنْ سَقَطَ ذِكْرُهُ قَبْلَ الْوُصُولِ إِلَى التَّابِعِي شَخْصًا وَاحِدًا سُمِّيَ مُنْقَطِعًا فَحَسْبُ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ سُمِّيَ مُعْضَلًا وَيُسَمَّى أَيْضًا مُنْقَطِعًا وَسَيَأْتِي مِثَالُ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَالْمَعْرُوفُ فِي الْفِقْهِ وَأُصُولِهِ أَنَّ كُلَّ ذَلِكَ يُسَمَّى مُرْسَلًا وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ أَبو بَكْرِ الخَطِيبُ وَقَطَعَ بِهِ وَقَالَ “إِلَّا أَنَّ أَكْثَرَ مَا يُوصَفُ بِالْإِرْسَالِ مِنْ حَيْثُ الِاسْتِعْمَالُ مَا رَوَاهُ التَّابِعِيُّ عَنِ النَّبيِّ وَأَمَّا مَا رَوَاهُ تَابِعِيُّ التَّابِعِيِّ عَنِ النَّبِيِّ فَيُسَمُّونَهُ المُعَضَلَ" وَاللَّهُ أَعْلَمُ الثَّانِيَةُ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ وَأَبِي حَازِمٍ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ وَأَشْبَاهِهِمْ مِنْ أَصَاغِرِ التَّابِعِينَ قَالَ رَسُولُ اللَّهَ " حَكَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرْ أَنَّ قَوْمًا لَا يُسَمُّونَهُ مُرْسَلًا بَلْ مُنْقَطِعًا لِكَوْنِهِمْ لَمْ يَلْقَوْا مِنَ الصَّحَابَةِ إِلَّا الْوَاحِدَ وَالاثْنَيْنِ وَأَكْثَرُ رِوَايَتِهِمْ عَنِ التَّابِعِينَ قَالَ الشَّيْخُ أَبْقَاءُ اللَّهُ وَهَذَا الْمُذْهَبُ فَرْعٌ لِلْهَبِ مَنْ لَا يُسَمِّي 2020010 2048 |
|